responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 624

عن ابى عبد اللّه(ع)قال و لا يوكل الطّافى من السمك و منها خبر اخر لمحمّد بن مسلم عن ابى جعفر(ع)قال لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما يضب الماء عنه فذلك المتروك و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل الطّافى هو السّمك الّذي يموت في الماء فيطفو عليه

كما صرح به في المرسل عن الصادق(ع)المتقدّم اليه الاشارة و صرح به أيضا في يع و التّحرير و عد و س و ض

الثّانى لا فرق في حرمة الطّافى بين ان يموت في الماء بسبب كضرب العلق او حرارة الماء او غير سبب

و قد صرّح بذلك في يع و عد و التّحرير و س و هو ظ اطلاق الاخبار المتقدّمة و المقنعة و الغنية و فع و التّبصرة و لك بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الثّالث صرح في الغنية و يع و فع و التّحرير و عد بحرمة ما يموت في شبكة الصائد في الماء

او في حفيرته و صرح في الغنية بحرمة ما مات بسبب ذهاب الماء عنه و يدلّ عليه ما رواه في الوسائل عن على بن جعفر عن اخيه(ع)قال سألته عمّا حسر عنه الماء من صيد البحر و هو ميت ا يحلّ اكله قال لا يؤكل و سألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال اذا كان محبوسا يحلّ فلا باس

الرّابع قال في س يحرم الطّافى اذا علم انه مات في الماء

و لو علم كونه مات خارج الماء حلّ و لو اشتبه فالاقرب التّحريم و ما ذكره جيّد

منهل اذا اختلط الحىّ من السمك الّذي يجوز اكله مع الميت الذى لا يجوز اكله

و اشتبها بحيث لا يمكن التّميز فهل يجوز اكل الجميع او يجب الاجتناب عن الجميع اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انه يجوز اكل الجميع و هو للنافع و المحكى عن الشّيخ في النّهاية و القاضى الثّانى انه يحرم اكل الجميع و هو للشّرائع و التّحرير و التنقيح و ض و المحكى عن ابن ادريس للقول الاوّل وجوه منها ما ذكره في المهذب البارع من انّ الاصل يقتضى الاباحة و فيه نظر فان الشك هنا ليس في نفس الحكم بل في موضوعه فيجب الاحتياط من باب المقدمة و منها ما ذكره في المذهب البارع من عموم قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ و فيه نظر فانّه قد خرج من هذا العموم الميت بل لم يكن داخلا فيه لظهور انّ الصّيد لا يطلق على الميت و كل واحد من السّمكتين او السموك لا يعلم كونه من افراد العام او من الخارج منه فلا يجوز التمسك به ح كما لا يخفى لا يقال الخارج من العام ما علم كونه ميتة لا الاعم منه لأنّا نقول هذا بط لان ما دلّ على حرمة الميت و الطّافى لا يختص بما علم كونه ميتة بل يشمل المجهول أيضا كما لا يخفى و منها ما ذكره في المهذب البارع و التنقيح من خبر حماد بن عثمان عن الحلبى قال سألته عن الحفيرة من القصب يحفر في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها قال لا باس به ان تلك الحفرة انّما جعلت ليصطاد فيها و فيه نظر و منها ما ذكره في المهذب البارع و التّنقيح من خبر مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللّه(ع)قال سمعت ابى يقول اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حىّ او ميّت فهو حلال و فيه نظر و منها ما ذكره في التّنقيح من خبر محمّد بن مسلم الذى وصفه بالصّحة عن الصّادق(ع)في رجل نصب شبكة في الماء ثمّ يرجع الى بيته و تركها فاتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك متشابه فقال ما عملت يده فلا باس باكل ما وقع فيها و منها ما ذكره في المهذب البارع أيضا من خبر عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه قال كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال و قوله(ع)ما اختلط الحلال و الحرام الّا و غلب الحلال الحرام ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه و يعضد ما ذكره قول لك يدل عليه الاخبار الصّحيحة و للقول الثانى وجوه أيضا منها ما تمسّك به في التّنقيح و اشار اليه في لك و المهذب البارع من ان اجتناب الميّت منها واجب و لا يتم الّا باجتناب الجميع و ما لا يتم الواجب الا به يكون واجبا و فيه نظر و منها ما ذكره في المهذب البارع من انّ الاصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته و العلم مفقود هنا و فيه نظر و منها ما ذكره في المهذب البارع أيضا من قوله(ع)ما اجتمع الحلال و الحرام الّا و غلب الحرام الحلال و منها ما ذكره في التنقيح من خبر عبد الرّحمن قال امرت رجلا يسأل ابا عبد اللّه(ع)عن رجل صاد سمكا و هنّ احياء ثم أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ قال ما مات لا تاكله فانّه مات فيما فيه حياته ثمّ اجاب عن الروايات الدّالة على الحل قائلا و يحمل روايات الحل على حصول الموت بعد الاخراج من الماء قبل الجعل في الشبكة و امّا الشّيخ فحمل روايات الحلّ على عدم التمييز و روات الحرمة على تقدير التمييز و فيه ضعف لأنّ الحرام بالاشتباه لا يصير حلالا خصوصا مع كونه محصورا كما اذا اشتبهت محرم بعدد محصور و فيما ذكره نظر و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بترك الجميع كما صرح به في فع بل الحكم بلزومه في غاية القوّة حيث يكون المشتبه محصورا و امّا مع عدمه فالظاهر ان ارباب القول الثانى يذهبون الى هذا التفصيل و يظهر من لك كونه مشهورا فانه قال و الاشهر تحريم الجميع اذا كان محصورا

منهل لا اشكال و لا شبهة في ان بيض السّمك المحلل حلال يجوز اكله

و هل بيض السمك المحرم حرام لا يجوز اكله او حلال يجوز اكله على قولين الاوّل انّه حرام هو يع و فع و الغنية و التّبصرة و التّحرير و عد و د و س و عه و ضه بل صرح في لك و الكفاية بانّه المشهور و يعضد ما ذكره قول الرّياض بيض السمك المحرّم حرام مثله كما انّ بيض المحلّل منه حلال بلا خلاف فيه في الجملة الا من الحلىّ فحكم بالحلّ مط الثّانى انّه حلال و هو للكفاية و المحكى عن الحلىّ و لف للأوّلين وجوه منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لعلّ قليله انّه كالجزء و الحاصل منه فيكون تابعا فتو يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في ض قائلا و يعضد ما ذكره الاصحاب من تبعية البيض و اللّبن للحيوان انّهما كالجزء منه في الحلّ و الحرمة و تتبع النّصوص في الموارد الجزئية الحاكمة بالتبعية مثل ما ورد في تحريم بيض الغراب و الطّاوس و حلّ بيض الدّجاج و حرمة لبن الحيوانات الجلالة و حلّ لبن الاتن و نحوه مما لم يكن بهذه الصّفه الى غير ذلك من الموارد الكثيرة مضافا الى بعض المؤيّدات الاخر الآتي في بحث حرمة اكل بيض ما لا يؤكل لحمه فلا شبهة في المسألة و منها ما ذكره في مجمع الفائدة أيضا قائلا و يدل عليه أيضا رواية ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابن ابى يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)انّ الدّجاجة تكون في المنزل و ليس معها الديكة تعتلف من الكناسة و غيره و تبيض بلا ان يركبها الديكة فما تقول في اكل ذلك قال فقال انّ البيض اذا كان ممّا يؤكل لحمه لا باس باكله فهو حلال لا يقال ما ذكره من الرّواية ضعيف السّند فلا يجوز الاعتماد عليه في اثبات حكم مخالف للأصل لأنّا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و قد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا و لا يضر ضعف السّند فتو قد نبه على ما ذكره في الرّياض قائلا الرواية منجبرة بالشّهرة العظيمة التى كادت تكون اجماعا بل لعلّها اجماع في الحقيقة سيّما بين متأخرى الطّائفة و لا يقال ليس في الرواية تنصيص على

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست