responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 590

ان تنقضى اربعة اشهر و عشرا فتزوجت فقضى ان يخلى عنها ثمّ لا يخطبها حتى ينقضى اخر الأجلين فان شاءت المرأة انكحوها و ان شاءوا امسكوها فان امسكوها ردوا عليه ماله و منها خبر عبد اللّه بن سنان الّذي وصفه بعض الأجلّة بالموثقية عن ابى عبد اللّه(ع)قال المتوفّى عنها زوجها عدّتها اخر الأجلين و منها ما نبّه عليه بعض الأجلة قائلا روى الحلبى في الصّحيح او الحسن عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضى عدّتها اخر الأجلين و منها ما نبّه عليه بعض الأجلة أيضا قائلا و عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال عدّة المتوفى عنها زوجها اخر الأجلين لأنّ عليها ان تحد اربعة اشهر و عشرا و ليس عليها في الطّلاق ان تحد و منها ما نبّه عليه بعض الأجلّة أيضا قائلا روى في في و يب في الصّحيح او الحسن عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تتزوج قبل ان ينقضى لها اربعة اشهر و عشرا فقال ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا و اعتدت بما بقى عليها من الأوّل و استقبلت عدّة اخرى من الاخر ثلاثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقى عليها من الأوّل و هو خاطب من الخطاب و منها ما حكاه بعض الأجلة عن بعض قائلا بعد دعوى الاجماع على انّ العدّة هنا ابعد الأجلين قيل و فيه جمع بين الآيتين و هما قوله عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً و قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و التّقريب في ذلك انّ الحامل داخلة تحت عموم الآيتين و شملتا عمومهما و امتثال الأمر يقتضى التربص ابعد الأجلين لتحصل كلّ من العدّتين و فيه انّ الظاهر من سياق آية وضع الحمل ان موردها انّما هو عدّة الطّلاق فلا عموم فيها بحيث يشمل عدة الوفاة و نبّه على ما ذكره من الايراد في الرّياض أيضا و

ينبغى التنبيه على امرين

الأوّل صرّح في يع بانّه لو كان له اكثر من زوجة و كن حوامل

اعتددن بابعد الأجلين و هو جيّد و يدلّ عليه اطلاق النّصوص و الفتاوى

الثانى صرّح في اللمعة و ضة بان عدّة الحامل وضع الحمل

و ان كان علقة في غير الوفاة و فيها بابعد الأجلين من وضعه و من الأشهر الأربعة و العشرة الأيّام

كتاب مناهل اليمين

منهل لا ينعقد يمين الزّوجة في غير الواجب مع منع الزّوج منها و لا يمين الولد فيه

مع منع الوالد منها و لا يمين المملوك مع منع المولى و المالك منها و قد صرّح بجميع ذلك في السّرائر و فع و يع و عد و د و س و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها الأصل و منها ظهور الاتفاق عليه و منها انّه حكى في الرّياض عن الغنية دعوى الاجماع قائلا لا ينعقد انعقادا تاما يمين الولد مع الوالد الّا باذنه و لو بادر اليها قبله كان للوالد حلّها ان لم يكن يمينه في فعل واجب او ترك محرم و كذا الزّوجة مع زوجها و المملوك مع مولاه بلا خلاف في شيء من ذلك في الجملة بل عليه الاجماع في الغنية و يعضد ما ذكراه اولا تصريح لك بانّه لا اشكال في ذلك و ثانيا قول غاية المراد نصّ الاصحاب على انّه لا يمين للعبد مع مالكه و هو مستفاد من احاديث صحيحة و منها ما تمسّك به في الرّياض من الخبر الّذي وصفه بالصّحة و فيه لا يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع سيّده و منها ما احتج به في لك و الرّياض من خبر منصور بن حازم الّذي وصفه في الأوّل بالحسن و فيه انّ الصّادق (عليه السلام) قال قال رسول اللّه ص(ع)لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا في الفرق في المنع بين ان يكون قبل وقوع اليمين او بعده و اذا اوقع الولد او الزّوجة او المملوك اليمين مع عدم منع الوالد و الزّوج و المولى و عدم اذنهم بها فهل تكون فاسدة و غير منعقدة فيكون اذن اولئك شرطا في صحة اليمين كسائر شروط صحّتها او لا بل يكون صحيحة يجب العمل بها نعم لأولئك حلّها و ابطالها فيكون منعهم مانعا من البقاء على الصّحة كالحدث في اثناء الصّلاة اولا بل تبقى مراعى فان اذنوا بها صحت و ان منعوا منها بطلت و ان سكتوا لم يحكم باحد الأمرين فيكون اذنهم كالإجازة في المعاملة الفضوليّة احتمالات و لكن للأصحاب هنا قولين احدهما انّها ح تكون فاسدة كفساد الصّلاة من غير وضوء و هو المستفاد من د و الكفاية و غيرهما و قواه في لك قائلا و قيل يقع بدون الإذن باطلة حتّى لا ينفعه اجازة للولى فضلا عن توقف ابطالها على ردّه و هذا اقوى و صرّح في الرّياض بعد الاشارة الى مصير لك اليه بانّه صار اليه جملة ممّن تبعه و ربّما يظهر من الكفاية و ثانيهما انّها ح تكون صحيحة و لكن يبطلها المنع من اولئك المذكورين و هو للسّرائر و فع و يع و عد و التّحرير و المحكى في الرّياض عن س بل صرّح في لك بدعوى الشّهرة عليه قالا لا اشكال في توقف يمين كلّ واحد من الثلاثة على اذن الوالى المذكور ما لم يكن يمينه على فعل واجب او ترك محرم دائما الكلام في ان الإذن هل هى شرط في صحته او النّهى مانع منها فالمشهور و هو الّذي جزم به المص هنا هو الثّانى حيث جعل لكلّ واحد من الثّلاثة حلّ اليمين لو بادر المولى عليه قبل الإذن و لم يحكم ببطلانها بدون الإذن و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية ذهب المحقّق و من تاخر عنه الى انّه ينعقد يمين كلّ من الثلاثة اذا بادروا اليها بغير الإذن و ان للوالد و الزّوج حلّها و وجهه غير واضح و ثانيا انّه صرّح في الكشف بانّه ظاهر الاكثر قائلا حيث ذكروا ان لأوليائهم حل ايمانهم و ثالثا انّه حكى في الرّياض عن المفاتيح التّصريح بدعوى الشهرة عليه أيضا و رابعا تصريح الرّياض بانّه مذهب الاكثر للأوّلين وجوه منها الأصل و منها ما ذكره في لك قالا و قيل يقع بدونه باطلا لنفيه(ص)اليمين مع احد الثلاثة المحمول على نفى الصّحة لأنّه اقرب المجازات الى نفى الحقيقة لان نفيها غير مراد و يعضد ما ذكره اولا قوله في الرّوضة و الأقوى وقوع النّذر بدون الإذن باطلا لنفى ماهيته في الخبر المحمول على نفى الصّحة لأنّه اقرب المجازات الى نفى الحقيقة حيث لا يراد نفيها و ثانيا قول الكفاية و مقتضى الرّوايات عدم انعقاد يمين الولد و الزّوجة و المملوك بدون اذن الأب و الزّوج و المولى لأنّ المتبادر نفى الماهية لا نفى الصّحة و ثالثا قول الرّياض بعد ذكر الخبرين المتقدّمين و مقتضاهما كصدر العبارة هنا و في يع عدم الصّحة لأنّه اقرب المجازات الى نفى الماهية حيث يكون ارادته على الحقيقة ممتنعة و رابعا قول الكشف البطلان هو التبادر

من صحيح منصور بن حازم و حسنته لا يقال يدفع ما ذكر ما نبّه عليه في الكشف بقوله النّفى الوارد في الأخبار انّما يراد به نفى حكمها فان من المعلوم تحقق حقيقة اليمين اذا حلفوا و الحمل على نفى حقيقتها في الشرع يوجب النقل الّذي يخالف الاصل و الحكم كما يحتمل الانعقاد يحتمل الاستمرار و الحنث و التكفير و كما خصّوها بانتفاء الإذن يجوز تخصيصها بالنّهى لأنّا نقول ما ذكره ضعيف فانّ المتبادر من ذلك نفى الصّحة و التخصيص بانتفاء الإذن اولى من التّخصيص بالنّهى لقلّة التّخصيص في الأوّل دون الثانى و من الظّاهر انّ اللّفظ اذا تعذر حمله على حقيقته لزم حمله على اقرب المجازات

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست