responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 62

و امّا خامسا فلان الاستصحاب على تقدير تسليمه هنا لا يصلح لمعارضة ظواهر الاخبار المتقدمة و ان اعتضد بالعمومات الدالة على اصالة لزوم العقد لأنها كالاستصحاب اعم مط من ظواهر تلك الاخبار فتقدم الا ان يدعى ان التعارض بينهما بعد خروج صورة عدم الزيادة من العمومات من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر انها ارجح من ظواهر تلك الاخبار فتقدم سلمنا المساوات و لكن يبقى الاستصحاب بلا معارض فيلزم العمل به و لعله لذا تمسك في لف و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة على هذا القول بان الرجوع في العين على خلاف الاصل فيقصر فيه على ما لا يلزم فوات مال للمفلس و فيه نظر بل ظواهر الاخبار المتقدمة اولى بالمراعات و منها ما تمسك به في كره و لف من ان اخذ البائع هذه الزيادة اضرار بالمفلس لأنها زيادة قد حصلت في ملكه فلا وجه لأخذ الغرماء له و فيه نظر للمنع من كون ذلك اضرارا بالمفلس لغة و عرفا فت و منها ما تمسك به في التذكرة قائلا او لأنه فسخ بسبب حادث فلم يملك به في عين المال الزائد زيادة متصلة كالطلاق فانه ليس للزوج الرجوع في عين ما دفعه من المهر مع زيادته المتصلة و فيه نظر و منها ما تمسك به في لف قائلا و لأنها ليست عين مال الغريم بل زائدة عليه فليس له اخذها و انما سوغنا اخذها بدفع القيمة جمعا بين المصالح و هو اخذ عينه التى لا يتم الا باخذها و استعادة قيمة الزيادة للمفلس و الغرماء اذ لا فرق بين اخذ عين الشىء و قيمته في المالية و الاعتبار في نظر الشرع بالخصوصيات و فيما ذكره نظر و المسألة لا تخلو عن اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الاول هو الاقرب و اذا كان الزيادة المفروضة لا توجب زيادة في قيمة العين فالظاهر انه لا خلاف في ان البائع يأخذها مجانا و ليس للمشترى شيء ح و كذلك اذا كانت موجبة لنقص قيمة العين و ليس للبائع الرجوع على المشترى بارش النقصان و الظاهر انه مما لا خلاف فيه و عد من هذه الزيادة امور احدها السمن و قد صرّح به في المبسوط و الغنية و يع و عد و كره و مجمع الفائدة و ثانيها الكبر و قد صرح به في المبسوط و الغنية و ثالثها الطول و قد صرح به في يع و رابعها الصّوف و قد صرّح في مجمع الفائدة

الثالث ان يكون الزيادة متصلة و تكون حاصلة بفعل المشترى

كما اذا اشترى عينا و عمل فيها ما يزيد في صفتها مثل ان يشترى حنطة فيطحنها او دقيقا فيخبزه او ثوبا فيقصره او يخيط قميصا بخيوط من الثوب او غزلا ينسجه او خشبا فينشره الواحا و الواحا فيعملها بابا ثم يحكم الحاكم عليه بالحجر باعتبار الافلاس و هل للبائع في هذه الصورة الرجوع الى العين اذا لم يرد الضرب بالثمن مع الغرماء او لا بل ليس له الا الضرب بالثمن مع الغرماء المعتمد هو الاول و قد صار اليه في الشرائع و شد و عد و ير و كره و جامع المقاصد و المسالك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ظهور عبارتى التذكرة و المسالك في دعوى الاجماع على ذلك لتصريحها بانه لا يسقط حق الرجوع عندنا هنا فان لفظة عندنا في هذا المقام ظاهرة في دعوى الاجماع كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا في جملة كلام له و قد يختلج في الخاطر عدم جواز الرجوع في نحو النسج أيضا فلو وجد القائل لم يبعد القول به فت و يفهم من ظاهر يع الاجماع عندنا حيث قال لم يسقط الرجوع عندنا في النسج و نحوه من جعل الخشب الواحا و الحنطة طحنا و يؤيده ما ذكراه نسبة بعض الاجلة عدم سقوط الرجوع هنا الى الاصحاب بلفظ قالوا و كذلك يؤيده ما اشار اليه في مجمع الفائدة بقوله فلو وجد القائل اه و منها ما تمسك به في كره و لك و غيرهما من ان العين لم تخرج عن حقيقتها بتوارد هذه الصفات عليها فيصدق عليه انه واجد عين ماله فله الرجوع فيها عملا باطلاق النصوص و الفتاوى الدالة على جواز رجوع البائع الى عين ماله اذا وجدها عند المفلس و قد يناقش فيما ذكر اولا بالمنع من صدق الصغرى حقيقة فلا يترتب عليها كلية الكبرى فان الاحكام دائرة مدار الاسماء التى هى موضوعاتها و ثانيا بالمنع من شمول الاطلاقات لمحل البحث و لو سلم صدق الصغرى فيبقى الاصل و العمومات الدالين على عدم جواز الرجوع سليمين عن المعارض و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة و كذلك بعض العامة على ما حكاه في كره قائلا قال احمد يسقط حق البائع من الرجوع لأنه لم يجد عين ماله بعينه فلم يكن له الرجوع كما لو اتلفه و لأنه غيّر اسمه و صفته فلم يكن له الرجوع كما لو كان نوى فنبت شجرا و اما ما اجاب به فيها عما ذكره قائلا بعد الاشارة اليه و ليس بصحيح لأنا قد بينا ان العين لم تخرج عن حقيقتها و الا لكان الغاصب يملك المغصوب اذا فعل به ما يوجبه هذه الصفات و كان ينتقل الحق المغصوب منه الى المثل او القيمة و ليس كك و تغير الوصف لا ينافى بقاء العين و يخالف النوى لان الحقيقة قد زالت و وجدت الاخرى ففيه نظر يظهر وجهه مما سبق و ممّا بيناه في الاصول من عدم جواز القياس فت فالاولى الجواب ان يق ان الاصل و العمومات الدالين على لزوم الاصل العقد يلزم تخصيصهما بظهور الاتفاق على جواز الرجوع في محل البحث مضافا الى ظهور جملة من العبارات في دعوى الاجماع عليه على انا نقول عدم صدق اسم العين لا يعم جميع صور المسألة بل يختص بجملة منها كالنسج و غيره فالصّور الباقية التى يتحقق فيها صدق الاسم حقيقة كصبغ الثوب و قصارته يبقى مندرجة تحت اطلاقات النصوص و الفتاوى المتقدم اليها الاشارة و اذا جاز الرجوع في هذه الصور جاز الرجوع في الصورة التى لا يصدق فيها الاسم لظهور عدم القائل بالفصل بين صور المسألة من هذه الجهة و قد تقدم سابقا الى نحو هذا الكلام الاشارة فهذا الوجه الذى ذكره في كره و لك و غيرهما في غاية المتانة فجواز الرجوع في هذه الصّورة مما لا اشكال فيه و عليه فالزيادة المفروضة لا تخلو اما ان لا توجب زيادة في قيمة العين و لا نقصا فيها او توجب نقصا فيها او توجب زيادة فيها فان كان الاوّل فلا شيء للمفلس على البائع و لا يتشاركان في العين الموجودة و يأخذها البائع مجانا و قد صرّح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست