responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 634

لقوله(ع)في الرّواية الثّانية انهنّ لا يؤذين شيئا او لما ذكره في لك و الرّياض قائلا هو دال على طهارة ذرقهنّ و الّا لحصل الايذاء لعموم البلوى بهنّ و عدم الانفكاك غالبا عن ذرقهنّ و هى تدلّ على حلّ اكلهنّ بناء على التلازم بينهما على الاشهر الاقوى و يعضد ما ذكره اوّلا قول لك أيضا قائلا بعد نقل الرواية فحكمه(ع)بانهنّ لا يؤذين شيئا دال على طهارة ذرقهن و الّا لحصل الاذى منهنّ لعموم البلوى بهنّ و عدم الانفكاك عن ذرقهنّ و ثانيا قول التنقيح و لأنّ ذرقه طاهر و الّا لكان موذيا لكنه غير موذ لرواية جميل و لرواية عمار او لأنّ الادلّة الدالة على الحلية الآتي اليها الاشارة توجب حمل النّهى المذكور على الكراهة و ان كانت مجازا لان تلك الادلّة اقوى من ظ النّهى في الدلالة على الحرمة قال في الايضاح اجاب والدى عنه بحمله على الكراهة جمعا بين الاخبار لا يقال الرواية الاولى لا تدلّ على الحرمة من غير جهة النّهى و التّصريح بانّ المعصوم(ع)دحى بمذبوحه الارض فانّه يدلّ على انه ميتة لا يجوز الانتفاع به اذ لو جاز الانتفاع باكل لحمه لما جاز الاعراض عنه لعدم جواز تضييع المال لأنا نقول ان الدّحو على الارض لا يدلّ على كونه ميتة و لا على حرمة الاكل لان الفعل الخارجى له وجوه شتى و لا يدلّ على شيء منها بالخصوص فيكون مجملا و من الظاهر ان المجمل لا يصحّ التمسّك به و ممّا يدلّ على ان فعله(ع)لا باعتبار كونه ميتة بل باعتبار اخر من كراهة الاكل و نحوها الادلة الدالة على قبوله للتذكية و جواز الانتفاع به في غير الاكل ثم لو سلم ظهور الفعل في الحرمة فهو ممّا لا يجوز الاعتماد عليه لما تقدّم اليه الاشارة و للآخرين أيضا وجوه منها ما ذكره في التّنقيح و المهذب البارع و لك و الرّياض من اصالة الاباحة و صرّح بهذا في الإيضاح أيضا قائلا المصنف على الجواز على كراهة لان الاصل الاباحة لعموم قوله تعالى و خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و لأنّ الاشياء على الاباحة قبل الشّرع الّا ان يوجد نص من الشّرع على خلافه و الاصل بقاء ما كان على ما كان و من قال الاشياء على التّحريم قبل الشرع فالاصل بقائه الى ان يرد النص على خلافه فقوله بط و منها ما تمسّك به في الايضاح و التنقيح و المهذب البارع و الرّياض من ان ذرقه ليس بنجس و كلما ذرقه ليس بنجس فهو حلال امّا الاوّل فلرواية جميل المتقدّمة بناء على ما ذكره في التنقيح و لك و الرّياض و امّا الثانى فلان كل حيوان محرم له نفس سائلة ذرقه نجس و منها انّ الخطاف يدف في طيرانه فيكون حلالا امّا الاوّل فقد صرّح به في س و ضة و لك و المهذب البارع و الكشف و حكاه في الايضاح عن والده و استظهره في الرّياض قائلا هو الظاهر و امّا الثانى فلخبر زرارة الذى وصف بالصّحة في الايضاح و المهذب البارع و لك قال و اللّه ما رايت مثل ابى جعفر(ع)قط قال سألته اصلحك اللّه ما يؤكل من الطير قال كل ما دف و لا تاكل ما صف قال في المهذب البارع و مثله رواية سماعة بن مهران عن الرّضا(ع)و قد تمسّك بهذه الحجة في المهذب البارع و لك و الرّياض كما في الكشف و منها خبر عمار بن موسى الذى عده في الايضاح و المهذب البارع و لك و الرّياض من الموثق عن الصادق(ع)الرّجل يصيب خطافا في الصّحراء و يصيده يأكله فقال هو ممّا يؤكل لحمه و عن الوبر يؤكل قال لا هو حرام و قد تمسّك به في الرّياض بل صرّح في المهذب البارع بانّه احتج به الاوّلون و حكى جماعة عن الشيخ انّه اجاب عنه بحمله على التعجب قائلا هو جار مجرى قول احدنا اذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافيه هذا الشيء يؤكل و انّما يريد به تهجينه لا الاخبار عن جواز ذلك و هذا تاويل بعيد كما صرّح به في لك قائلا بعد الاشارة اليه و هذا تاويل بعيد لا حاجة اليه لان خبره ليس اولى بالعمل من هذا سندا و دلالة كما قررنا و يعضد ما ذكره اولا قول مجمع الفائدة بعد ذلك أيضا و لا يخفى بعده بل عدم امكانه لقوله و عن الوبر يؤكل قال لا هو حرام و عدم الحاجة و الدّاعى الى ذلك اذ ما ثبت بالاولى تحريم لحمه لما عرفته و لمقارنته بغير المحرم مثل الهدهد فانّ الظاهر عدم تحريمه

عنده بل هو عند غيره أيضا و ثانيا قول الرّياض و حمله على التّعجب كما فعله الشّيخ بعيد سيّما مع تضمنه بعد ان سئل بعد ذلك عن الوبر يؤكل انه قال حرام و منها ما ذكره في المهذب البارع قائلا روى عمّار بن موسى في كتابه عن الصادق(ع)قال خرء الخطاف لا باس به و هو ممّا يحلّ اكله و لكن كره اكله لأنّه استجار بك و روى في منزلك و كل طير استجار بك فاجره و ما ذكره من الرواية و ان كان ضعيف السّند الّا انّ ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة العظيمة فاذن المعتمد في المسألة هو القول الثّانى و ان كان مراعات الاوّل احوط و

ينبغى التّنبيه على امرين

الاوّل الظاهر انّ القائلين بالجواز ذاهبون الى كراهته

و قد صرّح بها في يع و فع و التبصرة و عد و الارشاد و الدروس و اللمعة و ضه و لك و الكفاية و الرياض كما عن لف و هو جيّد

الثانى قال في المهذب البارع الخطاف طائر صغير اسود في قدر العصفور يأتي العراق من داخل البحر

في اواخر القر و يقيم به حتّى يبيض ثمّ يقصل و قد استوى اولادها للطيران فيذهبن جميعا في اوّل شياع الحرّ

منهل يحرم المحتمة و هى الّتي تجعل غرضا و ترمى بالنّشاب حتى تموت

و كذلك يحرم المصبورة و هى الّتي تخرج و تحبس حتى تموت و قد صرّح بحرمة الامرين و بالتفسيرين في يع و التّحرير و عد و د و س و اللّمعة و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك و منها ما تمسّك به في ضة و مجمع الفائدة و الكفاية من عدم التذكية و قد صرّح بهذا في لك أيضا قائلا تحريم هاتين راجع الى تحريم الميتة لأنّهما من جملة افرادها لأنّ المراد منها يموت بغير التذكية سواء استند موته الى الجرح أم لا و اصل الصّبر في هذا الباب ان لا يعجل قتل الحيوان بل يحبسه مجروها او غير مجروح حتى يموت و خصّت المصبورة بزيادة الجرح ليكون سببا للموت كالذبح ثمّ يصبر بتركها كك الى ان يموت و في الحديث نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا قال ابو عبيد هو ان يحبس من ذوات الرّوح شيء حيا لم يرمى حتى يقتل و منه يقال للرّجل يقدم و يضرب عنقه قتل صبرا اى محبوسا ممسكا عن القتل و كل من حبسه لقتل فهو يقتل صبرا و منها ما ذكره في الكشف قائلا يحرم ذلك لانتفاء التّذكية و ورود النّهى عن الصّبر و جعل ذي الروح غرضا و يعضد ما ذكره قول الروضة تحريمهما واضح لعدم التّذكية مع امكانهما و كلاهما فعل الجاهلية و قد ورد النّهى عن الفعلين مع تحريم اللحم و لا فرق في ذلك بين الطّيور المحللة و غيرها من سائر الحيوانات المحلّلة كما صرّح به في التّحرير و س

منهل البيض تابع للطّير في الحلّ و الحرمة

فكل طائر يحلّ اكله يؤكل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست