responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 592

اللفظى العربيّة و لا الماضوية و لا عدم اللحن بل يكفى مطلق اللّفظ الدّال عليه و لا يشترط فيه النصّية بل يكفى الدلالة المعتبرة عند اهل اللّسان اى دلالة من الدلالات الثلث كان و هل يكفى في الفعل الظنّ او يشترط فيه العلم الأقرب الثّانى و هل يكفى مجرّد العلم بالرّضا باطنا و ان لم يقع الأذن لا لفظا و لا فعلا او يشترط وقوع الاذن فيه اشكال و لكن الاحتمال الأوّل هو الاقرب و عليه هل يقوم الظنّ هنا مقام العلم او لا الاقرب الثانى

الثانى هل يلحق الوالدة بالوالد فيشترط اذنها في يمين الولد او لا

المعتمد هو الثانى بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و ممّن صرّح بذلك الوالد اعلى اللّه تعالى مقامه في الرّياض قائلا ثم ان مقتضى الأصل الدال على لزوم الوفاء باليمين و اختصاص النصّ و الفتوى بعدم الصّحة و التوقف على الأذن بالوالد عدم التعدّى الى الوالدة

الثالث هل يلحق بالوالد الأب الرّضاعى او لا

المعتمد هو الثانى فلا يشترط اذنه

الرّابع هل يلحق بالوالد الجد و هو اب الأب او لا

صار في س الى الأوّل قائلا يشترط في الحالف شروط النّاذر و رفع الحجر و لا اشكال هنا في التوقف على اذن الاب و ان علا ما لم يكن في فعل واجب او ترك محرم و اختار ما صار اليه في الرّياض قائلا و في شمول الحكم للجد اشكال من عدم تبادره من اطلاق الوالد و من اطلاقه عليه كثيرا و اشتراكهما في الاحكام غالبا و الأحوط الأوّل و ان كان الثانى لعلّه لا يخلو عن قرب و به جزم شيخنا في س و فيما ذكراه نظر بل الأقرب عدم الإلحاق فلا يشترط اذن الجدّ

الخامس لا فرق في الوالد بين ان يكون عادلا او فاسقا

بل لو كان كافرا اعتبر اذنه أيضا و كذا لا فرق بين ان يكون عاقلا او مجنونا و ليس اذن المجنون بمعتبر و امّا السفيه فيعتبر اذنه

السّادس لا فرق في الولد بين الحر و المملوك

و لا بين ان يكون ولد الزّوجة الدائميّة او المنقطعة او الجارية و لا بين ان يكون عاقا لوالده او لا و لا بين ان يكون ذكرا او انثى او خنثى و كلّ ذلك لإطلاق النصّ و الفتوى

السّابع هل يلحق ولد الزنا بمن نسبه صحيح

فيكون اذن من اولده شرطا في يمينه او لا فيه اشكال و الأحوط الثّانى بل هو في غاية القوة

الثّامن هل المراد بالزّوجة من يعم المنقطعة او لا

بل يختصّ بالدائمة الأقرب الثّانى و قد صرّح به في الرّياض قائلا و امّا الزّوجة فينبغى القطع باختصاص الحكم فيها بالدّائمة دون المتعة لعدم تبادرها منها عند الإطلاق مضافا الى قوة احتمال كون صدقها على سبيل المجاز دون الحقيقة

التاسع لا فرق في الزّوجة بين المدخول بها و غيرها

و لا بين النّاشزة و غيرها و لا بين المعتدة و غيرها و لا بين اليائسة و غيرها و لا بين الحرة و المملوكة فامر يمينها يرجع الى الزوج و المولى فلا تصح الّا باذنهما و لو اذن احدهما دون الأخر لم تصح و هل يلحق المطلقة المعتدة بغير المطلقة او لا الأقرب الثانى مطلقا و لو كانت معتدة بالعدّة الرجعيّة و هو احوط أيضا

العاشرة لا فرق في الزوج بين الكبير و الصّغير

و لا بين الحر و المملوك و لا بين القادر على الإنفاق و العاجز عنه و لا بين العادل و الفاسق و لا بين القادر على الوطء و العاجز عنه و لو اذن الزوج فكما لو اذن الوالد في جميع ما تقدّم اليه الإشارة

الحادى عشر هل يتوقّف صحة يمين الزوجة المزوّجة بالعقد الفضولى على الأذن من الزوج

الذى لم يحصل اجازته للعقد او لا فيه اشكال و لكنّ الأقرب الثّانى و هو احوط و كذا الكلام في العبد المشترى بالعقد الفضولى

الثّانى عشر لا فرق في المولى بين الكبير و الصّغير

و لا بين الحر و المملوك ان قلنا بانّه يملك مثله و لا بين المتحد و المتعدد فيتوقف الصّحة على اذنهما معا فلو اذن احدهما خاصة لم يصح و لا بين الذّكر و الانثى و الخنثى و لان بين المنفق و غيره و لا فرق في المملوك بين الذّكر و الأنثى و الخنثى و لا بين المدبر و غيره و لا بين المكاتب الّذي لم يتحرر شيء منه و غيره و هل يلحق بالمملوك بعضه دون الأخر و لو لأجل الكتابة فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط بل احتمال عدم الالحاق في غاية القوّة و لو اذن المولى فكما لو اذن الوالد في جميع ما تقدّم اليه الإشارة

الثالث عشر قال في لك بعد الإشارة الى النّزاع

في انّ الأذن هل هو شرط في الصحة او ان المنع مانع و الى القولين المتقدّمين و يظهر فائدة القولين فيما لو زالت بفراق الزّوج و عتق العبد و موت الأب قبل الحل في المطلق او مع بقاء الوقت فعلى الأوّل ينعقد اليمين و على الثّانى هى باطلة بدون الأذن مطلقا و ما ذكره هو جيّد و في عد لو قيل بانعقاد ايمانهم كان وجها نعم لهم الحلّ في الوقت مع بقاء الوالد و الزوجة فلو مات الأب او طلقت الزوجة او اعتق المملوك وجب عليهم الوفاء مع بقاء الوقت قال في الكشف فانّا و ان لم نشترط في صدق المشتق بقاء المبدإ لكنا اتفقنا على عدم اشتراط الأذن في ابتداء اليمين بعد الفراق او العتاق فكذا في استدامتها

الرابع عشر قال في عد و الكشف و كلّ موضع ثبت لهم الحل لا كفّارة معه على الحالف

و زاد في الثّاني قائلا و الّا لم يكن لنفيها معنى ثمّ صرّحا بانه لا كفّارة عليهم أيضا و احتجّ عليه في الثّانى بالأصل و جميع ما ذكراه جيّد

الخامس عشر هل ينعقد يمين الولد و الزوجة و العبد في فعل الواجب و ترك الحرام

من دون اذن الوالد و الزوج و المولى و مع منعهم او لا يظهر الأوّل من السّرائر و فع و يع و د و به صرّح في التّحرير و كذا في عد قائلا امّا في فعل الواجب و ترك القبيح فينعقد من دون اذن الوالد و الزوج و المولى و صرّح في الكشف بانّه نص على ذلك الأكثر قائلا و فيه النص مطلق و لا ينافى وجوب الواجب و حرمة القبيح توقف انعقاد اليمين فيهما على الأذن و يعضد ما اورده اولا قول الكفاية استثنوا اليمين على فعل الواجب و ترك المحرم و وجهه أيضا غير واضح لإطلاق النّص و فقد ما يدلّ على التخصيص و تعيّن الفعل عليه وجودا و عدما لا يقتضى ترتب آثار انعقاد الحلف عليه حتّى ترتبت الكفّارة على الحنث و ثانيا قول الرّياض و نحوه في الضّعف استثناء اليمين على فعل الواجبة و ترك المحرم كما هنا و في يع و د لإطلاق النّص و عدم دليل على اخراج هذا الفرد و تعيّن الفعل عليه وجودا و عدما لا يقتضى ترتب آثار انعقاد الحلف عليه حتى ترتبت الكفّارة على الحنث و بما ذكرناه صرّح السيّد في شرح الكتاب و صاحب الكفاية و يمكن ان يوجه كلام الجماعة بما لا ينافى ما ذكرناه بان يراد من الإحلال جواز الأمر بترك ما حلف على فعله او فعل ما حلف على تركه و نفى جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافى في عدم انعقاد اليمين اصلا و ربما يشير الى ارادة هذا المعنى عبارة س الموافقة للعبارة في الاستثناء حيث قال في كتاب النّذر و للزوج حلّ نذر الزّوجة فيما عدا فعل الواجب و ترك المحرم حتّى في الجزاء عليهما و كذا السّيد لعبده و الوالد لولده على الظاهر فتدبر و الّذي يستفاد من كلامه كالكفاية و الكشف عدم الانعقاد حينئذ و هو الأقرب

السّادس عشر صرّح في الكفاية بانّه لو ظهر الحنث قبل الأذن

فالظاهر انّه لا كفّارة عند الجميع

كتاب مناهل النّذر و العهد

القول في النّذر

مقدّمة صرّح في لك بانّ النّذر بفتح الذّال في الماضى

و بكسرها او بضمها في المضارع لغة الوعد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست