responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 611

على المحرم فلو قال من زنى او سرق او قتل او ظلم او شرب خمرا او اكل محرما او غضب فله كذا لم يصح و لو فعل المجعول له ذلك لم يستحق العوض و قد صرّح بهذا الشّرط في كره قائلا و لا نعلم فيه خلافا الثالث ان لا يكون واجبا عينيا نفسيا عليه فلا يصح على الصّلوات اليوميّة الواجبة عليه اداء او قضاء كما صرح به في كره و س و لك و ضه و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب و هل يشترط عدم الاستحباب و عدم الكراهة فلا يصحّ الجعالة على المستحب و المكروه او لا الاقرب الاخير بل الظاهر ممّا لا خلاف فيه

منهل هل يشترط في العمل تعيينه بحيث لم يبق جهالة اصلا

كما يشترط في الاجارة او لا الاقرب انّه لا يشترط ذلك كما صرّح به في يع و كره و التحرير و مع المقاصد و لك و الكفاية و هو ظ التّبصرة و د و عد و لهم وجوه منها الاصل و العمومات و منها انّه نبّه في كره على دعوى الاجماع عليه قائلا و لا يشترط في العمل العلم اجماعا و منها ما ذكره في كره قائلا و لان الغرض الكلى في الجعالة بذل العمل على ما لا يمكن التوصّل بعقد الاجارة اليه لجهالته فما لا يجوز الإجارة عليه من الاعمال لكونه مجهولا يجوز عقد الجعالة عليه لأنّ مسافة ردّ الآبق قلما تعرف فتدعو الحاجة الى احتمال الجهالة فيه كما تدعو الى احتمالها في العامل فاذا احتملت الجهاله في القراض لتحصيل زيادة فلئن يحتمل في الجعالة اولى و قد صرّح بما ذكره في لك و منها ما ذكره في مع المقاصد قائلا لأنّها عقد جائز لا يمتنع فيها الغرر و نبّه على ما ذكره في يع بقوله لأنّه عقد جائز كالمضاربة و كما لا يشترط التعيين فكذلك لا يشترط الجهل كما صرّح به في عد و كرة و مع المقاصد و لك و لهم الاصل و العمومات و ظهور الاتفاق عليه و ما ذكره في القواعد و كره و لك قائلين لأنّه اذا جاز مع الجهل فمع العلم اولى لانتفاء الغرر فيه و زاد في كره قائلا و هو اصح وجهى الشّافعية و لهم وجه اخر انّه لا يجوز الجعالة على العمل المعلوم و انّما يصح على المجهول لإمكان التوصّل في المعلوم بالاجارة و هو غير جيّد لعدم المنافاة و لا استبعاد في التوصّل بامرين او امور و قد تحقق مما ذكرنا ان كلّ عمل مقصود للعقلاء محلل و غير واجب يصح الجعالة عليه فكلّما يصح استيجاره يجوز ان يجعل عليه و قد صرّح بذلك في عد و غيره

منهل هل يشترط التعيين و رفع الجهالة في العوض

كما يشترط في البيع و الاجارة او لا اختلف الاصحاب انه لا بد فيه ان يكون معلوما و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك بقوله المشهور بين الاصحاب اشتراط ان يكون معلوما في صحة الجعالة كما يشترط ذلك في عوض الاجارة و ثانيهما ان ذلك ليس بشرط فتصح بدونه و هو للقواعد و التّحرير و عة و مع المقاصد و ضه و لك و الكفاية للأوّلين وجوه منها الاصل و قاعدة الاحتياط و منها انّه نبّه في الايضاح على دعوى الاتفاق عليه قائلا شرط الاصحاب في الجعل التعيين وجه الدّلالة انّه نسب شرطيّة تعيين العوض الى الاصحاب بصيغة الجمع المعرف باللام الموضوعة للعموم عند المحقّقين من العلماء الاعلام و هو مستلزم لتحقّق الاجماع بالمعنى المتعارف بين الامامية و الإجماع المنقول بخبر العدل حجّة عندهم خصوصا اذا تعدّد النّاقل و اعتضد بالشّهرة المحكيّة كما في محلّ البحث و يعضد ما ذكره اوّلا قول جامع المقاصد أطلق الاصحاب عدم جواز كون الجعل مجهولا و ثانيا تصريح لك في مقام آخر باطباق الاصحاب على صحة الجعالة مع عدم تعيين الجعل و ثالثا قول مجمع الفائدة امّا معلوميته فما نرى عليه دليلا سوى انّه مذكور في كلام الاصحاب و فيما ذكروه نظر لا يخفى و منها ما نبّه عليه في الايضاح من النّهى عن الغرر و اورد عليه في لك قائلا بعد الاشارة اليه و فيه نظر لان مبنى الجعالة على الجهالة في احد العوضين فصار امرها مبنيّا على احتمال الغرر و فيما ذكره نظر نعم قد يناقش في الرواية اوّلا بضعف السّند فتو ثانيا بقصور الدلالة فان غاية النّهى التّحريم و هو لا يستلزم الفساد لا عقلا و لا نقلا الّا ان يقال لا قائل بالفرق بينهما هنا و فيه نظر سلمنا و لكن لا ريب في انّ الرّواية ليست على عمومها و التخصيص و ان كان اولى من المجاز و هو هنا حمل النّهى على مطلق المرجوحية و لكن قد يدعى رجحانه على التخصيص لاعتضاد المجاز بالعمومات الدالة على اصالة الصّحة فتو منها ما نبّه عليه في لك بقوله لأنّه لا حاجة الى احتمال الجهالة فيه بخلاف العمل و نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا لما قلنا من انّ الضّرورة اختص التسامح في جهالة العمل و لا ضرورة الى التسامح في جهالة الجعل و اورد عليه في لك قائلا و كما تمسّ الحاجة الى جهالة العمل قد تمسّ الى جهالة العوض بان لا يريد بذل شيء آخر غير المجعول عليه اذ لا يتفق ذلك بان يريد تحصيل الآبق ببعضه و عمل الزرع ببعضه و نحو ذلك و منها ما ذكره في لك أيضا قائلا و لأنّه لا يكاد يرغب احد في العمل اذا لم يعلم فلا يحصل مقصود العقد ثم اورد عليه قائلا و لا نسلم ان ذلك ممّا لا يرغب فيه بل العادة مطردة بالرغبة في اعمال كثيرة مجهولة بجزء منها مجهول و انّما التوقف في صحة ذلك و لإطباقهم على صحة الجعل مع عدم تعيين الجعل و لزوم اجرة المثل مع ان العمل الّذي يثبت عليه اجرة مثله غير معلوم عند العقد بل يحتمل الزّيادة و النّقصان و قد ورد النّص بجواز جعل السّلب للقاتل من غير تعيين من قوله(ص)من قتل قتيلا فله سلبه و هى جعالة على عمل مجهول و لذلك ذهب الاصحاب الى جواز الجهالة في العوض حيث لا يمنع من التّسليم كنصف العبد الآبق اذا ردّه و منه سلب المقتول من غير تعيين لان ذلك معيّن في حدّ ذاته لا يفضى الى التنازع بخلاف جعل العوض ثوبا و دابة و نحو ذلك ممّا يختلف كثيرا او يتفاوت افراده قيمة تفاوتا عظيما تؤدّى الى التنازع و التجاذب بخلاف الاوّل و لا دليل على فساد مثل ذلك و منها ان تعيين العوض شرط في كثير من العقود فكذا هنا عملا بالاستقراء و منها ما ذكره في الإيضاح قائلا و انّما لم يجزم بجواز الجهالة لأن بالعوض يحصل الرّضا فجاز توهمه كثيرا فرضى به و كان في نفس الامر قليلا و للآخرين وجوه أيضا منها قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ الآية الذى استدلّ به على صحة اصل الجعالة فانّه يقتضى الصّحة هنا لان حمل البعير مجهول و قد يقال لا نسلم ان الحمل كان مجهولا فلعلّه كان معلوما و بالجملة الآية تضمنت قضية في واقعة فتكون مجملة و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم فان الجعالة يصدق عليها لفظ الشّرط عرفا

سلمنا عدم الصّدق و لكنّها قد تتضمّن الشّرط فيجب الوفاء به فيلزم صحتها ح اذ لا معنى لوجوب الوفاء بالشّرط المذكور في ضمن العقد الفاسد و اذا صحت ح صحت مط اذا الظاهر انه لا قائل بالفصل بين الصّورتين و قد يقال الاستدلال به على المدعى مشكل و ذلك لان حمل ما يدلّ على العموم فيه على معناه الحقيقي غير ممكن و الحكم بالتّخصيص مستلزم للحكم بخروج اكثر افراد العام و هو غير جائز فيجب الحمل على العهد و المعهود غير معلوم و معه يسقط الاستدلال به على المدعى على انّ ظاهره الاخبار عن امر واقعى كما في قوله جاء زيد و حمله على الانشاء و طلب الوفاء بالشّرط خلاف الاصل و لا قرينة صارفة تدلّ عليه لا يقال القرينة الصّارفة موجودة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست