responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 627

الثعلب خاصة و الّذي يدلّ على صحة ما ذهبنا اليه الاجماع المتردّد و ان شئت ان تبنى هذه المسألة على مسئلة تحريم صيد البازى و ما اشبهه من جوارح الطير فقلت كل من حرم صيد جوارح الطّير حرم ما عداه و التفرقة بين الأمرين خلاف الاجماع و يعضد ما ذكره اوّلا قول الغنية في مقام يحرم حشرات الارض بدليل الاجماع المشار اليه و طريقة الاحتياط و قولها أيضا في مقام اخر يحرم اكل الثعلب و الارنب و الضبع و اليربوع و القنفذ و الفار و القرد و الدبّ و الفيل و كلّ ذي ناب و مخلب من السّباع كلّ ذلك بدليل اجماع الطائفة و طريقة الاحتياط و ثانيا قول لك بعد قول يع و يحرم الارنب و الضب و الحشار كلّها كالحية و الفارة و العقرب و الجردان و الخنافس و الصّراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل تحريم هذه الاشياء كلّها عندنا موضع وفاق و ثالثا قول مجمع الفائدة و امّا دليل تحريم الكلب و الخنزير فهو النّص و الاجماع و امّا الحشرات و ما ذكرت من البهائم فما نعرف دليلا على تحريمها غير انّها مذكورة فلعلّه اجماعى و رابعا قول الكفاية لا اعرف خلافا بين الاصحاب في تحريم كلّ سبع سواء كان له ناب او ظفر كالأسد و النمر و الفهد و الذئب و السّنور و الثعلب و الضبع و ابن آوي و لا اعرف خلافا أيضا في تحريم المسوخ و المعروف المذكور في الكتب تحريم الارنب و الضب و الحشار كلّها كالحية و العقرب و الفارة و الجردان و الخنافس و صراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل و اليربوع و القنفذ و الوبر و الفنك و السمور و السنجاب و الغطاءة و اقامة الدّليل على الكل لا يخ عن اشكال و خامسا قول الرّياض و يحرم من البهائم كلّما له ناب اى ضرس و ضابطه ما يفترس و يعدو به على الحيوان قويّا كان كالأسد و النمر او ضعيفا كالثعلب و ابن آوي بلا خلاف بل عليه اجماع الامامية في الخلاف و الغنية و غيرهما من كتب الجماعة و هو الحجة المخصّصة لأصالتي البراءة و الاباحة و اطلاق الكتاب و السنة و كذا يحرم الارنب و الضب و الوبر و الخزّ و الفنك و السمور و السنجاب و الغطاءة و اللحكة و الحشار كلّها كالفأرة و القنفذ و العقرب و الحية و الخنافس و الصّراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل بلا خلاف في شيء من ذلك بل عليه الاجماع في الكتب المتقدّمة و هو الحجة و منها ما نبّه عليه في الغنية من طريقة الاحتياط و منها ما نبّه عليه في لك بقوله لأنّ الحشار كلّها مستخبثة و فيها ما نص على تحريمه بخصوصه فعلى ما ذكره يندرج الحشار تحت عموم ما دلّ على حرمة الخبائث كقوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ و منها ما نبّه عليه في لك أيضا بقوله و من الحشار ما هى ذات سموم و اثر و يحرم لما فيها من الضرر و منها عموم ما دلّ على تحريم الميتة فتو منها ما دلّ على حرمة اكل النّجس فان بعض ما ذكر من الاعيان النجسة و منها ما نبّه عليه في الغنية و الرّياض من النّبوى المرسل كلّ ذي ناب من السّباع حرام و منها ما نبّه عليه في الغنية أيضا من النّبوى الاخر المرسل نهى(ص)عن اكل كلّ ذي ناب من السّباع و كلّ ذي مخلب من الطّير و صرّح في الرّياض باشتهاره و منها ما نبّه عليه في الرياض بقوله و في الموثق بانه(ص)حرم كلّ ذي مخلب من الطّير و كلّ ذي ناب من الوحش و السّبع كله حرام و ان كان سبع لا ناب له و منها ما نبّه عليه في الانتصار و الغنية من المرسل ان رسول اللّه(ص)اتى اصحابه و قد نزلوا بارض كثيرة الظباب و هم يطبخون فقال(ص)ما هذا فقالوا ظبيات اصبناها فقال(ص)ان امة بنى اسرائيل مسخت دوابا في هذه الارض و انى اخشى ان يكونوا هذه فاكفوا القدور و منها خبر ابن ابى يعفور قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن اكل لحم الخز قال كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه و الّا فاقربه و منها خبر زكريّا بن آدم قال سألت ابا الحسن(ع)فقلت ان اصحابنا يصطادون الخز فاكل من لحمه قال ان كان له ناب فلا تاكله قال ثم مكث ساعة فلمّا هممت بالقيام قال اما انت فانى اكره لك اكله فلا تاكله و منها خبر ابى

حمزة قال سال ابو خالد الكابلى علىّ بن الحسين(ع)عن اكل لحم السنجاب و الفنك و الصّلاة فيهما فقال ابو خالد السنجاب يأوى الاشجار قال فقال ان كان له سبلة كسبلة السنور و الفار فلا يؤكل لحمه و لا يجوز الصّلاة فيه ثمّ قال انا فلا اكله و لا احرمه و منها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله في الموثق حرّم اللّه و رسوله(ص)المسوخ جميعا و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة دليل تحريم السّبع النص مثل حسنة الحلبى عن ابى عبد اللّه(ع)قال ان رسول اللّه(ص)قال كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير حرام و قال لا تاكل من السّباع شيئا و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة من خبر داود بن فرقد الذى وصفه فيه بالحسن و صرّح بانّه صحيحة عن ابى عبد اللّه(ع)قال كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير حرام و منها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله في احد الخبرين ا يحلّ اكل الفيل فقال لا فقلت لم قال لأنّه مثله و قد حرّم اللّه الامساخ و لحم ما مثل به في صورها و في الثّانى عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس ثمّ اجاب فيه عن الاخبار المعارضة لما ذكر قائلا و امّا الصّحاح الدّالة على حل ما لم يحرمه القرآن على كراهة في بعضها فهي شاذة لا عمل عليها مطرحة او محمولة فتو ما ذكره شيخ الطّائفة من حمل التّحريم المنفى فيها على التّحريم المغلظ الشديد الخطر و هو ما اقتضاه ظ القران ما يؤكل

منهل يحرم من الطيور ما كان ذا مخلاب

كما صرّح به في الغنية و يع و فع و التحرير و عد و د و التّبصرة و س و عه و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها انه نبّه في لك على دعوى الاتفاق عليه قائلا قد تقدّم ما يدلّ على تحريم ما كان له مخلاب كتحريم ذي الناب و هو عندنا موضع وفاق و يعضد ما ذكره اوّلا قول الكفاية لا اعرف خلافا بين الاصحاب في تحريم ما كان ذا مخلب قوى به على الطائر كالبازى و الصقر و العقاب و الشّاهين و الباشق او ضعيفا كالنسر و الرخمة و البغاث و حجتهم ما دلّ على تحريم ذي الناب و المخلب و ثانيا قول الرّياض الحرام ما كان سبعا ذا مخلب اى ظفر يفترس به و يعدو به على الطير قويا كالبازى و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق او ضعيفا كالنسر و البغاث بلا خلاف بل عليه الاجماع في الخلاف و الغنية و غيرهما و منها ما نبّه عليه في الرّياض قائلا و في النّبوى المشهور عن اكل كل ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير و فيه كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطير حرام و منها ما نبّه عليه فيه أيضا قائلا و في الموثق انّه(ع)حرّم كلّ ذي مخلب من الطّير و كلّ ذي ناب من الوحش و السّبع كلّه حرام و ان كان لا ناب له و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون الطير

المفروض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست