responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 625

المدّعى لأنّا نقول هى تدل عليه بمفهوم الشّرط المستفاد من لفظ اذا فانّه هنا متضمن للشّرط و ان كان موضوعا لغة للتوقيت و مفهوم الشّرط حجة على الأصحّ و قد حققناه في كتبنا الاصولية كالمفاتيح و الوسائل و شرح التّهذيب و لا يقال غاية ما يستفاد من المفهوم ثبوت الباس في مورده و هو اعم من الحرمة لأنّا نقول ما ذكر مدفوع بما نبّه عليه في الرّياض بقوله و المناقشة فيها باعميّة الباس المفهوم من الحرمة مدفوعة بانّ الباس و ان كان اعم من الحرمة الّا انّها مرادة بقرينة ظ سياق السّؤال و الجواب في الرواية سيّما بعد ضم قوله و هو حلال فانّه جزاء الشّرط أيضا فيكون المفهوم مع عدم الشّرط فيه باس و ليس بحلال فهو نص في المطلوب و منها الخبر الذى احتج به على المدعى في الرّياض كالخبر السّابق و صرح فيه بانّهما مرويان في الكافى في كتاب الأطعمة في باب بيض الدّجاج و فيه كل شيء لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن او بيض او انفحة فكل ذلك حلال طيّب الخبر و صرح في الرّياض بانّ ضعف سنده منجبر بالشّهرة كالخبر السّابق لا يقال هذا الخبر لا دلالة له على المدّعى الا على تقدير حجيّة مفهوم الصّفة و هى خلاف التحقيق لأنّا نقول ما ذكر مدفوع بما نبه عليه في الرّياض قائلا و المناقشة فيه يكون المفهوم فيه مفهوم صفة لعلّه محل مناقشة بل الظاهر كونه مفهوم قيد هو عند الكلّ حجّة و فيما ذكره نظر بل التحقيق ان هذا الخبر لا دلالة له على المدعى كما لا يخفى و للآخرين اوّلا ما حكاه في ذلك عن الحلىّ قائلا و انكر التحريم ابن ادريس و راسا و قال لا دليل عليه من كتاب و لا سنة و لا اجماع و لا خلاف في ان جميع ما في بطن السّمكة طاهر و لو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناء و قد يجاب عما ذكره بالمنع من فقد الدّليل على التّحريم بل هو موجود و قد تقدّم اليه الاشارة و كون ما في بطن السمك طاهرا لا يستلزم كونه حلالا اذ كثير من الاشياء الطّاهرة لا يحلّ اكلها و ثانيا ما حكاه في لك عن لف قائلا بعد ما حكاه عن الحلىّ و وافقه في لف مستدلا بعموم قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ قال و لم يبلغنا في الأحاديث المعول عليها ما ينافى هذا العموم و قد تمسّك به في الكفاية على المدّعى أيضا و قد يجاب عن هذا الوجه اوّلا بما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الاشارة الى العموم المذكور لا عموم فيه ينفع محل البحث و لانصراف القيد و الطّعام فيه الى نفس السمك لا ما في جوفه مع عدم معلومية اطلاق الصّيد عليه بخصوصه حقيقة بل و لا مجازا فتو ثانيا بانّ العموم المذكور على تقدير شموله لمحل البحث يجب تخصيصه بغيره بادلّة القول الاول فانها اقوى منه فاذن هو المعتمد و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في جواز اكل بيض السمك الحلال و عدم جواز اكل بيض السمك الحرام

بين ان يكون خشنا او املس كما هو ظ اطلاق المعظم و فصل بينهما في عه قائلا و يؤكل من بيض السّمك ما كان خشنا و يجتنب منه الاملس و المنماع و قد ينزل اطلاقها على صورة الاشتباه و الّا فهو ضعيف جدا

الثانى اذا اشتبه بيض السمك فلم يعلم كونه من الحلال او من الحرام

صرح في يع و فع و التحرير و التّبصرة و عد و د و س و عة و ضة بانه يحل منه ما كان خشنا و يحرم ما كان املس و هو جيّد و لهم اوّلا انّه نبّه في الرّياض على دعوى الاتفاق على ذلك قائلا لا خلاف فيه يظهر الا في تخصيص التفصيل بالاشتباه فقد أطلق كثير بحلّ الاوّل و حرمة الثّانى ثم قال و مستند اصل التفصيل غير واضح عدا الاتفاق بحسب الظاهر و قد يناقش فيما ذكره بما نبّه عليه في س و لك و ضه و الكفاية بقولهم كثير من الاصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه بل اطلقوا القول بان بيض السمك مط يؤكل منه الخشن و المنماع و فيما ذكروه نظر و ثانيا ما حكاه في الرّياض عن بعض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا قيل و لعله يدل عليه التجربة و الرواية و لم اقف عليها و التجربة للقاصر غير حاصلة فاذا العمدة هو الاتفاق الظاهر و لولاه لكان الاحتياط عنه لازما و لو من باب المقدّمة و ان كان الحلّ محتملا

الثالث هل يعتبر الظنّ في صورة الاشتباه و يدور الحكم مداره المعتمد

هو الثانى لأصالة عدم حجيّته في موضوعات الاحكام و نبّه في مجمع الفائدة على اعتبار الظنّ في الجملة قائلا فان اشتبه المحلّل بالمحرم مثل بيض السمك الحلال ذي الفلس بغيره يحل الخشن منه فيؤكل دون اللين و لعلّه تدل عليه التجربة و الرواية كأنّهم ره جرّبوا حتّى حكموا بذلك فان افاد ذلك العلم او الظنّ المعتبر و الّا فلا ينبغى اكله و ان دلّ على الحل الاصل و العمومات و حصر المحرّمات و خبر تغليب الحلال و يدلّ على تغليب الحرام أيضا خبر و قد تقدما و يمكن الجمع بالاباحة و الكراهة او التقية ان كانت او بالحصر و غيره كما ذكروه فت

الرّابع الاشتباه بشهادة العدلين على الاقرب دون العدل

و النّساء و الاستفاضة الغير المفيدة للعلم

الخامس قال في مجمع الفائدة و نقل في س عن ابن ادريس و المصنف حلّ ما في جوف السمك مط

للأصل و حلّ الصحناء بكسر الصّاد و المد كأنّهما نظرا الى ما قلنا و لكن الظاهر انّه جزء من الحرام فيكون مثله و لا شك انّه احوط

منهل اذا وجد الانسان سمكة على ساحل بحر او شاطئ نهر و لم يعلم ذكية هى أم ميتة فليلقها في الماء

فان طفت على ظهرها فهي ميتة و ان طفت على وجهها فهي ذكية كما صرّح به في المقنعة و الانتصار و الغنية و التحرير و قد صرّح في الثّانى بدعوى الاجماع قائلا و ممّا انفردت به الامامية ان وجد سمكة على ساحل البحر او شاطئ نهر و لم يعلم هل هى ميتة او ذكية فيجب ان يلقيها في الماء فان طفت على ظهرها فهي ميتة و ان طفت على وجهها فهي ذكية ثم نقل خلافا عن بعض العامة قائلا دليلنا الاجماع المتردّد و ان شئت ان تبنى هذه المسألة على بعض المسائل المتقدّمة لها و ان احدا من المسلمين ما فرق بين الامرين و ربما يعضد ما ذكره قول الغنية و يعتبر السمك بطرحه في الماء فان رسب فهو ذكى و ان طفا فهو ميتة بدليل الاجماع على الماضى ذكره و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل لا فرق في الماء الّذي يلقى فيه هذا المشتبه بين ان يكون فراتا عذبا او مالحا

و لا بين ان يكون قليلا او كثيرا و لا بين ان يكون جاريا او راكدا و لا بين ان يكون ماء غيث او ماء حوض او غدير او بئر و بالجملة الماء المطلق يكفى مط

الثّانى هل يعتبر في الطّافى هذا الاعتبار حيث يحصل فيه الاشتباه المذكور او لا

نبه على الاوّل في الانتصار قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و يجب على هذا الاعتبار ان يقول اصحابنا في السمك الطّافى على الماء انّه ليس بمحرم على الاطلاق بل يعتبر بما ذكرناه فان وجده طافيا على ظهره او وجهه عملوا بحسب ذلك دليلنا الاجماع المتردّد و ان شئت اه و فيما ذكره نظر و المسألة لا يخ عن الاشكال

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست