responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 583

مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و من انّه لو لم يجب على غير من يجب عليه ان ينفق قضاء الدّين يترتب عليه الضّرر و الأصل عدمه و لكنّه معارض بالمثل فيبقى ما سبق سليما عن المعارض فاذن الاحتمال الأوّل في غاية القوّة و هل يشترط في اذن الحاكم بالاستدانة عدم التمكن من بيع مال من يجب عليه ان ينفق و نحوه او لا فيه اشكال و لعلّ الاحتمال الثّانى اقرب و عليه فهل يتخير بين الاستدانة و البيع و ما في معناه او لا الأقرب هو الأوّل مع انّه احوط و هل يشترط في الاستدانة الاشهاد عليه او لا الأقرب هو الثّانى و اذا تحمل اجنبى النفقة تبرّعا فهل يجوز الاستدانة ح او لا حتّى يرفع يده من الانفاق الأحوط الثّانى بل هو الأقرب و نبّه على ما ذكرناه في عد و الكشف قائلين لو استغنى عن نفقة اليوم بانّ اضافه انسان سقطت عن قريبه و زاد الثّانى قائلا لأنّها انّما وجبت لسدّ الخلة و اذا استدين للنفقة على الوجه المشروع فمات من يجب عليه ان ينفق فهل هذا الدّين كسائر الدّيون او يبطل هذا و يرجع المال الى مالكه الأوّل الأقرب هو الأوّل و هل يشترط في صحة الاستدانة ان يكون على وجه القرض من غير نفع او لا بل يجوز بجميع المعاملات و لو اشتملت على نفع للمدين فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط بمراعات الاحتمال الاوّل بل هو في غاية القوّة نعم ان لم يتمكن من الاستدانة الّا بالنّفع فلا يبعد الحكم بجوازه ح حيث يكون على الوجه المتعارف و لا يترتب عليه ضرر لا يتحمّله من يجب عليه ان ينفق و اذا توقف الاستدانة على رهن فهل يجوز ان يرهن من مال من يجب عليه ان ينفق الّذي لا يمكن بيعه و ما في معناه او لا فيه اشكال و لكن احتمال الجواز هو الأقرب

منهل اذا دفع بالنفقة الواجبة عليه و تعمد ترك اعطائها لمستحقّها اجبره الحاكم عليها

كما صرّح به في يع و عد و مع و اللمعة و لك و ضة و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و هل هذا من باب النّهى عن المنكر فيلزم الحاكم مراعات مراتبه و شروطه و يشترط غيره معه في هذا لان الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر لا يختصان بالحاكم بل يعمان كلّ مكلّف و لا يتوقّف ذلك ح على دفع المستحقّ للنّفقة امره الى الحاكم بل يكفى مجرّد علمه به اولا بل هو من باب الحكومة فيجب ذلك زيادة على النّهى عن المنكر و لا يشترك مع الحاكم غيره في ذلك و يتوقف على دفع المستحقّ للنفقة امره الى الحاكم لم اجد مصرّحا باحد الامرين فينبغى ح مراعات الاحتياط بل الاحتمال الاوّل هو الأقرب و على اىّ تقدير اذا امتنع من دفع النّفقة مع الاجبار و لم يتمكّن من اخذ النّفقة من ماله بوجه من الوجوه جاز حبسه كما صرّح به في يع و د و عد و التّحرير و لك و الكفاية و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و امّا مع التمكن من ذلك فهل يتعيّن الحبس ح او لا بل يتخيّر بينه و بين اخذ النّفقة و استيفائها من ماله صرّح بالثّانى في لك و الكفاية قائلين و للحاكم اجبار من يقصر في دفع الواجب فان امتنع من الدّفع مع امره تخيّر الحاكم بين حبسه و تاديبه لينفق بنفسه و بين ان يدفع من ماله مقدار النفقة ان كان له مال ظاهر جاز ان يأخذ من ماله ما يصرف في النّفقة و ان كان له عروض او عقار او متاع جاز بيعه و فيما ذكراه نظر بل عندى انّ الأقوى هو الاحتمال الثّانى و يظهر من الكشف انّ التّاديب يقوم مقام الحبس ثمّ انّ استيفاء المنفعة من ماله يكون بوجهين احدهما ان يأخذ من ماله ان كان له مال ظاهر ما يصرف في النّفقة و قد صرّح بهذا في يع و عد و التّحرير و لك و الكفاية و الكشف و ثانيهما ان يبيع ماله من العروض و العقار و المتاع و قد صرّح بهذا في الكتب المذكورة و زاد في يع و لك قائلين لأنّ حقّ النّفقة واجب و كانت كالدّين في ذلك و لا اشكال في جوازه حيث يتوقّف الاستيفاء عليه و الظّاهر ان الصّلح يلحق بالبيع في الجواز و يكون مخيّرا بينهما و اذا دار الأمر بين احد الأمرين و بين اجارة الأعيان المذكورة او بعضها لذلك او الصّلح عن المنافع فهل يتخيّر بين نقل العين و بين نقل منفعتها او يتعيّن الاوّل او يتعين الثّانى يظهر من الكتب المذكورة الثّانى و فيه نظر بل الاحتمال الثّالث في غاية القوّة خصوصا اذا ترتب الضّرر على المالك في نقل العين لأصالة عدم جواز نقل العين و لا يمكن المعارضة باصالة عدم جواز نقل المنفعة لأنّها منتقلة لا محالة و لأنّ العين مال مسلم فالأصل ثبوت سلطنة المالك في المنع من نقلها الى الغير لعموم قوله(ص)النّاس مسلطون على اموالهم و لا يعارض بالمثل في نقل المنفعة لما تقدّم اليه الاشارة و لأنّ نقل العين قد يوجب ضررا عظيما على المالك فالأصل عدمه لعموم نفى الضّرر و لأنّ نقل المنفعة دون العين احسان غالبا فالأصل جوازه لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ فت و اذا اريد البيع و ما في معناه فهل يتعيّن ان يجعل للمالك خيارا اذا رد مثل الثّمن في مدّة معلومة او يجوز البيع مط و لو من غير خيار مقتضى اطلاق الكتب المذكورة الثّانى و هو في غاية القوّة الّا ان مراعات الأوّل لعلّه احوط خصوصا اذا ترتب الضّرر على المالك على البيع من غير خيار بل لا يبعد الحكم بلزومه ح و هل يجب البيع على وجه لا يتمكّن المالك من الفسخ فلا يصحّ البيع بطريق المعاطات او يصحّ مط الأقرب الأوّل و اذا توقّف الاستيفاء على بيع ما يزيد ثمنه على النفقة فالظاهر الجواز و يردّ الزّائد على المالك و اذا دار الأمر بين بيع ما ذكر و بين ما يكون ثمنه موافقا للنفقة فهل يتخيّر بين الامرين او يتعين الثّانى فيه اشكال و لكنّ الاحتمال الثانى احوط بل في غاية القوّة و اذا دار الامر بين بيع عين و صرف ثمنها في النّفقة و بين اخذ عين و صرفها في النفقة فهل يتخير بين الامرين او يتعيّن الثّانى ربّما يظهر من الكتب المذكوره الاوّل و هو في غاية القوّة و

ينبغى التّنبيه على امور

الأوّل قال في ضه و في كيفيّة بيعه وجهان

احدهما ان يبيع كل يوم جزءا بقدر الحاجة و الثّانى لا يفعل ذلك لأنّه يشق و لكن يقترض عليه الى ان يجتمع ما يسهل بيع العقار له و الأقوى جواز الأمرين و لو تعذرا فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير و لا مقرض و لا يثبت مال يقترض به جاز بيع أقلّ ما يمكن بيعه و ان زاد عن قدر نفقة اليوم لتوقف الواجب و ما ذكره جيّد و الظاهر انّه لا يجب على البائع للاستيفاء تحمل الحرج العظيم في مراعات مصلحة المالك

الثّانى الفاعل للحبس و الأخذ للمال و البيع هو الحاكم يعنى المجتهد الجامع للشّرائط

و اذا تعذر الوصول اليه فهل يستقل المنفق عليه بالاقتصاص على المنفق و البيع و ما في معناه او لا صرّح بالأوّل في لك و الكفاية قائلين لو لم يقدر على الوصول

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست