responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 632

يعجبه و كان يقول اطعموه صاحب اليرقان يشوى له

منهل يكره من الطّيور الهدهد و الفاختة و القنبراء و الحبارى و الصّرد و الصّوام و الشّقراق

امّا كراهة الهدهد فقد صرح بها في يع و فع و التحرير و عد و د و س و عه و التنقيح و ضه و لك و الكفاية و الكشف و لهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا انّه صرّح في الرّياض بانّه لا خلاف في ذلك و يعضد ما ذكره قول الكفاية المعروف بين الاصحاب كراهية الهدهد و ثالثا ما ذكره في لك و ضه و مجمع الفائدة قائلين فيها يكره الهدهد للنّهى عنه في الاخبار المحمول على الكراهة ففى صحيحة علىّ بن جعفر قال سألت اخى موسى عن الهدهد و قتله و ذبحه فقال لا يؤذى و لا يذبح فنعم الطّير هو و روى سليمان الجعفرى عن الرّضا(ع)قال نهى رسول اللّه(ص)عن قتل الهدهد و الصّرد و الصوام و النحلة و روى عنه أيضا ان في كلّ جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمّد(ص)خير البريّة لا يقال النّهى في صحيحة على بن جعفر يفيد التّحريم لأنّه موضوع له لغة و عرفا و شرعا فلا يفيد الكراهة لأنّا نقول النّهى و ان كان موضوعا للتّحريم مط الّا انّه يجب حمله هنا على الكراهة كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و ظ الدّليل هو التّحريم حمل على الكراهة كأنّه للأصل و العمومات و حصر المحرمات و لعدم القائل بالتحريم على الظاهر تامّل هذا و يعضد ما ذكره غلبة استعمال النهى في الكراهة بحيث صار عند جماعة من محققى متأخرى المتاخرين من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة و على هذا يكون القدر المتيقن من الرواية هو المرجوحية في الجملة و اذا ضمّ اليها اصالة الاباحة يثبت الكراهة و لا يقال غاية ما يستفاد من هذه الصّحيحة المنع عن القتل و الذّبح و الايذاء دون المنع من الاكل الّذي هو المدعى و قد نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا ثم اعلم انّ الكلام في كراهة اكل اللحم و الدّليل ما دلّ عليه بل على النّهى عن اذاه و قتله و هو غير مستلزم للنّهى عن اكل لحمه و هو ظ فان في اكله بعد القتل ليس اذاه و أيضا يحتمل ان يكون المراد بالنّهى قتله لا للأكل بل لأذاه يؤيده قوله لا يؤذى و العلّة أيضا فان كونه نعم الطّير لا يستلزم عدم قتله للأكل فانّ الغنم أيضا موصوف بانّه نعم المال او مال مبارك و نحو ذلك مع انّه خلق للأكل و لا شك انّ الاجتناب عن الاذى اولى و احوط لأنّا نقول الاستلزام هنا و ان كان منفيا عقلا و لكن قد يدعى ثبوته هنا بظهور عدم القائل بالفرق بين المنع من القتل و الإيذاء و بين المنع من اكل اللحم و لو منع من ظهور ذلك فلا أقلّ من الشك في ذلك و هو في هذا المقام ربما يكون كافيا بناء على المختار من جواز التّسامح في ادلّة السّنن فتو هل يجوز مع كراهة اكل اللحم قتله و اذاه للقتل او لا المعتمد هو الاوّل و امّا كراهة الفاختة فقد صرّح بها في يع و فع و التّحرير و د و التبصرة و عد و س و عه و ضه و لك و الكفاية و الكشف و الرياض و لهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا بانّه صرّح في الرّياض بانّه لا خلاف في ذلك و يعضد ما ذكره قول الكفاية المعروف كراهية الفاختة و ثالثا ما تمسّك به في لك و ضه من خبر ابى بصير عن ابى عبد اللّه(ع)قال لابنه إسماعيل و قد رأى في بيته فاختة في قفص يصيح يا بنىّ ما يدعوك الى امساك هذه الفاختة ا ما علمت انّها ميشومة و ما تدر ما تقول انّما تدعو على اربابها تقول فقدتكم فقدتكم و اعترض عليه في مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض بعدم الدلالة على المدعى و يستفاد من الرّواية المذكورة كراهية حفظها في البيت و لا بأس بالعمل بها و امّا كراهة القنبراء الّذي يقال له القبرة أيضا فقد صرّح بها في الكتب المتقدّمة بل صرّح في الرّياض بنفى الخلاف فيها و احتج عليه في لك و ضه و مجمع الفائدة و الكشف و الرياض بخبر سليمان الجعفرى عن ابى الحسن(ع)قال لا تاكلوا القبرة و لا تسبّوها و لا تعطوها الصّبيان يلعبون بها فانّها كثيرة التسبيح للّه و تسبيحها لعن اللّه من يعصى آل محمّد(ص)و النهى فيها و ان كان يفيد التّحريم وضعا مط و لكنه هنا محمول على الكراهة لما نبّه عليه في الرياض بقوله و حمل النّهى فيه على الكراهة للاتفاق عليها

مضافا الى قصور السّند و يعضد ما ذكره ما قدّمنا اليه الاشارة من غلبة استعمال النّهى في اخبار الائمة(ع)في الكراهة بحيث صارت من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة كما صرّح به من متأخرى المتاخرين جماعة و هل يختص الحمل على الكراهة بالنّهى عن الاكل او لا بل يعم جميع النّواهى المذكورة في الرواية فيه اشكال و لكن الاقرب عدم تحريم جميع ما في الرّواية من الاكل و السبّ و الاعطاء للصّبيان للأصل و عدم ظهور القائل بحرمة جميع ذلك و كون النّهى عن الاكل محمولا على الكراهة و هو قرينة على كونه في غيره لها أيضا كما نبّه عليه في الرّياض فتو امّا كراهة الحبارى فقد صرّح بها في يع و التحرير و د و عد و عه و ضه بل صرّح في مجمع الفائدة بان ذلك في اكثر الكتب و يعضد ما ذكره قول الكفاية المعروف كراهية الحبارى و لهم اولا الشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل قد يمنع من وجوده و ان اوهم المخالفة قول لك امّا الحبارى بضمّ الهاء المهملة و فتح الرّاء فما وقفت على ما يقتضى كراهتها و كذا قول التحرير ان به رواية شاذة و ثانيا قاعدة التسامح في ادلة الكراهة لا يقال يعارضها جملة من الأخبار و قد نبّه عليها في الكفاية قائلا بعد الاشارة الى ما حكينا عنه سابقا و الى عبارتى التّحرير و لك و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال سئل ابو عبد اللّه(ع)و انا اسمع ما تقول في الحبارى قال ان كانت له قانصة فكل و هو يشعر بتوقف في امرها و في صحيحة كردين المسمعى قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن الحبارى قال لوددت ان عندى منه فاكل منه حتّى امتلئ [اتملى] و عن نشيط بن صالح قال سمعت ابا الحسن الاوّل(ع)قال لا ارى به باسا و انّه جيّد للبواسير و وجع الظّهر و هو مما يعين على كثرة الجماع و كان نفى الباس يشعر بالكراهة و قد وصف الرّوايتين الاوليين اللتين اشار اليهما بالصّحة في مجمع الفائدة أيضا لأنّا نقول الرّوايات المذكورة لا تصلح لمعارضة القاعدة المشار اليها بعد اعتضادها بالشّهرة العظيمة على انّ اكثرها لا دلالة له على نفى الكراهة و امّا كراهة الصّرد فقد صرّح بها في يع و فع و التّحرير و د و عد و س و عه و لك و ضه و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا انّه صرّح في الرّياض بنفى الخلاف فيه و يعضده تصريح الكفاية بانّه المعروف بين الاصحاب و ثالثا ما احتج به في لك و ضه من النّهى عن قتله في الأخبار و اورد عليه في الكفاية بانّه لا يدلّ على كراهة الاكل و نبّه في الكشف على تفسير الصّرد قائلا الصّرد مهمل الحروف كرطب طائر فوق العصفور يصيد العصافير قال النضر بن شميل ضخم الراس ضخم المنقار له برثن عظيم البقع نصفه اسود و نصفه ابيض لا يقدر عليه احد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست