responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 633

و هو شرير النّفس شديدة النقرة غذائه من اللحم و له صفير مختلف يصفر لكلّ طائر يريد صيده بلغته فيدعوه الى التّقرّب ليتقرب منه فاذا اجتمعن اليه شد على بعضهنّ و له منقار شديد فاذا نقر واحدا قده من ساعته و اكله و مأواه الاشجار و رءوس القلاع و اعالى الحصون و قيل يسمى المخوف لبياض بطنه و الاخطب لخضرة ظهره و الاخيل لاختلاف لونه و قال الصابى يسمى السميط مصغرا و امّا كراهة الصّوام فقد صرّح بها في التنقيح و الكتب المتقدّمة المصرحة بكراهة الصّرد بل صرّح في الكفاية بانّ المعروف كراهته و في الرّياض بانّه لا خلاف فيها و احتج عليها في لك و ضه بالنهى عن قتله في بعض الاخبار و هو على ما حكاه في ضه عن التّحرير و في الكشف عن السّرائر طائر اغبر اللون طويل الرقبة اكثر ما يثبت في النّخل و امّا كراهة الشقراق فقد صرّح بها في الكتب المصرحة بكراهة الصّرد أيضا بل صرّح في الكفاية بان ذلك هو المعروف و في الرّياض بانّه لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر ما نبّه عليه في ضه و لك و مجمع الفائدة بقولهما امّا كراهة الشقراق فلرواية عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه(ع)انّه سئل عن الشّقراق فقال كره قتله لحال الحيوة و زاد في ضه قائلا و كان رسول اللّه(ص)يوما يمشى فاذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حيّة و هو على ما حكاه في ضه عن القاموس طائر مزقط بخضرة و حمرة و بياض و نبّه على تفسيره في الكشف أيضا قائلا الشّقراق بكسر الشين المعجمة و القاف و تشديد الرّاء كطرماح و ربما فتح الشين و الكسر اقيس لفقد فعلال بالفتح في الاوزان و جاء بتخفيف القاف و تثليث الشين و ربما قيل سرقراق و هو طائر اخضر مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في اجنحته سواد و يكون مخططة بحمرة و خضرة و سواد قال الجاحظ انه ضرب من الغربان و اعلم انّه صرّح في يع و فع و عد و د بان كراهة الشّقراق و الصّرد و الصّوام اشدّ و زاد في فع الهدهد

منهل اختلف الأصحاب في حرمة الخطاف على قولين

احدهما انه حرام و هو للمحكى في التّنقيح و الإيضاح و المهذب البارع و لك و الكشف و غيرها عن الشيخ في النّهاية و ابن البراج و ابن ادريس و ثانيهما انه حلال و هو للشرائع و فع و التّبصرة و د و عد و س و عه و لك و ضه و الكفاية و الرّياض و هو ظ المهذب البارع و مجمع الفائدة و حكى هذا القول فيه و في التّنقيح عن المفيد و في الايضاح عن لف و صرّح في س بانّه اشهر القولين و اصحهما و في لك بانّه ذهب المحقق و المتاخرون الى الكراهة دون التحريم و يعضد ما ذكره قول الرّياض قال المفيد في ضه بعدم الحرمة و تبعه عامة متأخرى اصحابنا و يظهر من التحرير و الايضاح و التنقيح و الكشف التوقف في المسألة للأولين وجوه منها انه حكى في الايضاح و س و التنقيح و لك و غيرها عن ابن ادريس انّه ادعى الاجماع على الحرمة و الاجماع المنقول بخبر الواحد العدل حجّة و قد يجاب عنه اولا بانه موهون بالشهرة العظيمة المتاخرة و ثانيا بما نبّه عليه في الرّياض قائلا و الاجماع لو سلم هنا فغايته انّه خبر صحيح و هو ممّا لا يعارض الموثق و غيره الصّريحين المعتضدين بالاصول و العمومات و الشّهرة العظيمة بين الاصحاب الّتي كادت تكون لنا الاجماع الان مضافا الى المعاضدات الاخر و منها انّه لو كانت حلالا لاشتهر اكل لحمه كما اشتهر اكل لحم العصفور و فيه نظر فانّ الملازمة ممنوعة مط و لو عادة خصوصا مع كراهة لحمه كما سيأتي اليه الاشارة و منها انّه لو كان حلالا لجاز قتله لأجل اكله و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلان الاكل يتوقف على القتل لعدم جواز اكل الميتة و ما يتوقّف عليه المباح يكون مباحا و لان كلّما حلّ اكله جاز قتله فلو كان هذا حلالا و غير جائز القتل لزم مخالفة المعهود من الشريعة غالبا و هو غير جائز بناء على حجيّة الاستقراء و امّا بطلان التالى فلروايتين إحداهما رواية الحسن بن داود الرّقى الّتي صرّح في الايضاح و المهذب البارع و التنقيح و لك بانّ الشيخ استدلّ بها على التّحريم قال بيننا نحن قعود عند ابى عبد اللّه(ع)اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه ابو عبد اللّه(ع)حتى اخذه من يده ثمّ دحى به ثمّ قال ا عالمكم امركم بهذا أم فقيهكم لقد اخبرنى ابى عن جدّى رسول اللّه(ص)نهى عن قتل السّتة النّحلة و النّملة و الضفادع و الصّرد و الهدهد و الخطاف و ثانيهما رواية جميل بن دراج الّتي وصفها بالحسن في التنقيح و مجمع الفائدة و لك قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن قتل الخطاف او ايذائهنّ في الحرم فقال لا تقتلهنّ فانّى كنت مع علىّ بن الحسين(ع)فرآنى اوذيهنّ فقال لى يا بنى لا تقتلهنّ و لا تؤذيهنّ فانهنّ لا يؤذين شيئا و في هذه الحجة نظر امّا اوّلا فللمنع من الملازمة لعدم الدّليل عليها لا من عقل و لا من نقل امّا الاوّل فلأنّه لا يمتنع ان يكون القتل حراما و اكل اللحم بعد القتل حلالا و نمنع من ان مقدّمات الحلال لا بدّ ان يكون حلالا و امّا الثّانى فلعدم دلالة شيء من الكتاب و السّنة و الاجماع على صحّة الملازمة و قد اشار الى ما ذكر في التنقيح قائلا النّهى عن القتل لا يستلزم التّحريم لجواز ان يكون لعلّة اخرى و هى الاستجارة بالانسان كما تضمنته الرّواية و يعضد ما ذكره اوّلا قول المهذب البارع الجواب المنع من انّ القتل امّا على سبيل الكراهة او التحريم لا يدلّ على تحريم الاكل و ثانيا قول لك و يضعف بمنع دلالتها ثانيا فانّ النّهى اعم من تحريم الاكل بل الظاهر منه الكراهة بقرينة ما ذكره معه فان منه ما هو مكروه غير محرم اتفاقا و استعمال المشترك في معنييه او اللفظ في حقيقته و مجازه على خلاف الاصل و ثالثا قول الرّياض الخبر مع ضعف سنده من وجوه غير دال اذ غايته النّهى عن القتل فهو غير ملازم لتحريم الاكل بوجه و ان وجد في صدره ما ربّما يتوهم منه مناسبة لكنه غير واضح هذا مضافا الى التامّل في افادة النهى فيه عن القتل حرمته بعد تعلّقه بما لا يحرم قتله اجماعا كالهدهد و نحوه فغايته افادة المرجوحية الشاملة للكراهة و جعله بالإضافة الى الخطاف للتّحريم و الى الهدهد للكراهة غير جائز للزوم استعمال اللّفظ الواحد في المجاز و الحقيقة و امّا ثانيا فللمنع من بطلان التّالى لوجهين الاوّل ان الرواية

الاولى ضعيفة السّند كما اشار اليه في لك قائلا و يضعف بمنع سند الرواية اوّلا بانّ الحسن بن داود مجهول و في طريقها جهالة بغيره و في كا دفعها الى داود الرّقى او غيره و هو يدل على اضطراب و تردّد في حالها و يعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة في السّند جهالة بحسن و غيره و اضطراب أيضا حيث نقل في كا انّه دفع الى داود الرّقى او غيره و امّا الثانية فهي و ان كانت حسنة و لكن صار جماعة كثيرة من الاصحاب الى انّ الحسن ليس بحجّة مع ان فيها ما يبعد او يمتنع صدوره عن الصادق(ع)المعصوم و هو ايذائه للحيوان المفروض الّذي نهاه والده(ع)عنه الثانى انّ النّهى عن القتل في الروايتين للكراهة و ذلك امّا لما ذكره في لك و الرّياض من وقوعه في سياق المكروهات

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست