responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 603

و التلخيص و التّحرير عن بعض الاصحاب المصير اليه بل ربما يظهر من الكتب المذكورة انّ كلّ من قال بصحة النّذر المذكور قال بان مصرفه ذلك و نبّه في غاية المراد على وجه هذا القول قائلا القول بالبيع في مصالح البيت منقول عن بعض العلماء و ربّما فهم من كلام ط لأصالة الصّحة و وجوب الايفاء بالنّذر فلم يلزم من تعذر جهة تعذر غيرها و ثانيها ما صرّح به في ط من انّ المنذور ان كان ممّا ينقل كالدّراهم و الدنانير و الثياب و غيرها لزمه نقله و تفرقته في مساكين الحرم و ان كان ممّا لا ينقل مثل الدار و الضّيعة و الشجرة لزمته قيمته في مساكين الحرم تباع و تبعث بالثمن اليهم و صار الى ما ذكره في الكشف قائلا بعد الاشارة الى ما في ط و لعلّه احوط للأخبار و لأنّ الهدى من النعم يصرف اليهم و لم يوجب في ط البيع و صرف الثمن في المساكين فيما ينقل لإمكان صرف نفسه و الأمر كك لكنّه ان كان صرف الثمن اصلح للمساكين كان اولى و عليه ينزل الاطلاق في الاخبار و كلام الأصحاب و ثالثها ما حكاه بعض الأجلّة عن بعض قائلا قال في لك و ذهب الشّيخ في ط الى صرف الهدى الى بيت اللّه الى مساكين الحرم كالهدى من النّعم اذا لم يعيّن له في نذره مصرفا غيرهم و رجحه العلامة في لف و التّحرير و ولده و الشهيد و هو الأصح و يدلّ عليه صحيحة على بن جعفر قال سألته ثمّ ساق الرواية ثم قال و لا خصوصية للجارية فيكون غيرها كك لعدم الفارق بل الاجماع على عدمه ثمّ قال بعد نقل هذا الكلام عن لك اقول و قد تحصل انّ في المسألة اقوالا ثلاثة احدها البطلان كما تقدّم و ثانيها الصحة و بيعه و صرف ثمنه في مصالح البيت كما هو القول المجهول القائل بينهم و ثالثها الصحة و صرف ذلك الى مساكين الحرم ثمّ اقول لا يخفى انّ ما اختاره هؤلاء الفضلاء الاجلّاء من صرف ذلك الى مساكين الحرم تبعا للشيخ لا اعرف له دليلا واضحا بل الأخبار الّتي قدّمناها واضحة في ردّه و استدلال شيخنا في لكه برواية على بن جعفر مردود و ان اوهمت ذلك في بادى النّظر الا انّها فيه التامّل و ملاحظة ما عداها من اخبار المسألة و المراد باولئك الّذين ينادى بهم انّما هم الحجاج المنقطعون من اهل الآفاق لا مساكين الحرم و منها قوله في رواية ياسين انظر الى انّ من أمّ هذا البيت الحديث و قوله في رواية ابى الحر اعط اه و قوله في رواية المصرى و ما اهوى اه و نحو ذلك رواية السّمانى و لا ريب ان اطلاق ما عدا هذه الأخبار محمول على هذه الأخبار و قرائن عباراتها ظاهرة في ذلك و فيما ذكره نظر فانّ الأخبار الدّالة على المنع من ذلك ضعيفة السّند فلا تصح الاعتماد عليها مع انّها ليست بصريحة في المنع من اعطاء مساكين الحرم بل من اعطاء بنى شيبة و لعلّهم لم يكونوا من مساكينه و رابعها ما يظهر من بعض من انّ مصرفه مصرف نذر الجارية للبيت عند الأصحاب فيصرف في مصالح البيت و معونة الحاج و ربما يظهر من مقام من التحرير و خامسها ما في خبر علىّ بن جعفر المروى في الفقيه عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران عنه عن اخيه(ع)قال سألته عن الرّجل يقول هو يهدى الى الكعبة كذا و كذا ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه قال ان كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شيء عليه و ان كان مما يملك غلام او جارية او شبهها باعه و اشترى بثمنه طيبا فيطيب الكعبة و سادسها ما في خبر ابى عبد اللّه البرقى عن بعض اصحابنا قال دفعت إليّ امرأة غزلا فقالت ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت ان ادفعه الى الحجبة و انا اعرفهم فلمّا صرت بالمدينة دخلت على ابى جعفر(ع)فقلت جعلت فداك ان امراة اعطتنى غزلا و امرتنى ان ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت ان ادفعه الى الحجبة فقال اشتر به عسلا و زعفرانا و خذ طين قبر ابى عبد اللّه(ع)و اعجنه بماء السّماء و اجعل فيه شيئا من العسل و الزّعفران و فرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم و سابعها ما فيما رواه الفقيه على ما حكى قائلا روى عن الأئمة(ع)انّ الكعبة لا تاكل و لا تشرب و ما جعل هديا فهو لزوّارها و روى انّه ينادى على الحجر الا ما انقطعت به النفقة

فليحضر و هذا الاحتمال ضعيف و كذا السّادس و الخامس و الثّانى و الثّالث و الاحوط مراعات لاحتمال الأول مع الامكان و ان تعذر او تعسر فلا يبعد جواز الصّرف في الحاج و مساكين الحرم الفقراء المؤمنين

منهل هل يجب في صرف النّذر للبيت او المشهد او غير ذلك

مما تقدّم اليه الإشارة ان يكون المباشر له هو النّاذر او يجوز التّوكيل فيه الاقرب الثّانى و لا فرق في الوكيل بين متولى المكان المفروض و غيره و لا يشترط في الوكيل العدالة و الذكورة و هل يشترط في الصّرف في مصرفه اذن الحاكم كما في صرف سهم الامام(ع)من الخمس او لا الاقرب هو الثانى و الحجّة فيه و فيما سبق اطلاق النّصوص و الفتاوى و عدم التعرّض للحكم بالاشتراط في شيء منها مط مع توفر الدواعى عليه و لزوم الحرج في الحكم بالاشتراط في شيء منهما مط مع توفر الدّواعى عليه و لزوم الحرج في الحكم بالاشتراط غالبا و غلبة عدم اشتراط الإذن في كثير من الحقوق مع حجيّة الاستقراء و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل اذا توقف الصّرف في مصرفه على النقل من البلد باجرة

فهل هى على النّاذر او يحسب من المنذور فيتعلّق بعينه الاقرب الأوّل

الثّانى صرّح في السرائر و التّحرير بانّه لا يصرف نذر البيت و المشهد الى الحاج و الزّائرين

الّا بعد تلبسهم بالسّفر الى الحجّ و الزّيارة و تناول اسم الحاج و الزّائرين لهم و لا يجوز ان يعطى شيئا من ذلك لأحد منهم قبل خروجهم و ما ذكراه جيّد

الثالث هل يشترط في الحاج و الزّائر الّذين يصرف اليهما نذر البيت و المشهد الايمان او لا

مقتضى عموم النّصوص و الفتاوى الثّانى و هو الأقرب و عليه فهل يشترط في غير المؤمن ان لا يكون غاليا و لا ناصبيّا و لا خارجيّا او لا مقتضى عموم النّصوص و الفتاوى الثّانى و فيه اشكال فالأحوط التّرك و كذا الاحوط ترك اعطاء الكافر بل مطلق المخالف خصوصا في نذر غير الجارية و العبد و الدابة و هل يشترط فيهما الحرية و الذكورة او لا الأقرب الثّانى لعموم النّصوص و الفتاوى و هل يشترط البلوغ او لا فيه اشكال و لكن الاحوط الاوّل بل هو في غاية القوة و هل يشترط العدالة على تقدير اشتراط الايمان او لا الأقرب الثّانى لعموم النّصوص و الفتاوى و هل يشترط الفقر او لا فيه اشكال فالاحوط الاوّل و المعتبر الفقر حين الاعطاء و ان كان غنيّا في بلده فيعطى ابن السبيل و بالجملة الاحوط الاعطاء لمن يستحقّ الزكاة و الخمس دون غيرهما من الاغنياء و ان احتمل قويا جواز اعطائهم و عدم اشتراط الفقر و الاحوط ان لا يعطى لكلّ فقير منهما بل لمن قصر به نفقته او قطع به او نفد طعامه او ضلت راحلته و عجز ان يرجع الى اهله و ربما يستفاد من جملة من الأخبار لزومه و فيه نظر بل الاقرب العدم و جواز الإعطاء لكل فقير منهما و هل يصدق في دعوى الفقر الموجب للاستحقاق من غير يمين و لا بيّنة نبّه على الاوّل بعض الفضلاء قائلا ظاهر هذه الاخبار متفق الدّلالة على تصديق مدعى الفقر و الحاجة و عدم التوقف على

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست