responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 623

للنّهى صريحة أيضا و لئن تنزلنا فلا أقلّ من اظهريتها من الخبر الثانى من الخبرين الدّالين على الاباحة فتو منها الخبر الدال على ضربه لبياع الجريث و المارماهي اذ الضّرب لا يستحقّه الّا فاعل الحرام دون فاعل المكروه و منها ما تضمن الاخبار عن ركوب امير المؤمنين(ع)بغلة رسول اللّه(ص)و نهيه(ص)عن ذلك اذ هو انّما يناسب الحرام دون المكروه كما لا يخفى و قد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائده قائلا يبعد حمل تلك الاخبار الكثيرة جدا على الكراهة خصوصا ما يدلّ فعله(ص)من ركوب بغلة رسول اللّه(ص)و الرّواح الى السوق و جمع اهله و منعهم عن البيع و الاكل فان مثل هذا لا يعمل للمكروه و يعضد ما ذكره قول الرّياض مع ان ركوب عليّ(ع)و سيره في الاسواق للنهى عن الجرى و نحوه يناسب الحرمة لا الكراهة كما لا يخفى على من له ادنى فطنة و منها ما تضمن عطف النّهى عن اكل الجرى على شرب المسكر و عطف النّهى عن المسح على الخفين على النّهى عن اكل الجرى و الا لاختل السياق و هو غير مستحسن جدا و يعضد ما ذكرناه اولا قول مجمع الفائدة بعد ما حكينا عنه سابقا و أيضا الظاهر تحريم الطحال و الطافى فيلزم حمل النّهى فيها على التحريم دون الكراهة و أيضا من اخراج الجرى و الجريث من الكراهة و ادخالها في التحريم و ثانيا قول الرّياض مع كون المنهى عنه في اكثرها الطّافى و نحوه نصا و قد اجمع على كونه بالاضافة اليهما للحرمة فليكن بالاضافة اليه لها أيضا و الّا يلزم استعماله في المعنى الحقيقى و المجازي الغير الجائز قطعا فتجدا و مقتضى القاعدة ارجاع المشكوك و هو هنا لفظ الكراهة الى الظاهر في الحرمة كما ان مقتضاها ارجاع الظاهر الى النص و منها الخبر المروى عن كتاب صفات الشّيعة كما لا يخفى و بالجملة بعد ضمّ بعض الاخبار المتقدّمة الدالّة على المنع الى بعض لا يبقى ريبة في ارادة المعنى الحقيقى و الحرمة دون الكراهة و يعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في الرّياض قائلا و لا يرتكب الحمل على الكراهة الّا حيثما يكون النّهى المحمول عليها مرجوحا بالاضافة الى ما قابله و عارضه بحيث يتعيّن طرحه و لا باس بارتكاب ذلك في هذه الصورة من شاهد و لا قرينة لكون العمل بالرّاجح حقيقة فارتكاب الحمل في مقابله طرحا له جدا و اما ارتكابه في صورتى تكافؤ المتعارضين او رجحان ما تضمن النّهى من دون شاهد او قرينة كما في مفروض المسألة فهو ممّا لا وجه له و وجود لفظ الكراهة في بعض الاخبار المتقدّمة لم يمكن جعله على الحمل المذكور قرينة بعد وضوح عدم ثبوت المعنى المصطلح عليه له الآن كونه اعم منه و من الحرمة لغة في الازمنة القديم فارادة الاوّل منه دون هذه من دون قرينة فاسدة مع انّ القرينة على ارادة الحرمة منها زيادة على ما مر اليه الاشارة النّهى و التصريح بالحرمة في بعض من الاخبار المتقدّمة فانهما ظاهران في التّحريم غايته و امّا ثالثا فلاعتضاد الاخبار الدّالة على المنع بالشّهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و هى من اقوى المرجّحات بل يقتضى الترجيح و ان سلم ضعف دلالتها بالنسبة الى ما دل على الإباحة و يعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في الرّياض بقوله ما دلّ على الجواز قاصر عن المقاومة لما دلّ على المنع لاعتضاده بالشّهرة العظيمة التى كادت تكون اجماعا بل اجماع في الحقيقة يلحق بالضّرورة من مذهب الامامية و بالإجماعات المحكية المستفيضة و الاستفاضة القريبة من البلوغ حدّ التواتر هذا مع انّ القائل بالجواز شاذ نادر و ليس الّا القاضى و امّا الشيخ فانّه و ان حكى عنه المصير اليه في موضع من النّهاية الّا انّه رجع في موضعين منها و باقى كتبه حتى انّه حكم بكفر مستحلّه فما هذا شانه كيف يمكن المصير اليه و امّا رابعا فلان ما دلّ على الجواز موافق لمذهب العامة فاحتمال خروجه مخرج التقيّة في غاية القوة مع هذا فقد ورد الامر بطرح ما وافق العامة و الاخذ بما خالفهم و لا يعارضه ما ورد من الامر باخذ ما وافق الكتاب و طرح ما خالفه لأنّه مرجوح هنا كما لا يخفى و قد نبّه على حمله على التقية في التنقيح و المهذب البارع و مجمع الفائدة و الرّياض و حكاه في الايضاح عن والده قائلا قال والدى هذه الاخبار خرجت مخرج التقية و قد صرّح في الرّياض برجحان هذا الحمل على حمل الاخبار المانعة على الكراهة الذى صرّح به

في لك قائلا و امّا حمل الاخبار المانعة على الكراهة كما احتمله من متأخري المتاخرين جماعة فالمناقشة فيه واضحة من وجوه سيّما مع امكان الجمع بينهما و بين المبيحة بحملها على التّقية لوضوح الماخذ في هذا الحمل مع الاعتبار و السّنة المستفيضة بخلاف الحمل على الكراهة اذ لا شاهد عليه من كتاب و لا سنة و امّا قول لك و المانعون حملوا اخبار الحلّ على التّقية و ليس بجيّد فضعيف و امّا خامسا فلان خبر زرارة الدّال على الاباحة قد تضمّن عدم علم الباقر(ع)بالجريث الذي يعلمه كثير من العلماء و هو ممّا يقطع بعدمه فلا يبقى بهذا الخبر وثوق و يعضد ما ذكرناه قول التنقيح و ض مع انّ الاخيرتين يمكن حملهما على التقيّة مع مخالفتهما لما عليه الاصحاب من تحريم اشياء ليست في القران و للقول الثالث اوّلا خبر الحلبى الّذي وصفه بالصّحة في لك و مجمع الفائدة و الرّياض قال قال ابو عبد اللّه(ع)لا تكره شيئا من الحيتان الا الجرى و ثانيا خبر حكم عن ابى عبد اللّه(ع)قال لا نكره شيئا من الحيتان الا الجريث و قد يجاب عن هذين الخبرين اوّلا بضعف السّند في احدهما و ثانيا بعدم دلالتهما على المدعى امّا على تقدير كون لفظ الكراهة في الاخبار محمولا على المعنى المصطلح عليه الان فواضح و امّا على تقدير حمله على المعنى اللغوى فلكونه اعم من الحرمة و يعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في ض فيما حكينا عنه سابقا بقوله و وجود لفظ الكراهة في بعض الاخبار المتقدّمة اه و ثالثا بشذوذ القائل بهما كما نبّه عليه في التنقيح قائلا فرق المص بين هذه و بين الجرى مع انّ الروايات و الاقوال لم تفصل بينهما و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض قائلا لا وجه لما ذكره المص لاتحاد الادلّة فتوى و رواية على المنع او الكراهة و التفصيل لم يتضح عليه دليل و لا حجّة و قصارى ما يتخيل في توجيهه استفاضة الصّحاح و غيرها في الجرى و غيره دون الزمار و نحوه فانّه لم يستغن فيها الصّحاح و انّما الموجود منها فيها بعضها و هو صالح للتوجه سيّما مع استفاضة غير الصّحاح فيها خصوصا و عموما و عدم قائل بالتفصيل اصلا و رابعا بعدم صلاحية معارضتهما لأدلّة القول الاوّل فهو المعتمد

منهل الطّافى من السّمك المحلّل حرام لا يجوز اكله

كما صرّح به في المقنعة و الانتصار و الغنية و يع و فع و التحرير و التّبصرة و عد و س و لك و مجمع الفائدة و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك و منها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله و لا يؤكل الطافى باجماعنا المحكى في كلام جماعة و منها ما تمسّك به في الرّياض من عمومات الكتاب و السّنة الدالة على حرمة الميتة و منها الاخبار الكثيرة منها ما تقدم اليه الاشارة و منها صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته يوجد من السمك طافيا على الماء و يلقيه البحر فقال لا تاكل و منها خبر زيد الشحّام قال سئل ابو عبد اللّه(ع)عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء او يلقيه البحر ميتا آكله قال لا و منها خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع)قال لا تاكل ما نبذه الماء من الحيتان و لا ما نضب الماء عنه و منها خبر مسعدة بن صدقة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست