responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 57

الغرماء فغرماء الميت سواء في التركة حيث لا يفى بالديون فيقسم بينهم على نسبة الديون سواء في ذلك صاحب العين و غيره او لا بل الميت كالحى في الاختصاص بعين المال اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل ان غرماء الميت سواء في التركة و هو للنهاية و يع و صرة و شد و ير و لف و كره و س و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و لك و الكفاية و المحكى في لف عن ابن ادريس و صرح في لك بانه المشهور بين الاصحاب بل حكاه في س و الجامع عن الاصحاب الثانى ان غرماء الميت كغرماء الحى اذا وجد احدهم بعد وفات المديون عين ماله اختص بها و لا يحاصه سائر الغرماء و هو للمحكى في جملة من الكتب عن ابن الجنيد للقول الاول وجوه منها ظهور عبارة س في دعوى الاجماع عليه و يعضده الشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و منها ما تمسك به في لف من انه مديون فيقسم تركته على الديون بالحصص لعدم اولوية البعض و وجدان العين لا يوجب التخصيص لرضا مالكها بذمته فكان كفاقدها و منها جملة من الاخبار احدها ما تمسك به في لف و كره و س و لك و ضه و الكفاية من صحيحة ابى ولاد المتقدمة و ثانيها النبوي العامى الذى نقله في كره ايما رجل باع متاعا فافلس الذى ابتاعه و لم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو احق و ان مات فهو اسوة الغرماء و ثالثها رواية ابى بصير عن ابى عبد اللّه(ع)انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة و وديعة اموال ايتام و بضايع و عليه سلف لقوم فهلك و ترك الف درهم او اكثر من ذلك و الذى للناس عليه اكثر مما ترك فقال نعم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصص اموالهم و للقول الثانى وجوه احدها ما ذكره في لف من رواية عمر بن يزيد المتقدمة و اجاب عنها بانّها مطلقة و رواية ابى ولاد مفصّلة و المطلق يحمل على المفصل و اشار اليه في ضه أيضا و ثانيها ما ذكره في لف أيضا من انه واجد للعين فكان اولى كالمفلس و اجاب عنه بان الفرق بينه و بين المفلس ظاهر اذ المفلس له ذمته يمكن ان يرجع صاحب الحق عليها بخلاف الميت و اشار اليه في لك أيضا و ثالثها ما ذكره في لف أيضا من انه لم يسلم له العوض فكان له الرجوع الى العوض دفعا للضرر و اجاب عنه بان الضرر يتخير بالذمة بخلاف الميت و رابعها خبر جميل الذى وصفه بعض الاجله بالصحة عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل باع متاعا فقبض المشترى المتاع و لم يدفع الثمن بمهمات المشترى و المتاع قائم بعينه فقال اذا كان المتاع قائما بعينه ردّه الى صاحب المتاع قال و ليس للغرماء ان يحاصوه و فيه نظر فانّ هذه الرواية مرسلة لا يصلح للحجية و الاقرب عندى في المسألة هو القول الاوّل و ان كان في تركة الميت وفاء للديون جاز للغريم ان يأخذ عين ماله كما صرح به في يه و يع و شد و ير و لف و كره و س و اللمعة و جامع المقاصد و صه و هو ظ مرة و حكاه في لف عن ابن ادريس بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه بين الاصحاب كما اشار اليه في الجامع بقوله رواه اصحابنا و لا فرق في ذلك بين ان يموت بعد الحجر عليه او قبله كما صرح به في ير و لك و ضه و الكفاية و صرّح فيها بانه المشهور و علله في الاولين بان الموت بمنزلة الحجر مع الوفاء ثم نقل فيما عدا الاول عن بعض اختصاص الحكم بالمحجور عليه ثم دفعاه باطلاق النص

الخامس هل يشترط في رجوع الغريم الى عين ماله

حيث يكون المديون حيا كونه محجورا عليه فلو لم يحجر عليه الحاكم لم يجز الرجوع و ان كانت امواله قاصرة عن ديونه او لا بل يجوز الرجوع بمجرد قصور امواله عن وفاء الدين و ان لم يحجر عليه الحاكم يظهر من اطلاق الغنية و يع و صرة و عد و ير و لف و الجامع و الكفاية و غيرها الثانى لتصريحها بان من وجد عين ماله كان له اخذها و يدلّ عليه اطلاق صحيحة عمر بن يزيد و صرّح بعض الاجلة بانه لا اشعار في الرّوايات هنا بالحجر في الميت و لا في الحى بل لا دليل عليه مط و مقتضى كلامهم ان في الحى لا بد من حصول الحجر مع ان اطلاق النصوص المذكورة يدفعه و فيما ذكره من ان مقتضى كلامهم التوقف على الحجر نظر لما عرفت من ان مقتضى اطلاق اكثر العبارات هو الاحتمال الثانى الا ان يدعى انصرافه الى صورة الحجر لكونه مذكورا في كتاب المفلس و فيه نظر واضح فاذن الاحتمال الثانى في غاية القوة و لكن مراعات الاحتياط اولى لظهور مجمع الفائدة و غيره في دعوى الشهرة على الاحتمال الاوّل و لما اشار اليه في كره قائلا المنع من التصرف يفتقر الى حكم الحاكم بالحجر اجماعا فلو لم يحجر عليه الحاكم نفذت تصرفات المفلس باسرها و ليس للغرماء منعه من شيء منها الا بعد حجر الحاكم عليه اما الرجوع الى عين المبيع او عين العوض او غير ذلك من امواله التى هى معاوضات الديون فهل يفتقر صاحبها الى سبق الحجر كمنع التصرف أم لا فيه اشكال ينشاء من قوله(ع)ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجد بعينه الذى رواه العامة اثبت الاحقية بمجرد الافلاس و من طريق الخاصة رواية عمر بن يزيد و لم يشترط فيها الحجر و من انه مال انتقل اليه بعقد شرعى فلا يخرج عنه الا بوجه شرعى و لا وجه الا الحجر فانه يمنعه من التصرف فيه فيتحقق ح اولوية البائع و المقرض و غيرهما بعين اموالهم على ان الاحقية في حديث العامة لا يقتضى الاخذ بدون الحجر فيجوز ان يكون احق على معنى ان له التمكن من الرجوع الى عينه بسلوك الاسباب المقتضية اليه و من جملتها طلب الحجر و الافلاس بعد الاحقية و كذا في حديث الكاظم(ع)في قوله(ع)لا يحاصه فانه لا يقتضى جواز الاخذ من غير حجة و قد يناقش في منعه من دلالة الخبرين الذين اشار اليهما على عدم التوقف على الحجر بانهما ظاهران في ذلك باطلاقهما كما لا يخفى مع انه لو كان الحجر شرطا لوقع التنبيه فيهما عليه لان المقام مقام الحاجة الى بيانه و لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة و يعضد ما ذكر اولا ظهور كلام الاكثر في عدم التوقف على الحجر و ثانيا ان الغالب في احكام المعاملات عدم التوقف على الحجر فكذا محل البحث عملا بالاستقراء و ثالثا ان الحكمة المسوّغة للرجوع لا يختلف بالحجر و عدمه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست