responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 584

الى الحاكم ففى جواز استقلاله بالاقتصاص عليه او البيع من ماله مع امتناعه او غيبته وجهان اجودهما الجواز لأنّ ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع اخذ القريب في الوقت و الزّوجة مط و صرّح بذلك في التّحرير و الكشف أيضا و فيما ذكروه نظر و لكنّه في غاية القوّة فيجوز المصير اليه و اذا لم يتمكن المنفق عليه من ذلك عند تعدد الوصول الى الحاكم فهل يجوز للعدل المؤمن ذلك او لا فيه اشكال بل احتمال المنع هو الاقرب

الثّالث قال في لك و لو تعذر المنفق و امتنع احدهم

او غاب دون الباقين انفق الحاكم من مال الممتنع او الغائب بحسب ما يخصه و انفق الباذل ما يخصه و ما ذكره جيّد ثم قال و لو لم يجد الحاكم مالا و لا مقرضا امر الحاضر بالانفاق بعضها بما عليه و بعضها قرضا على شريكه فيه و ما ذكره ضعيف ان اراد بالأمر ايجاب ذلك على الشّريك لأصالة عدم وجوب القرض على الشّريك مع استلزامه الضّرر عليه و خلو النصوص و الفتاوى عن الاشارة الى ذلك فت

الرّابع قال في الكفاية قالوا و له ان يأذن للمنفق عليه في الاستدانة و الانفاق

ثمّ يرجع عليه و ما ذكره جيّد

الخامس قال في لك لا فرق في الحكم بين نفقة الزّوجة و الاقارب

لاشتراكهما و ان اختلفا بالقوة و الضّعف و ما ذكره ضعيف

السّادس هل يجوز للحاكم او غيره بيع المستثنيات في الدّين

اذا اراد بيع شيء من مال من يجب عليه الانفاق او لا بل يختصّ الحكم بغير المستثنيات مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة الاوّل و هو الاقرب و لعلّ الاحوط الثّانى

منهل المملوك نفقته واجبة على مولاه

كما صرّح به في الوسيلة و المهذب و فع و يع و التّبصرة و د و عد و مع و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الكشف و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الكشف بدعوى الاجماع عليه و منها ان ترك الانفاق عليه ظلم فلا يجوز لعموم ما دلّ على حرمة الظّلم و منها ان ترك الانفاق عليه تضييع للمال و هو محرم على ما صرّح به بعضهم و منها ما تمسّك به في الكشف من انّه محبوس عليه و لا يقدر عليه و منها ما احتج به في الكشف من عموم قوله(ص)للمملوك طعامه و كسوته و قد تمسّك في لك بالرّواية أيضا و صرّح بانّها مروية عن النّبيّ ص(ع)و يؤيّدها ما تمسّك به في ض من بعض الأخبار و

ينبغى التّنبيه على امور

الأوّل لا فرق في المملوك بين ان يكون ذكرا او انثى

او خنثى فيجب الانفاق على الأمة كما صرّح به في الوسيلة و فع و يع و عد و مع و ضة و الكشف و ض و قد حكى فيه عن بعض الأجلة دعوى اجماع الامّة عليه و احتجّ عليه في الكشف بعموم الدّليل و العلّة و كذا لا فرق بين ان يكون كبيرا او صغيرا كما صرّح به في عد و لك و الكفاية و الرّياض و احتجّ عليه باطلاق النص و الفتوى و كذا لا فرق بين المنتفع به و غيره كما صرّح به في عد و الكشف و لا فرق في الثّانى بين ان يرفع السّيد يده عنه و يخلى بينه و بين نفسه او لا كما صرّح به في الكشف محتجا بانّه محبوس عليه و لا يقدر على شيء و بعموم قوله(ص)للملوك طعامه و كسوته بالمعروف و كذا لا فرق بين القنّ و المدبّر و أمّ الولد كما صرّح به في يع و د و عد و لك و ضة و الكفاية و الرّياض و علله في لك و ضة باشتراك الجميع في المملوكيّة و ان تشبث الأخيران بالحريّة و في الكشف بعموم الدّليل و العلّة و في الرّياض باطلاق النّص و الفتوى و صرّح بعموم الحكم بالنّسبة الى الأوّلين في اللمعة و مع و صرّح في ضة و الرّياض بانّ المكاتب نفقته في كسبه من دون فرق بين كونه مشروطا او مط لم يؤدّ شيئا و اذا لم يف كسبه بالنّفقة فصرّح في الأخير بانّه يتمّها المولى

الثانى ان اتحد المالك فالنّفقة كلّها عليه

و ان تعدّد فالنفقة عليهم موزّعة بحسب الحصص كما صرّح به في لك و الكفاية و الرّياض الثالث المعتبر من هذه النفقة قدر الكفاية و لا يتقدر بقدر كما صرّح به في المهذّب و يع و عد و د و لك و الكفاية و الرّياض

الثّالث المعتبر من هذه النّفقة قدر الكفاية

و لا يتقدّر بقدر كما صرح به في المهذّب و يع و د و لك و الكفاية و الرّياض و لهم ظهور الاتفاق عليه و اطلاق ما دلّ على وجوبها و عدم ورود تقديرها شرعا

الرّابع هل المعتبر كفاية مثله في الغالب او كفاية نفسه فيراعى رغبته و زهادته

و كثرة اكله بحيث لا يقوم به دون ذلك و قلته فلو كان اكله زائدا عن امثاله و فقد الزّيادة تؤثر قوته و بدنه لزمت السّيد و صرّح بالثّانى في لك و ضة و الكفاية و هو الاقرب

الخامس يعتبر في جنس النفقة الى عادة مماليك السّيد من اهل بلده

كما صرّح به في يع و د و عد و اللمعة و مع و لك و ضة و الكفاية و الرّياض و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه فيراعى حال السيّد في اليسار و الاعسار و الشّرف و الضعة فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب و خسيسه و قد صرّح بذلك في لك و ضة و الكفاية و الرّياض و قد صرّح بذلك في لك و ضة و الكفاية و الرّياض فقد يجب اعطاء الحنطة و الادام الموافق لها و قد يجب اعطاء الشّعير و الأدام الموافق له و قد يجب اعطاء الدخن و الأدام الموافق له و لا فرق في ذلك بين كون نفقة السّيّد على نفسه دون الغالب في نفقة المملوك عادة تقتيرا او بخلا او رياضة و فوقه فليس للمولى في انفاقه على العبد الاقتصار على نفقة نفسه في الاوّل و قد صرّح بما ذكر في لك و ضة و الكفاية و قد تحقّق ممّا ذكرناه انّ الغلبة انّما تعتبر بحسب الكيفيّة و امّا الكمّية فلا يعتبر بها بل يجب دفع كفاية الرّقيق سواء كان زائدا عن الغالب او ناقصا عنه او مساويا و قد صرّح بذلك في الرّياض قائلا لا عبرة في الكميّة بالغالب في نفقة المملوك بل يجب الكفاية لو قل الغالب عنها كما لا يجب الزّائد لو زاد عنها فاذن المعتبر فيه الكيفيّة خاصة دون المقدار و الكميّة فاذا في اطلاق الحكم بالرّجوع في القدر المتبادر منه الكميّة الى العادة كما في العبارة نوع مناقشة الّا ان يخصّ القدر بما يخصّ الجنس و الكيفيّة و عن المبسوط اعتبار غالب قوت البلد و كسوته و لعلّ المؤدى واحد و لقد اجاد فيما افاد

السّادس كما يجب دفع النّفقة كك يجب دفع الملبوس و المسكن

و قد صرّح بوجوب دفعهما في يع و عد و لك و غيرهما و يمكن استفادته من اطلاق وجوب النّفقة في الوسيلة و المهذّب و فع و التبصرة و د و اللمعة و ضة و مع لقوة ارادة الاعمّ منهما و الّا لنبّهوا على وجوبهما بالخصوص و يعتبر في كميّتهما الكفاية و في كيفيّتهما عادة مماليك المولى في البلد و قد صرّح بذلك في عد و غيره و لذا صرّح في ضة و الرّياض بانّه لا يكفى ساتر العورة في اللّباس ببلادنا و ان اكتفى به في بلاد الرقيق و صرّح في لك بانّه يعتبر في الجنس الكسوة الغالبة من القطن و الكتان و الصّوف و لا يجوز الاقتصار فيها عن ذلك و ان لم يتأذ بحر و لا برد لأن ذلك يعد تحقيرا و اذلالا و لو كان السيّد يلبس دون المعتاد بخلا او رياضة لزمته رعاية الغالب للرّقيق فليس له الاقتصار له على ما اقتصر عليه و لقد اجاد فيما افاد

السّابع هل يجب على المولى دفع الفراش و اللحاف

و كلّما يحتاج اليه الرّقيق و يضطر اليه صيفا او شتاء او في جميع الأوقات كالدّواء حال المرض و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست