responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 595

الحقيقة مع ان الإطلاق في الثّانى من غير الإمام(ع)و معارضتهما بالأخبار النّاصة بان كفارة النذر كفّارة اليمين و دلالته على تغايرهما و الحمل على اليمن قياس فالأقوى عدم الاشتراط و عن فخر الإسلام انّ المصنف افتى به بعد ان تصفح كتب الأحاديث لا يقال غاية ما يلزم من الوجوه المذكورة ان اليمين مجاز في العرف و اللّغة في النّذر و حقيقته في غيره و لا يلزم ان لا يكون حقيقته في القدر المشترك بين الأمرين عند المعصومين (عليهم السلام) بل يلزم الحكم بكونها حقيقة في ذلك عندهم نظرا الى الأخبار المذكورة لأنا نقول ذلك الحكم باطل امّا اولا فلاستلزامه النقل و هو على خلاف الأصل و اصالة عدم النقل ان لم تكن اولى من اصالة الوضع للقدر المشترك بالنسبة الى اللّفظ المستعمل في المعنيين فلا أقلّ من المساوات و معها لا تتم الحجّة المزبورة أيضا كما لا يخفى و امّا ثانيا فلان الوضع عندهم (عليهم السلام) للقدر المشترك بين الأمرين لا يخلو امّا ان يختصّ بهم(ع)و لا يتعدى الى غيرهم او يتعدى الى غيرهم من المتشرعة فان كان الاوّل فهو بعيد في الغاية اذ ليس مثل ذلك موجود فلا يمكن المصير اليه و ان كان الثانى فيلزم ان يكون دلايل الوضع للقدر المشترك موجودة عند المتشرعة و ليس كذلك لان جميع الوجوه المتقدّمة متحقّقة بالنسبة الى جميع المتشرّعة كما لا يخفى لا يقال لا يتوقف التمسّك بالروايات المتقدّمة الدّالة على استعمال اليمين في النذر على كونها حقيقة في القدر المشترك بينه و بين غيره لا يصح أيضا على تقدير كون استعمالها في النذر مجازا لما ذكره في الرّياض قائلا بعد الاشارة الى الاخبار المذكورة و حيث ثبت اطلاق اليمين على النذر فاما ان يكون على سبيل الحقيقة او المجاز و الاستعارة و على التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة لكون النذر على الاوّل من جملة افراد الحقيقة المنفية و على الثّانى مشاركا لها في احكامها الشرعية و منها انتفائها عند عدم اذن الثلاثة لأنّا نقول ما ذكره (قدس سرّه) من اصالة اشتراك المجاز مع الحقيقة في الاستعمال ضعيف امّا اوّلا فلان ذلك يتوقف على كون العلاقة المشابهة لا مطلقا كما لا يخفى و نمنع من كون العلاقة هنا المشابهة فلعلّها غيرها و مجرّد امكانها لا يقتضى اعتبارها عند المستعمل الّا ان يقال ان جميع علائق المجاز مرجعها الى المشابهة فيتم ما ذكره و لكنّه ضعيف جدا و مخالف لما عليه المحققون من اهل الادب و الأصول كما لا يخفى و امّا ثانيا فلان الأصل المذكور لم نجد عليه دليلا لا من عقل و لا نقل و لو كان شيئا يعتمد عليه لنبهوا عليه محققوا اهل العربيّة و الأصول و الفقه و بطلان التالي في غاية الوضوح اذ لم نجد في كلامهم اشارة الى ذلك اصلا مع انّه ممّا يتوفر الدّواعي و تمسّ الحاجة الشّديدة اليه اذ لو تم لكان اصلا عظيما يلزم الرجوع اليه في معظم الاحكام الفقهية و القياس على افادة كاف التّشبيه الاشتراك في جميع الاحكام باطل فتأمل و للآخرين ما ذكره في لك من العمومات الدّالة على وجوب الوفاء بالنذر و العقد و قد يقال انّها خطابات يختص بالذّكور فلا تشتمل الإناث و ان اشتركن معهم في بعض الصّور لما بيناه في المفاتيح الّا ان يقال ان تلك العمومات تدلّ على عدم توقف صحة نذر الولد على اذن والده و يلزم منه عدم التوقف على اذن الزّوج لعدم القائل بالفصل بين الأمرين على الظاهر و فيه نظر و مع ذلك فالعمومات المذكورة مقتضاها وجوب الوفاء بالنذر و هو مندفع بعموم رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة و قد يقال النفى في الرواية لا يمكن حمله على ظاهره لأنّ العتق و الصّدقة و التّدبير و الهبة من الزوجة صحيحة و ان لم يأذن بها الزّوج فيكون لها امر في المذكورات مع الزوج و ان لم يأذن بها فيلزم الحمل على نفى الكمال و هو لا ينافى وجوب الوفاء و فيه نظر فتأمل و المسألة محل اشكال و لكن القول الثّانى في غاية القوة مع انّه احوط كما لا يخفى و

ينبغى التنبيه على امور

الأوّل هل المراد بالزوجة على تقدير القول بالاشتراط الدّائم او الاعم منها

و من المنقطعة لم اجد احدا نبه على هذا هنا و لكن الظاهر من الإطلاق هو الاول فالمتعة يجب عليها الوفاء بالنذر

الثّانى هل المطلقة المعتدة بالعدة الرجعيّة او البائنة

حكمها على تقدير القول بالاشتراط حكم غير المطلقة او لا الاقرب الثّانى

الثالث هل يشترط في الزّوجة على تقدير القول بالاشتراط الدّخول بها و عدم نشوزها

و الانفاق عليها او لا يشترط شيء من ذلك الأقرب الثانى

الرّابع لا فرق على القول بالاشتراط بين ان يكون الزّوج كبيرا او صغيرا

حرا او مملوكا

الخامس هل يتوقف صحة نذر الزوجة المزوجة بالعقد الحاصل من الفضولى

على الأذن من الزّوج الّذي لم يظهر منه اجازة العقد أيضا على القول بالاشتراط او لا فيه اشكال و لكن الاقرب الثّانى

السّادس الحق في د و س كما عن التّلخيص بالزوجة الولد

فجعل نذره متوقفا على اذن الوالد و اليه ذهب الوالد (قدس اللّه روحه) قائلا في جملة كلام له و يستفاد منه مشاركة الولد للزّوجة و المملوك في توقف نذره على اذن والده كما صرّح به العلامة في جملة من كتبه و الشّهيد في س فلا وجه لاقتصار العبارة و نحوها من عبائر الجماعة على ذكر الاوّلين خاصة كما لا وجه لاقتصار السيّد في شرح الكتاب على المملوك لتطرق القدح الى ما زعمه من انحصار ما دلّ على اطلاق النذر على اليمين في بعض ما مر من الأخبار و ضعفه و قصور دلالته بانّ الاستعمال اعم من الحقيقة بعدم الحصر لاستفاضة النص كما مر و فيه ما هو معتبر السند بالصّحة و الموثقية مع احتمال الضّعيف منها الانجبار بالشهرة التى اعترف بها و ان مبنى الاستدلال ليس على دعوى ثبوت كون الإطلاق بعنوان الحقيقة خاصة ليرد ما ذكر بل هى امّا على القول بها او ما قدمنا اليه الإشارة من كونه مجاز او استعارة بمقتضى الشركة مع الحقيقة فيما ثبت لها من الأحكام الشرعية و منها عند عدم اذن احد من الثلاثة و يظهر من يع و فع و التحرير و عد و عة و لك انّه لا يتوقف على اذن الوالد و به صرّح في الكفاية و الكشف و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بمراعات القول الثّاني بل هو في غاية القوّة لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالنذر و العقد و هو سليم عن المعارض لفقد النصّ الدال على الحاق النذر باليمين في التوقف على اذن الوالد و الزوج و المولى كما اشار اليه في لك و ضة و يعضده قول الكفاية و ذكر غير واحد منهم انه لا نص على ذلك كله في النذر و انّما يختصّ باليمين و الإطلاق اعم من الحقيقة

السّابع هل يلحق بالزوجة المملوك

فيتوقف نذره على اذن مولاه او لا صرّح بالاول في فع و يع و التحرير و عد و د و س و عة و غاية المراد و ضه و الرياض و ربما يظهر من لك أيضا بل صرّح فيه بدعوى اشتهاره بين المتاخرين قائلا اشتراط اذن المولى في نذر المملوك هو المشهور بين المتاخرين و يعضد ما ذكره قول المشهور بين المتاخرين اشتراط اذن المولى في انعقاد نذر المملوك و لهم وجوه منها ظهور دعوى الاتفاق عليه من قول الرّياض يشترط في نذر المملوك اذن المالك بلا خلاف فيه بل عليه الاجماع في صريح ك و يعضد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست