responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 593

بخير او شرّ و يعضد ما ذكره اولا قول الكشف النذر في الأصل الوعد او الوعيد بشرط قال ابن فارس انّه اصل يدلّ على التخويف و انّه انّما سمى به لما فيه من الايجاب و التخويف من الأحلاف و ثانيا قول الرّياض النذر في اللّغة الوعد بخير او شرّ و نبّه على المعنى الشّرعى في المسالك بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا و شرعا التزام قربة لم يتعين او مطلقا و في س بقوله النذر التزام الكامل المسلم المختار القاصد غير المحجور عليه بفعل او ترك بقوله للّه ناويا القربة و قد حكى هذا التّعريف في الرّياض عن المهذّب و س و غيرهما مصرّحا بانّه المراد من ذلك شرعا

منهل لا ريب في مشروعية النّذر و لزوم الوفاء به

و يدلّ عليه اولا الاجماع كما نبّه عليه في لك قائلا و الأصل فيه قبل الإجماع ايات و يعضد ما ذكره السيرة المستمرة بين الإمامية و كذا يعضده قول الكفاية و الأصل في مشروعيته و لزوم الوفاء به بعد الإجماع المحقّق المستفيض النقل في كلام جماعة الآيات الكريمة و كذا يعضده قول الرّياض لا اعرف خلافا في وجوب الوفاء بالنّذر و ثانيا ما تمسك به في لك و الكفاية من قوله تعالى وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ و لعلّه اشار اليه في الرّياض و الأصل فيه الكتاب و ثالثا ما احتجّ به في الكفاية من قوله تعالى وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ و فيه نظر و رابعا قوله تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ الآية و خامسا ما نبّه عليه في لك بقوله و الأصل فيه اخبار منها قوله(ص)من نذر ان يطيع اللّه فليطعه و من نذر ان يعصى اللّه فلا يعصيه و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية و السّنة المطهّرة به مع ذلك مستفيضة منها زيادة على ما يأتي اليه الإشارة النبوي من نذر ان يطيع اللّه اه و ثانيا قول الرّياض و الأصل فيه الكتاب و السّنة المتواترة

منهل يشترط في الناذر امور

الأوّل البلوغ

فلا يصح نذر الصبىّ و لا الصبيّة و قد صرّح بهذا الشّرط في يع و فع و عد و التّحرير و س و عه و ضه و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه بقوله لا خلاف فيه اجده و ثانيا اصالة عدم مشروعية نذر غير البالغ و ثالثا كلّما دلّ على اشتراط كلّ تكليف بالبلوغ من حديث رفع القلم و نحوه و رابعا فحوى ما دلّ على سقوط التكليف بالصّلاة التى هى اعظم العبادات عن غير البالغ و خامسا غلبة سقوط التكليف الالزامى عند بناء على المختار من حجيّة الاستقراء و سادسا ما نبّه عليه في لك ممّا سيأتي اليه الإشارة ان شاء تعالى و لا فرق في غير البالغ بين ان يكون مميزا او لا كما صرّح به في لك و الكشف و لا بين ان يكون متعلق النّذر قبل البلوغ او بعده و لا بين ان يكون مأذونا فيه من الوليّ او لا كما هو ظاهر اطلاق الكتب المتقدّمة

الثانى العقل

فلا يصح نذر المجنون حال جنونه و قد صرّح بهذا الشرط جميع الكتب المتقدّمة المصرحة بالشّرط الأوّل و لهم اولا الأصل و ثانيا بظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا خلاف فيه اجده و ثالثا كلّما دلّ على اشتراط العقل في جميع التكاليف من حديث رفع القلم و غيره و رابعا نحو الفحوى المتقدم اليه الإشارة و خامسا ما نبّه عليه في لك بقوله ضابط الناذر ان يكون له اهليّة العبادة لأنّه من ضروبها لاشتراطه بالقربة فلا يصحّ نذر الصبىّ و ان كان مميّزا و لا المجنون مطلقا لأنّهما مسلوبا العبادة و اعتبار العبادة من حيث الشرع و ان قبلها الطّفل للتمرين و سادسا نحو الاستقراء المتقدّم اليه الإشارة و لا فرق في المجنون بين المطبق و الادوارى نعم يجوز من الأخير حال افاقته مع الوثوق بعقله و قد صرّح بجميع ذلك في لك و الرّياض

الثالث الإسلام

فلا يصحّ نذر الكافر و قد صرّح بهذا الشرط في يع و فع و التحرير و عد و د و س و اللمعة و ضه و لك و الكشف و صرّح في الكفاية بانّه المشهور و ربما يظهر منها كالمدارك و الكشف و الرّياض التامّل في اعتبار هذا الشرط و هو ضعيف بل المعتمد اعتباره كما عليه المعظم و لهم اولا الأصل و ثانيا الشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل استظهر في الرّياض الإجماع على ذلك و ثالثا ما احتج به في عد و لك و ضه من ان نيّة القربة معتبرة في النذر و هى متعددة في حقّ غير المسلم و اورد عليه في الكفاية قائلا و فيه منع واضح فان ارادة التقرب ممكنة من الكافر باللّه و قوى هذا الإيراد في الرّياض قائلا و لا يخلو عن قوة ان لم يكن انعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر اذ لم أر مخالفا سواهما و الاحتياط لا يخفى و قد يجاب عن هذا الإيراد بانّه ضعيف جدا اذ ليس الشّرط في صحة العبادات الّتي من جملتها النذر مجرّد قصد التقرّب الّذي يمكن تحققه من الكافر بل الشرط انّما هو القصد الّذي يمكن معه حصول المقصود اذ الّذي لا يمكن معه ذلك يكون عبثا و لغوا كقصد الصعود الى الأفلاك و من الظاهر ان قصد التّقرب من الكافر من هذا القبيل لاستحالة حصول التقرّب المنوى لهم و ان فرض اعتقادهم به لأنّ النية لا يؤثر في المنوى و لا توجب وجوده كما لا يخفى فتأمّل و هل يلحق المخالف به فلا يصحّ نذره او لا فيه اشكال من العمومات الدّالة على صحة النّذر و لو كان منه و اقتصار الأصحاب على ذكر الإسلام في الشّروط دون الايمان و هو ظاهر في عدم كونه شرطا و من عدم امكان قصد القربة منه فيكون شريكا مع الكافر في علة المنع و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط و يستحب للكافر اذا نذر حال كفره الوفاء به بعد اختياره الإسلام كما صرّح به في عد و التّحرير و د و س و لك و ضه و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها قاعدة التسامح في ادلّة السّنن و منها ما تمسّك به في لك و الكشف و الرّياض قائلين يستحب ذلك لما روى ان عمر قال لرسول اللّه(ص)و كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية فقال له النّبيّ(ص)اوف بنذرك قال في الرّياض و لضعفه حمل على الاستحباب و منها ما تمسّك به في لك و الكشف أيضا من انّه لا يحسن ان يترك بسبب الإسلام ما حرم عليه في الكفر من خصال الخير و زاد في الأوّل قائلا و يكفى في ذلك دليل السّنة مثل السّنة

الرّابع الاختيار

و قد صرّح بكونه شرطا في فع و التّحرير و عد و س و عه و ضه و الكشف و الرّياض و المحكى عن المهذّب بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا خلاف فيه اجده و الحجة فيه بعد ذلك عموم النبوي المرسل رفع عن امتى الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و عموم النبّوى الأخر لا ضرر و لا ضرار فلا يصح نذر المكره كما صرّح به في ضه و الكشف و الرّياض

الخامس القصد الى مدلول الصّيغة

فلا يصحّ نذر غير المقاصد كموضّع صيغة النّذر عابثا او لاغيا او سكرانا او غيضا او غفلة او نوما او غضبا بحيث يرفع قصده و قد صرّح بالشرط المذكور في فع و التّحرير و د و عد و س و عه و ضه و الكفاية و الكشف و الرّياض و المحكى عن المهذّب بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا خلاف في ذلك اجده و الحجّة في ذلك اولا ما ذكر و ثانيا عدم صدق النذر حقيقة مع عدم القصد فلا وجه لاعتباره حينئذ و قد اشار الى ما ذكر في الكشف قائلا لو نذر مكرها مع عدم القصد او غير قاصد لهزل او لسكر او اغماء او نوم او غضب رافع للقصد او غفلة لم يقع فانّما الأعمال بالنّيات و لانتفاء حقيقته ح و ثالثا ما اشاره

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست