responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 570

منها و خلو النصوص عن الاشارة الى وجوبه بالخصوص و امّا ما نبه عليه في الكشف بقوله و يجب لها الخف لاحتياجها الى الدخول و الخروج في حوائج الزّوج فضعيف جدا و خامسها الجبة لليقظة و اللحاف للنوم و قد صرّح بوجوبهما بالخصوص في الارشاد و التّنقيح و صرّحا باختصاصه بالشتاء قائلين و يزيد في الشتاء الجبة لليقظة و اللحاف للنوم و ربما يستفاد ما ذكراه من قول اللّمعة و ضة و يزيد في الشتاء المحشوة بالقطن و اللحاف للنّوم و زاد في الاخير قائلا ان اعتيد ذلك في البلد و صرّح في المهذب بانّه يزيد في الشّتاء جبة محشوة بقطن و في عد بانّه يزيد في الشّتاء الجبة و لم يصرّحا بوجوب اللحاف فيه و صرح في لك بزيادة المحشوة في الشّتاء و نبه على ما يجب في الصّيف قائلا لما كان المرجع في الكسوة الى المتعارف و ما يليق بحالها اختلف ذلك باختلاف البلاد في الحر و البرد باختلاف الفصول فيعتبر في الشّتاء زيادة المحشوة و الفرو ان اعتيد لمثلها و نحو ذلك و كذا يجب للصّيف الثياب اللّائقة بحالها من الكتان و الحرير و نحوهما ممّا يعتاد و سادسها الفرو في بلاد يعتاد فيها للنساء وجب على الزّوج بذله و كذا لو احتيج الى تعدد و زاد في الثّانى قائلا لاختلاف الفصول فيه لكن هنا لا يجب ابقاء المستغنى عنه في الوقت الاخر عندها بل ظاهر خبر شهاب المتقدّم يدفعه و لكنّ الظّاهر اتّفاقهم على انّ المعتبر في الكسوة من حيث الجنس و من حيث العدد و من حيث كسوة كلّ عضو و بالجمله من جميع الحيثيات هو عادة امثال الزّوجة و يدلّ عليه مضافا الى ظهور الاتّفاق الاصل المقرر عند محقّقى الاصوليّين من انصراف الاطلاقات الى المتعارف و ان ما لا تعيين فيه شرعا يرجع فيه الى العادة و مع ذلك فسيرة المستمرة بين المسلمين من زمن النّبيّ(ص)و الائمة (عليهم السلام) الى يومنا هذا جارية على ذلك و ما ذكروه من التعيينات مبنى على بيان العادة لا على انّها واجبة بالخصوص تعبدا شرعيا و لعله لما ذكر اعرض في الكفاية عن الاشارة الى التعيينات الّتي تقدّمت اليها الاشارة قائلا الواجب من الملبوس يختلف بحسب البلدان و الفصول فيجب اعتبار ذلك و قد صرّح في الكشف بانّ التعيينات على وجه التّمثيل قائلا و امّا تعديد أشياء بخصوصها كما في كتب العامة فهو من التّمثيل و قول الصّادق(ع)في خبر شهاب و يكسوها في كلّ سنة اربعة اثواب ثوبين للشّتاء و ثوبين للصّيف محمول على العادة او خروج المقنعة عن الثّوب كالعمامة و امّا نحو النّعل فخروجه ظاهر و من الظّاهر ان العادة تختلف باعتبار الاشخاص فيلزم دفع الحرير او الكتان او الاعلى منهما او الادون منهما بحسب اختلاف الاشخاص و يختلف أيضا باعتبار الفصول و الازمان فان تعينت العادة و ان اشتبهت و لم يمكن دفع الاشتباه برافع شرعى فمراعاة الاحتياط اولى و لكن المتّبع هو اصالة البراءة و تثبت العادة بالعلم بها باىّ سبب حصل و باىّ سبب كان و بشهادت العدلين دون الواحد و دون شهادة النّساء و الخناثى و هل تثبت بمطلق الظن او لا الاقرب الثّانى

و

ينبغى التّنبيه على امرين

الاوّل تزاد الزّوجة اذا كانت من اهل التّجمل زيادة على ثياب البدلة

و هى على ما صرّح به في لك الّتي تلبس في اكثر الاوقات ما تتجمل به امثالها في البلد من ثياب التجمل و قد صرّح بلزوم هذه الزيادة في يع و عد و شاد و اللّمعة و التّنقيح و ضة و لك و الكفاية و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الثّانى صرّح في لك بانّه لو لم تستغن بالثياب في البلاد الباردة عن الوقود

وجب من الحطب و الفحم بقدر الحاجة و ما ذكره احوط بل في غاية القوة لأنّه من المعاشرة بالمعروف و لنحو الوجه السّادس و السّابع و الثّامن من الوجوه الّتي دلّت على وجوب الكسوة

منهل يجب على الزّوج ان يدفع الى الزّوجة مضافا الى الكسوة الفراش

كما صرّح به في المبسوط و المهذب و الارشاد و عد و التّنقيح و ضة و لك و الكفاية و الكشف و ض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر نحو الوجه السّادس و السّابع و الثّامن المتقدّم اليها الاشارة و يؤيّده ما ذكره في الكشف قائلا يجب الفراش و هو يدخل في عموم الانفاق و المعاشرة بالمعروف و يدخل بعضه في الكسوة و عدّ من الفراش الواجب دفعه اليها امور منها الملحفة و قد صرح بخصوص هذا في شاد و عد و لك و الكشف و لك و منها اللحاف و قد صرّح بخصوص هذا في المهذب و عد و لك و الكفاية و الكشف و حكاه فيه عن المبسوط و حكاه فيه عن قوم و منها المخدة و قد صرّح بخصوص هذا في شاد و عد و لك و الكفاية و منها الحصير و قد صرّح بخصوص هذا في شاد و لك و صرّح في عد و الكشف بانّه يجب لها حصير في الصّيف و الشّتاء فان كانت متجمّلة فالزّلية و البساط و بانّه يجب ذلك ليلا و نهارا و صرّح في التّنقيح بانّه يجب الفراش أيضا بحسب الوقتين من بارية و حصير للصّيف او زلية للشّتاء و صرّح في لك و الكفاية بانّه يجب مراعاة ما تفرش على الارض من الحصير و البساط و حكى عن المبسوط انّه قال فامّا الفراش و الوسادة و ما تنام فيه قال قوم يجعل لها فراش و وسادة من خليط البصرى و لحاف منه و قال قوم الفراش الّذي يجلس عليه نهارا هو الّذي ينام عليه ليلا مثل لبد او زلية فامّا مضربة محشوة فلا لأنّ العرف هذا و الاوّل اقوى لأنّه العرف و العادة هذا في امرءة الموسر و اما امرءة المعسر فدون هذا و يعطها كساء تتغطى به و صرّح في المهذب بانّ عليه أيضا لها الفراش و الوسادة و اللحاف و ما تنام بحسب العرف و العادة فيه و منها القطيفة و قد صرّح بخصوصها في ط على ما حكى و منها النطع و اللبد و قد صرّح بخصوص هذين في لك و منها المضربة و قد صرّح بخصوص هذا في عد و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل و صرّح في المعتبر فيما ذكره ما يليق بها عادة

قائلا و تجب أيضا مراعاة الفرش على الارض من الحصير و البساط و الملحفة و النطع و اللبد و المخدة و اللحاف ممّا يليق بحالها عادة بحسب الفصول

الثانى الظاهر ان ما ذكروه من الامور الّتي اشرنا اليها مبنى على بيان العادة لا انّها واجبة تعبدا شرعا

و يؤيد ما ذكرناه اولا اختلافهم في ذكرها زيادة و نقيصة و ثانيا قول لك و قد عدّ الفقهاء في هذا الباب اشياء كثيرة بحسب ما اتفق اعتياده عندهم و لمّا كان المعتبر عندهم المعتاد لأمثالها في كلّ وقت يعتبر فيه استغنى عن تعداد افراد ما يجب لدخوله فيما ذكر من الضّابط و ثالثا قول الكفاية يجب مراعاة ما يفرش على الارض من الحصر و البسط و المخدة و اللحاف و غير ذلك و رابعا عدم تعرضهم لبيان وجه التعبد فالمعتبر ما يليق بحالها و ما هو عادة امثالها من اهل البلد كما نبه عليه في لك و الظّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بينهم و من المعلوم ان ذلك يختلف بحسب الاشخاص و الاوقات و الامكنه و الاحوال فانّ المعتاد عند العرب مثلا غير المعتاد عند العجم و اهل الهند و المعتاد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست