responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 626

فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بل الاحتمال الثانى في غاية القوّة لإطلاق النّصوص و الفتاوى الدّالة على لزوم الاجتناب عن الطّافى فت

منهل يحلّ و يؤكل من الحيوانات البريّة الوحشية البقرة و الكباش الجبلية و الحمير و الغزلان و اليحامير

كما صرّح به في يع و فع و التّحرير و عد و د و التبصرة و س و عة و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها انّه صرّح في لك بنفى الخلاف في ذلك قائلا لا خلاف بين المسلمين في حلّ الخمسة المذكورة و انّما الكلام في غيرها و يعضد ما ذكره قول الرّياض و يحلّ من البهيمة الوحشية البقر و الكباش الجبلية و الحمر و الغزلان و اليحامير بلا خلاف بين المسلمين كما في صريح لك و ظ غيره من الجماعة و هو الحجّة و منها ما احتج به في الرّياض من اصالتى البراءة و الاباحة و منها ما تمسّك به في الرّياض أيضا من عمومات الكتاب و السنة و يعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة دليل حلّها هو العقل و النقل الّذي اشرنا اليه عموما و ما وجدت نصا خاصا دالا على جميع ما ذكر و منها ما استدلّ به في الرّياض من الخبر الّذي وصفه فيه بالموثقية عن رجل رمى حمار وحش او ظبيا فاصابه ثمّ كان في طلبه الى ان قال فقال(ع)ان علم انّه اصابه و ان سهمه هو الّذي قتله فليأكل و الا فلا يأكل و منها ما نبه عليه فيه أيضا بقوله و في الخبر نهى رسول اللّه(ص)عن لحم الحمير الاهلية و ليس بالوحشية باس

منهل هل يكره الحمر الوحشية كالأهلية او لا

فيه قولان احدهما انّه يكره اكلها و قد صرّح به في التحرير و و صرّح في الرّياض بانه محكى عن الحلّى و لهما اوّلا قاعدة التسامح في ادلة الكراهة و ثانيا ما نبّه عليه في الرّياض من اطلاق النّهى عن الحمر و ثالثا ما نبّه عليه فيه أيضا قائلا بعد الاشارة الى مصير الحلّى و التّحرير الى هذا القول و لم اقف على مستندهما نعم في س في مكاتبة ابى الحسن(ع)في لحم حمر الوحش ان تركه افضل و لعلّها مراد صاحب الكفاية بقوله و في بعض الروايات لحم حمير الوحش تركه افضل و دلالتها على الكراهة و ثانيهما انّه لا يكره اكلها و هو ظاهر المعظم و صرّح به في الرّياض قائلا و لا يبعد عدم الكراهة للأصل و اختصاص ما دلّ على النّهى عنها بحكم التبادر و تقييدها في كثير ممّا تضمّنه بالاهلية بها دون الوحشية و فيما ذكره نظر بل الاقرب هو القول الاوّل

منهل الحيوانات المحرمة و الّتي لا يجوز اكلها غير الطيور كثيرة

منها الاسد و قد صرّح بتحريمه في يع و فع و عد و يح و د و س و عة و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و بالجملة الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و منها الفهد و النمر و قد صرّح بتحريمهما فيما عدا النّافع من الكتب المتقدّمة بل الظاهر مما لا خلاف فيه و منها الذئب و قد صرّح بتحريمه في يع و عد و التحرير و د و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية بل الظاهر ممّا لا خلاف فيه و منها الثعلب و قد صرّح بتحريمه في المقنعة و الانتصار و الغنية و فع و يع و التحرير و التبصرة و د و عد و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و منها الضبع و قد صرّح بتحريمه في الغنية و يع و التحرير و س و عه و لك و ضه و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و منها ابن آوي و قد صرّح بتحريمه في يع و عد و التّحرير و د و عة و لك و ضة و مجمع الفائدة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و منها الارنب و قد صرّح بتحريمه في المقنعة و الانتصار و الغنية و يع و فع و التبصرة و د و التحرير و عد و س و لك و مجمع الفائدة و الرّياض و منها الضب و قد صرّح بتحريمه في المقنعة و الانتصار و الغنية و يع و فع و عد و التحرير و التّبصرة و د و س و عه و ضه و لك و الرّياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و منها الكلب و الخنزير و قد صرّح بتحريمهما في س بل هو ضروري الدّين و منها القرد و قد صرّح بتحريمها في الغنية و التحرير و لك و منها الفيل و قد صرّح بتحريمه في الغنية و التحرير و منها السنور و قد صرح بتحريمه في مجمع الفائدة و الكفاية و منها ابن عرس و قد صرح بتحريمه في عد و س و منها اليربوع و قد صرح بتحريمه في الغنية و يع و فع و التحرير و التّبصرة و د و عد و س و عه و ضه و الرياض و منها القنفذ و قد صرّح بتحريمه في الغنية و يع و فع و التحرير و عد و د و عه و س و ضه و الرّياض و منها الدبّ و قد صرّح بتحريمه في الغنية و التحرير و منها الفارة و قد صرّح بتحريمها في الغنية و يع و فع و التحرير و عد و د و س و عه و ضه و لك و الرّياض و منها الحية و قد صرّح بتحريمها في يع و فع و عد و د و س و عه و لك و ضه و الرّياض و منها العقرب و قد صرّح بتحريمه في يع و التحرير و عد و د و س و عه و لك و ضه و الرّياض و منها الجردان و قد و صرح بتحريمها في يع و فع و التحرير و عد و د و س و لك و الرّياض و منها الخنافس و قد صرح بتحريمها في يع و فع و التحرير و عد و د و س و عه و لك و ضه و الرّياض و منها الصراصر و قد صرّح بتحريمها في يع و فع و التحرير و عد و د و س و عه و لك و ضه و الرّياض و منها بنات وردان و قد صرّح بتحريمها في يع و فع و التحرير و عد و د و س و عه و لك و ضه و الرّياض و منها القمّل و قد صرّح بتحريمه في يع و فع و التحرير و التبصرة و عد و د و س و عه و ضه و لك و الرّياض بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و منها الوبر و قد صرّح بتحريمه في يع و التحرير و عد و د و عه و ضه و الرّياض و منها الخزّ و قد صرّح بتحريمه في يع و التّحرير و د و عه و ضه و الرّياض و منها الفنك و السمور و السنجاب و الغطاءة و اللحكة و قد صرّح بتحريمها في يع و عد و د و س و الرّياض و صرح في التّحرير و عة و ضة بتحريم الثلاثة الاول و زاد في الاخيرين فصرّحا بتحريم الرّابع و منها النمل و قد صرح

بتحريمه في عد و س و منها الديدان و الجعلان و قد صرّح بتحريمهما في التّحرير و منها البق و قد صرّح بتحريمه في التّبصرة و منها النحل و قد صرّح بتحريمه في س و منها غير ذلك و بالجملة السّباع سواء كان لها ناب او ظفر و المسوخ و الحشار كلّها محرمة و قد صرّح بالأوّل في يع و التحرير و عد و د و س و مجمع الفائدة و الكفاية و قد صرّح بالثانى في التّحرير و الكفاية و قد صرّح بالثالث في المقنعة و يع و فع و التحرير و التبصرة و عد و د و س و عه و ضه و لك و الرّياض و لهم على حرمة جميع ما ذكر وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها ما نبّه عليه في الانتصار من دعوى الاجماع على تحريم جملة ممّا ذكر قائلا و ممّا انفردت به الامامية تحريم اكل الثعلب و الارنب و الضبّ و خالف باقى الفقهاء في ذلك الّا انّه روى عن ابى حنيفة و اصحابه موافقتنا في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست