responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 605

الوجه المتعارف بين النّاس الخالى من الصّيغة الموجبة للوفاء لا يجب الوفاء و لكنّ الأحوط الوفاء به و مصرفه مصرف النّذر الّذي يجب الوفاء به و لو اراد المالك صرفه في برّ آخر جاز

السّابع عشر قال بعض الأجلة روى في يه من محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن علىّ بن جعفر عن اخيه ع

قال سألته عن الرّجل يهدى الى الكعبة كذا و كذا ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه قال ان كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شيء عليه و ان كان ممّا يملك غلام او جارية او شبهه باعه و اشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة و ان كانت دابّة فليس عليه شيء قال السّيد صاحب ك و امّا ما دلّت عليه رواية علىّ بن جعفر من الفرق بين الجارية و بين الدابة و انّه اذا نذر و الدابة فليس شيء فلا قائل به من الاصحاب بل ظاهرهم الاتّفاق على خلافه و بذلك طعن به عليها في لك مضافا الى ضعف الراوى لها عن علىّ بن جعفر و هو محمّد بن عبد اللّه بن مهران فانّه ضعيف جدا و زاد في الطّعن عليها بتخصيص الحكم فيها بهذه الاشياء المذكورة

منهل لا يجوز صرف الاموال الموضوعة في الكعبة و المشاهد المشرفة من القناديل و الاعلام و غير ذلك في الجهاد

و لا في الدّفاع و لا في الفقراء و لا في جميع وجوه البرّ للأصل و لاجتناب المسلمين قديما و حديثا من ذلك و لحرمة التصرّف في الأوقاف فان اكثرها موقوفة و لما روى عن محمّد بن الحسين الرّضى في كتاب نهج البلاغة قال روى انّه ذكر عند عمر في ايامه حلى الكعبة و كسوته فقال قوم لو اخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان اعظم للأجر و ما تصنع فهمّ عمر بذلك فسأل عنه امير المؤمنين(ع)فقال انّ القرآن انزل على رسول اللّه و الاموال اربعة اموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض و الفىء فقسمه على مستحقيه و الخمس فوضعه اللّه حيث وضعه و الصّدقات فجعلها اللّه حيث جعلها و كان حلى الكعبة فيها يومئذ فتركه على حاله و لم يتركه نسيانا و لم يخف عليه مكانا فاقره حيث اقره اللّه و رسوله(ص)فقال عمر لولاك لافتضحنا و ترك الحلى بحاله و هذه الرّواية و ان اختصت بحلى الكعبة و لكن يلحق به حلى سائر المشاهد كما نبّه عليه بعض الاجلّة قائلا و يمكن ان يستفاد من الخبر المروى في كتاب نهج البلاغه الدّال على عدم جواز التعرّض لحلى الكعبة ان صح جواز تحليه المشاهد الشريفة و عدم جواز التعرض له ثمّ نبّه على الفرق بينهما قائلا الا انّه يمكن الفرق بينهما أيضا بالنّظر الى انّهم(ص)في ايّام الحيوة لا يرون الحلية بيوتهم بل يكرهونه كما هو معلوم من احوالهم(ع)ثمّ استحسن جواز صرفه في الذرية و فقراء الشيعة قائلا هذا مصرف اموالهم زمان الغيبة و استغنائهم عن ذلك و ما ذكره ضعيف جدا خصوصا بالنّسبة الى ما وقف من ذلك

القول في العهد

منهل هل يشترط في صحة العهد اللّفظ

فلا ينعقد بمجرّد النيّة و القصد الى معناه باطنا او لا فينعقد و يصح بمجرّد القصد اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه يشترط في صحته اللّفظ و لا ينعقد بدونه و هو للسّرائر و الغنية و يع و فع و التّحرير و التبصرة و التلخيص و عد و عة و لك و الكفاية و الرّياض بل صرّح في الكفاية بانّه قول ابن الجنيد و ابن ادريس و باقى المتاخرين و يعضد ما ذكره قول لك و ذهب ابن الجنيد و المصنف و العلامة في اكثر كتبه و باقى المتاخرين الى اشتراط التلفظ بهما و توقف في لف بين القولين و الثّانى منهما اقوى و ثانيهما انّه يصح و ينعقد بمجرّد القصد و لا يتوقف على اللفظ و هو للنّهاية و حكاه في الكفاية عن الشّيخ و القاضى و ابن حمزة للأوّلين اولا الاصل و قد تقدّم اليه الاشارة في مسئلة توقّف النّذر على القول و ثانيا الاستقراء الّذي نبّه عليه في المسألة المذكورة و ثالثا ما نبّه عليه في ضه في المسألة المذكورة و رابعا ان صحة النّذر يتوقف على القول فكذلك العهد و ذلك لوجهين احدهما انّ الظاهر انه لا قائل بالفرق بينهما في هذه المسألة كما يستفاد من قول الدّروس و ضه و الرّياض الخلاف في انعقاده بالضّمير مثل النّذر و من قوله يع النذر و العهد ينعقدان بالنّطق و هل ينعقدان بالضّمير و الاعتقاد قال بعض الاصحاب نعم و الوجه انهما لا ينعقدان الا بالنطق و كذا يستفاد مما حكيناه عن لك أيضا كما لا يخفى لا يقال يدفع ما ذكر قول الكشف بعد التصريح بالقوة القول الثانى و الفرق بينه و بين النّذر ظاهر لكون النّذر بمعنى الوعد و وجود النّصوص على اشتراطه باللفظ لأنّا نقول ما ذكره لا يصلح لدفع ما ذكرناه كما لا يخفى و ثانيهما انّ النذر و العهد يشتركان في اغلب الاحكام فكذا هنا عملا بالاستقراء و للآخرين الوجه المتقدّمة الدالة على عدم توقف صحة النّذر على اللفظ و قد عرفت انّهما محل مناقشة و المسألة محلّ اشكال و لا ريب في انّ القول الثّانى احوط و لكنّ الاوّل اقوى

منهل اختلف الاصحاب في صيغة العهد على اقوال

احدها انّها علىّ عهد اللّه فقط و هو للغنية و ثانيها انّها عاهدت اللّه فقط و هو للوسيلة و ثالثها انّها علىّ عهد اللّه او عاهدت اللّه فيكون مخيّرا بينهما لا غير و هو للسّرائر و التّحرير و د و التّبصرة و عد و عة و س و ضة و الكشف و رابعها انّها كلّ لفظ دلّ على المراد و قد صار اليه في الكفاية قائلا صورة العهد ان يقول عاهدت اللّه او علىّ عهد اللّه و نحو ذلك و فيما ذكره نظر بل الاقرب عندى هو القول الثّالث الّذي عليه المعظم و لهم على التّخيير بين الصّيغتين العمومات الّتي تضمنتها الرّوايات منها خبر علىّ بن جعفر عن اخيه(ع)قال سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصيته ما عليه ان لم يف به للّه بعهده قال يعتق رقبة او يتصدق بصدقة او يصوم شهرين متتابعين و منها خبر ابى بصير عن احدهما(ع)قال من جعل عليه عهد اللّه و ميثاقه في امر للّه فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستّين مسكينا و منها المروى عن تفسير العياشى عن ابن سنان قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن قول اللّه عزّ و جلّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال العهود و لهم على عدم جواز غير الصّيغتين اوّلا الاصل و ثانيا ظهور اتّفاق من عدا صاحب الكفاية عليه و لا عبرة بخلافه و لم نجد له مستندا الّا العمومات المذكورة و لكنّها تقتضى عدم اشتراط اللفظ مط و لا نقول به فيلزمه تخصيصها هنا و من الظاهر ان المخصص هنا ليس الّا اتّفاق من سبقه على اتحاد العهد مع النّذر في حكم الصّيغة و مثل هذا الاتّفاق أيضا في مسئلتنا هذه موجود و الفرق بين المسألتين باعتبار فهم الاتّفاق هناك و عدم فهمه هنا في غاية الغرابة و لكن الاحوط مراعات قوله

كتاب مناهل العتق

منهل اختلف الأصحاب في انعتاق العبد قهرا بتنكيل مولاه ايّاه و ثبوت حريته بذلك على قولين

الاوّل انّه ينعتق بذلك و هو للنّافع و التبصرة و عد و المختلف و عة و الكفاية و الرياض المحكى في لف عن الشيخ في النّهاية و القاضى و ابن حمزة و صرّح في ضة و لك بانّه المشهور بل في الأخير لم يخالف فيه الّا ابن ادريس و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية المعروف من مذهب الاصحاب انّه يوجب الانعتاق خلافا لابن ادريس و ثانيا قول الرياض انّه الاشهر الثّانى انّه لا ينعتق بذلك و هو لابن ادريس على ما حكاه في س و ضة و لك و الكفاية و يظهر من يع و ضة و لك التوقف في المسألة و لو نسب هذا الى ابن ادريس لم يكن بعيدا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست