responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 604

يمين او بينة كما هو المشهور في كلام الاصحاب خلافا لمن نازع في ذلك كصاحب ك و مثله الفاضل الخراسانى في مسئلة دفع الزّكاة لمدعى الفقر فانّ هذه الأخبار كلّها ظاهرة الدّلالة بالامر بانّه ينادى على الحجر لكلّ محتاج منقطع و انّه يعطى اوّلا فاولا حتّى ينفد المال و امّا قوله(ص)في رواية الرّجل المصرى فاذا اتوك فسل عنهم و اعطهم فالظاهر ان المراد انّما هو السؤال عن كونهم من الحجاج المنقطعين لا من اهل البلد و ما ذكره جيّد و لكن مراعات الاحتياط اولى و هل يصدق من غير يمين و لا بيّنة في دعوى كونه حاجا او زائرا فيه اشكال من الاصل و من ظواهر جملة من الاخبار و كيف كان فالاحوط الثّانى بل هو الأقرب و يثبت ذلك بشهادة العدلين و الاستفاضة المفيدة للعلم و بكلّ مفيد للعلم و امّا ثبوته بالظّن ففيه اشكال

الرّابع هل يجب البسط في المستحقين او لا

بل يجوز الاعطاء لواحد كما في الزّكاة الاقرب الثّانى و لكن الاحوط البسط على ذوى الحاجات و اعطاء كلّ بقدر ما تندفع به حاجته في هذا السّفر حيث لم يستلزم الحرج

الخامس هل يشترط في الاعطاء قصد الإعانة في سفر الحج

و الزّيارة فلو خلى عن القصد المزبور لم يجز او يجوز مط ربّما يستفاد من يع و فع و عد و لك و الرّياض الاوّل لقولهم يصرف في معونة الحاج و الزّائرين و هو احوط و ان كان في تعيّنه نظر بل الأقرب الثّانى في صرف نذر ما عدا الجارية و الدابّة و العبد للمشاهد

السّادس هل يلزم في صرف النّذر للمشاهد طلب المستحق بالنّداء

و التجسيس عنه او لا الاقرب الثّانى

السّابع هل يجوز الصّرف في تعمير اوقاف البيت و المشاهد او لا

الاحوط الثّانى

الثّامن هل يجوز صرف نذر البيت في سدنته و خدمته و حفظته

و صرف نذر المشاهد في سدنتها و خدامها و حفاظها مط او اذا كانوا فقراء او لا يجوز مط فيه اشكال فالاحوط الاحتمال الاخير بل هو في غاية القوّة للأصل و ظهور عبارات الاصحاب في انّ مصرفها معونة الحاج و الزائرين و المصالح و عدم مصرح بجواز الصّرف في المفروضين و عدم دلالة رواية على ذلك بل دلالة كثير منها على صرف ما ينذر و يهدى للبيت في الحاج و دلالة جملة من الاخبار عن المنع من اعطاء بنى شيبة الحافظين و الخدام للبيت منها خبر حريز عن ياسين قال سمعت ابا جعفر(ع)يقول ان قوما اقبلوا من مصر فمات رجل فاوصى بالف درهم للكعبة فلمّا قدم الوصى مكة سال فدلوه على بنى شيبة فاتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا برئت ذمّتك ادفعه إلينا فقام الرجل فسال النّاس فدلوه على ابى جعفر محمّد بن على(ع)قال ابو جعفر(ع)فاتانى يسئلنى فقلت انّ الكعبة غنيّة عن هذا انظر الى من أمّ هذا البيت فقطع به او ذهبت نفقته او ضلت راحلته و عجز ان يرجع الى اهله فادفعها الى هؤلاء الّذين سميت لك فاتى الرجل بنى شيبة فاخبرهم بقول ابى جعفر(ع)فقال هذا رجل مبتدع ليس يؤخذ عنه و لا علم له و نحن نسألك بحقّ هذا البيت و بحقّ كذا و كذا لما ابلغته عنّا هذا الكلام قال فاتيت ابا جعفر(ع)فقلت لقيت بنى شيبة فاخبرتهم فزعموا انّك كذا و كذا لا علم لك و سألونى بالعظيم الّا ابلغتك ما قالوا قال و انا اسألك بما سألوك لما اتيتهم فقلت لهم انّ من علمى لو وليت شيئا من امر المسلمين لقطعت ايديهم ثمّ علقتها في استار الكعبة ثمّ اقمتهم على المصطبة ثمّ امرت مناديا ينادى الّا ان هؤلاء سراق اللّه فاعرفوهم قال بعض الاجلّة و رواه في كتاب العلل مثله و الشيخ مثله و منها خبر سعيد بن عمر الجعفى عن رجل من اهل مصر قال اوصى الى اخى بجارية كانت له مغنية فارهة و جعلها هديا لبيت اللّه الحرام فقدمت مكة فسالت فقيل ادفعها آل بنى شيبة و قيل لى غير ذلك من القول فاختلف علىّ فيه فقال لى رجل في المسجد ا لا ارشدك في هنا الى الحقّ قلت بلى قال فاشار الى شيخ جالس في المسجد فقال هذا جعفر بن محمّد(ع)قال فاتيته و قصصت عليه القصة فقال انّ الكعبة لا تأكل و لا تشرب و ما اهدى لها فهو لزوّارها بع الجارية و قم على الحجر فناد هل منقطع به و هل من زوّارها فاذا اتوك فسل عنهم و اعطهم و اقسم فيهم ثمنها قال فقلت له ان بعض من سألته امرنى بدفعها الى بنى شيبة فقال اما ان قائمنا(ع)لو قد قام لقد اخذهم فقطع ايديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سراق اللّه تعالى و منها ما نبّه عليه بعض الاجلّة قائلا و روى في العلل و العيون عن عبد السّلام بن صالح الهروى عن الرّضا(ع)في حديث قال قلت له باىّ شيء يبدأ القائم(ع)منكم اذا قام قال يبدأ ببنى شيبة فيقطع ايديهم لأنّهم سراق بيت اللّه و روى السمعانى في كتاب الغنية بسنده عن بندار الصّيرفى عن رجل من اهل الجزيرة عن ابى جعفر(ع)قال قلت له معى جارية جعلتها على نذر البيت في يمين كانت علىّ و قد ذكرت للحجبة فقال جئنا بها فقد و فى اللّه تعالى بنذرك فقال ابو جعفر(ع)يا عبد اللّه انّ البيت لا تأكل و لا تشرب بع جاريتك و استقص و انظر اهل بلادك من حجّ هذا البيت ممّن عجز منهم من النّفقة فاعطهم حتى يفيئوا الى بلاده و روى في العلل في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونى عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن علىّ(ع)قال لو كان واديان يسيلان ذهبا و فضة ما اهديت الى الكعبة شيئا لأنّه يصير الى الحجبة دون المساكين فتنعم اذا اندرج المفروضون تحت الحاج و الزّائرين المستحقين جاز اعطائهم منه

التّاسع هل المراد بالحاج و الزّائرين الاعمّ من البعيد النائى المسافر الى البيت

و المشاهد و القريب المتوطن فيها او لا لم اجد مصرحا باحد الأمرين و لكن عموم عبارات الاصحاب يقتضى الاوّل الّا انّها قد تشعر بارادة الثّانى كما هو ظاهر معظم النّصوص فهو احوط و ان كان الاحتمال الاوّل في غاية القوّة

العاشر هل يشترط في الاستحقاق العلم بصحة العمل من الحج

و الزّيارة او ظهورها او عدم ظهور فساده او لا يشترط شيء من ذلك بل يستحق و يعطى و لو مع العلم بفساد العمل اذا صدق اسمه حقيقة فيه اشكال من عموم النّصوص و الفتاوى مع انّ الغالب الفساد و لو باعتبار الجهل بالمسألة و من الاصل و امكان دعوى انصراف العموم الى صورة عدم ثبوت الفساد و كيف كان فالاحوط عدم الاعطاء في صورة العلم بالفساد او ثبوته شرعا بل لا يخ عن قوّة و لا اشكال في الجواز في صورة عدم ظهور الفساد و عدم ثبوته شرعا بل يجوز و ان ظنّ بالفساد

الحادى عشر هل يجب على الحاج و الزّائرين القبول او لا

الاقرب الثّانى مط و لو انحصر الامر في الصّرف فيهم للأمر السليم عن المعارض

الثّانى عشر هل يجب في الاعطاء و القبول اللفظ او يكفى الفعل

الاقرب الثّانى لعموم النّصوص و الفتاوى

الثّالث عشر هل يجب على الدافع اعلام المدفوع اليه

بانّه من باب النّذر او لا الأقرب الثّانى لما ذكر

الرّابع عشر اذا لم يتمكن من الصّرف في المصالح و الحاج و الزّائرين

فهل يجب الحفظ الى ان يتمكّن من احد الامرين او لا بل يصرف في كلّ برّ الاحوط بل الاقرب الثانى

الخامس عشر هل يجب الاقتصاد في الصرف على ما تندفع به ضرورة الحاج

و الزّائرين او يجوز الاعطاء و لو حصل منه الغناء فيه اشكال و لعلّ الاحوط الاوّل و لكنّ الاقرب الثّانى

السادس عشر النذر للمشاهد المشرفة

على

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست