responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 619

في تلك الاخبار و قد عرفت جوابه و كان ينبغى له ان يحرم الباقى و الحمر بطريق اولى لورودهما معه في النّهى و منها ما نبّه عليه في ض بقوله في جملة كلام له خلافا للحلبى فحرمه للصّحيحين و هما مع تضمنهما النّهى عما عدا البغل أيضا و لا يقول به هو و لا احد منا و هما قاصران عن المكافاة لما مضى من وجوه شتى فليطرحا او يأولا بالحمل على الكراهة او التقية لكون التحريم مذهب العامة كافة كما صرّح به جماعة و ربّما اشعر به بعض الروايات السّابقة و لا يقال يعارض ادلة الحلّ قوله تعالى وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغٰالَ (وَ الْحَمِيرَ) لِتَرْكَبُوهٰا وَ زِينَةً فانّه ظ في المنع من اكلها و ان المقصود منها ليس الّا الركوب و الزينة لأنا نقول نمنع الظهور في ذلك كما صرح به في الانتصار قائلا قوله تعالى انّها للزينة لا يمنع ان يكون لغير ذلك الا ترى الى قول القائل قد اعطيتك هذا الثوب لتلبسه لا يمنع من جواز بيعه له و هبته و الانتفاع به من وجوه شتى و لان المقصود بالخيل و الحمير الرّكوب و الزيّنة و ليس اكل لحومها مقصودا فيها ثم انّه لا يمنع من الحمل على الحمير و الخيل و ان لم يذكر و انّما خص الرّكوب و الزينة بالذكر و اكثر الفقهاء يجيزون اكل لحوم الحمير و لم يمنع تضمّن آية ذكر الركوب و الزّينة خاصة من اكل لحوم الخيل و كك الحمير و اشار الى ما ذكره في الغنية أيضا و

ينبغى التّنبيه على امرين

الاوّل ان اكل الثلاثة مكروه

كما صرّح به في يع و فع و التّحرير و التبصرة و عد و د و س و عه و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و ض

الثانى اختلف الاصحاب في انّ البغل هل هو اشدّ كراهة من الحمار او بالعكس

على قولين الاوّل ان البغل اشدّ كراهة و هو للنافع و التحرير و عد و د و س و عه و التنقيح و ض بل صرح في لك بانه المشهور و لهم وجوه منها ما ذكره في التنقيح و ضه من انّ البغل متولد من الفرس و الحمار و هما مكروهان فجمع الكراهتين فيلزم ان يكون كراهته اشدّ و فيه نظر كما اشار اليه في ض و منها ما اشار اليه في التنقيح من انّ البغل قيل بحرمته بخلاف الحمار فيكون كراهة الاوّل اشد و نبه على ما ذكره في ض بقوله و الاوّل اقوى للشهرة المرجّحة مع وجود القول في البغل بالحرمة الموجب لتأكد الاحتياط فيه للتقية فناسبه تاكد الكراهة و فيما ذكراه نظر أيضا و منها اشتهار هذا القول و فيه نظر أيضا الثانى ان الحمار اشد كراهة و حكى هذا القول في س عن القاضى و صرح بانّه مال اليه ابن ادريس و اشار الى وجهه في لك قائلا و قيل ان الحمار آكد كراهة من البغل لأنّه متولّد من مكروهين قوى الكراهة بخلاف البغل فانّه متولّد من ضعيف و قوى و لأنّ النّهى عنه في الاخبار اكثر و الاتّفاق على انّ النّبيّ(ص)نهى عنه في الجملة و من ثمّ ذهب جماعة من الجمهور الى تحريمه بخلاف البغل فان من حرمه منهم لم يستند فيه الى نهى خاص بل الى انّه متولّد من محلّل و محرم فغلب جانب التّحريم و هذا اقوى و ربّما يستفاد من بعض الكتب التّساوى و لكن صرح في لك بدعوى الاتفاق على خلافه قائلا قد اشتركت الثّلاثة في الكراهة لما ذكر و اتفقوا على انّها متفاوتة ثمّ اختلفوا في ايّها اشد فالمصنف اقتصر على اثبات التّفاوت بينهما في الكراهة و لم يبيّن ايّها اقوى من الاخر و يستفاد من جملة ممن الكتب انّ الخيل اخف كراهة منهما و نبّه على وجهه في مجمع الفائدة بقوله لعل الكراهة في الخيل أقلّ بالاتفاق و بهذا ما ذهب الى تحريمه احد بخلافهما فان بعض العامة على تحريمهما و لان الطّبع اشدّ نفرة عنهما و امّا هما فالظاهر ان نفر الطّبع من الحمار اكثر و بالجملة الاجتناب عن الكلّ حسن الّا مع الاضطرار فيختار الاخف كراهة في الطّبع

منهل يحرم الكلب و الخنزير و السّنور

امّا حرمة الاوّل فقد صرّح بها في الغنية و يع و التّحرير و عد و د و س و عة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا انّه نبّه في الغنية على دعوى الاجماع على ذلك قائلا يحرم اكل الكلب و الخنزير و السنور بدليل اجماع الطّائفة و طريقة الاحتياط و يعضد ما ذكره امور منها قول لك اكثر اهل الإسلام على تحريم اكل الكلب و خالف فيه مالك و منها قول مجمع الفائدة امّا دليل تحريم الكلب و الخنزير فهو النص و الاجماع و منها قول الكفاية و يحرم الخنزير و الكلب للنص و الاتفاق و ثالثا ما ذكره في لك قائلا و لأنه نجس العين لوجوب الغسل من ولوغه فلا يحل اكله كما لا يحلّ لغيره من النّجاسات و خالف فيه مالك و رابعا ما ذكره في لك أيضا قائلا و الاصل فيه ما روي انّ النّبيّ(ص)نهى عن اكل ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير و خامسا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله يدلّ على ذلك حسنة الحلبي عن ابى عبد اللّه(ع)قال انّ رسول اللّه(ص)قال كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير حرام و قال لا تاكل من السّباع شيئا و سادسا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا قائلا و يدلّ على ذلك حسنة داود بن فرقد و هي صحيحة في يب عن ابى عبد اللّه(ع)قال كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير حرام و النّاب هو الضرس و الظاهر ان المراد بالمخلب هو الظفر و قد يوجدان معا في السّبع كالسّنور و قد يخلو عنه كما يشعر به رواية سماعة و لكن الغالب لا ينفك عنهما و الناب يكون في البهائم و المخلب في الطّيور غالبا و المراد بذي الناب الّذي يفترس و يعدوا به على الحيوان و يقوى به عليه سواء كان ضعيفا او قويّا مثل الاسد و النمر و الفهد و الذئب و الثعلب و ابن آوي و السنور وحشيا كان او انسيّا و امّا حرمة الخنزير فقد صرّح بها في الغنية و يع و عد و التّحرير و س و عة و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية بل هو كما تقدّمه ضرورى الدّين و امّا حرمة السّنور فقد صرّح بها في الغنية و يع و عد و التّحرير و س و عة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و قد صرّح بدعوى الاجماع عليه في الغنية و يعضدها قول الكفاية لا اعرف خلافا في تحريم اكل السنور و احتج عليه في لك بانّه ذو ناب ثم صرّح بان في بعض الاخبار انه سبع ثم نقل الخلاف فيه عن مالك و بعض الشّافعيّة و لا فرق في ذلك بين الانسى و الوحشى كما صرّح به في يع و عه و ضة و نبّه عليه في لك قائلا و الرّواية دلت على تحريم الهر أيضا انسيّا كان أم وحشيّا و آخرون من الشّافعيّة فرقوا بين الانسيّة و الوحشية فاحلوا الوحشية دون الانسيّة قياسا على حل الحمار الوحشى دون الانسى و هو ممنوع

منهل صرّح في يع بانّه يكره ان يذبح بيده ما ربّاه من النّعم

و لا باس بما ذكره امّا اولا فلقاعدة التّسامح في ادلة الكراهة و امّا ثانيا فلما نبّه عليه في لك بقوله مستند الكراهة رواية محمّد بن الفضيل عن ابى الحسن(ع)و فيها قال قلت له جعلت فداك كانت عندى كبش سمينة لأضحى به فلما اخذته فاضجعته نظر إليّ فرحمته و رققت عليه ثم انى ذبحته قال فقال لى ما كنت احبّ لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه لا يقال هذه الرواية ضعيفة السّند فلا يجوز الاعتماد عليها لأنّا نقول ضعف السّند هنا غير قادح كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و لا يضرّ عدم صحة السّند و امّا ثالثا فلما نبّه عليه في مجمع الفائدة من رواية ابى الصحارى عن ابى عبد اللّه(ع)قال قلت له الرّجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحين بهما قال لا احبّ ذلك قلت و الرّجل يشترى الجمل و الشّاة فيتساقط علفه من هاهنا و هاهنا فيجىء الوقت فيذبحه فقال لا و لكن اذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست