responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 569

في الكشف بل مطلقا و هل يختصّ السّقوط ح بما اذا كانت المرأة بالغة رشيدة او كانت تاكل معه باذن الوليّ او لا بل يسقط مط صرّح بالاول في لك و الكفاية و زاد في لك قائلا امّا لو كانت مولى عليها و لم يأذن الوليّ و الزّوج متطوّع و لا يسقط نفقتها بذلك لتوقّفها على قبضه او اذنه و ما ذكره من التّفصيل و ان كان احوط بل و اجود و لكنّه مخالف لإطلاق الاكثر الا ان يحمل الاطلاق عليه لندور الزّوجة المولى عليها

الثّانى عشر اذا كان الاكل يضر الزّوجة في اليوم و اللّيلة او في ايّام و لياليها

و يلزمها الامساك فيها فهل يجب على الزّوج دفع نفقة تلك الايّام اليها او لا بل تسقط عنه ح فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن الاقرب عدم الوجوب

الثالث عشر اذا كانت الزّوجة صائمة فهل يجب عليه ان يدفع اليها ما تفطر به و تسحر به او لا

يجب الا مرة واحدة بقدر ان تشبع الاحوط الاوّل بل هو في غاية القوة للاحتياج الى الأمرين عادة

الرّابع عشر لو كانت تاكل كثيرا خارجا عن العادة

لمرض من الامراض الموجبة لذلك كالجوع فهل يجب ان يدفع اليها ذلك او لا بل يجوز الاقتصار على ما هو المتعارف بين افراد مستوى الخلقة فيه اشكال و لكن الاحتمال الثّانى في غاية القوة و اذا كانت تاكل قليلا خارجا عن العادة فهل يجب ان يدفع اليها هو المعتاد أو يجوز الاقتصار على ما تاكل فيه اشكال و لعل الاقرب الثّانى

الخامس عشر لا فرق في وجوب الانفاق على الزّوجة بدفع الطّعام و الادام بين زمان الرّخص و الغلاء

و القحط مع التمكّن من ذلك

السّادس عشر اذا اعتادت الزّوجة ابتلاع الافيون و شرب التتن

و ما يسمونه في هذا الزّمان بالقهوة فليس على الزّوج رفعها اليه للأصل و عدم شمول ما دلّ على وجوب الانفاق لذلك

السّابع عشر اذا كانت الزّوجة قليلة الرغبة في الاكل

و لكن عالجت نفسها بحيث زاد رغبتها فيه فهل المعتبر الطّبع او العارض الاقرب الاخير اذا لم تخرج عن العادة

الثّامن عشر هل يجب على الزّوج ان يدفع اليها في شهر رمضان ازيد ممّا يدفع اليها

في ساير الشهور او لا المعتمد هو الثّانى

منهل يجب على الزّوج ان يدفع الى الزّوجة كسوتها

كما في جمل العلم و الوسيلة و المهذب و المراسم و الشّرائع و النّافع و عد و شاد و الجامع و اللمعة و التّنقيح و ضة و لك و الكفاية و الكشف و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ و منها قوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فانّ الإكساء من المعاشرة بالمعروف و منها الصّحيح الّذي تمسك به في ض لوجوب الانفاق عليها فت و قد تقدّم و منها خبر شهاب بن عبد ربّه قال قلت له ما حقّ المرأة على زوجها قال يسد جوعتها و يستر عورتها الى ان قال و يكسوها في كلّ سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصّيف و منها استمرار سيرة المسلمين على الالتزام بدفع الكسوة الى زوجاتهم و ليس ذلك الّا لوجوبها عليهم و منها ان ترك الكسوة لو كان من الزوج جائزا للزم عدم تسلّطه على الزّوجة و عدم الاستمتاع منها بمقدار ما تحصل لنفسها الكسوة الّتي تحتاج اليها و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلانه لو تسلّط عليها مط جاز له منعها عن الاشتغال بتحصيل الكسوة و ذلك بالنّسبة الى الزّوجة ضرر عظيم و حرج جسيم بل تكليف بما لا يطاق عادة فيكون منفيا و امّا بطلان التالى فللعمومات الدّالة على لزوم اطاعة الزّوج حينما يريد الاستمتاع منها و لمّا دلت على عدم جواز خروجها من البيت من دون اذنه و منها انّه لو جاز للزوج ترك الكسوة للزم وقوع الشّقاق و النّفاق و الفتن العظيمة بين الزوجين و ذلك مناف للحكمة الّتي شرع لأجلها التزويج كما لا يخفى و منها فحوى ما دلّ على وجوب اسكانها و اخدامها و لو بشراء خادم لأنّ الحاجة الى الكسوة اشد و اعظم من الحاجة الى الامرين المذكورين و منها ان دفع الكسوة اليها لو لم يكن واجبا لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدّواعى عليه و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل صرّح في المهذب و يع و عد و شاد و اللّمعة و التنقيح و لك و ضه و الكفاية و الكشف بانّه يرجع في جنس الملبوس الى العادة

و هو جيّد لظهور الاتّفاق عليه و لأنّه مقتضى القاعدة من ان ما لا تحديد له شرعا ترجع فيه الى العادة و لأنّه المتبادر من اطلاق الامر بدفع الكسوة و فسرت العادة بعادة امثالها في يع و شاد و عد و اللّمعة و التّنقيح و لك و ضة و الكفاية و هو جيّد و زاد في يع و لك و الكفاية فقيدها باهل البلد و فسرها في الكفاية و ضة و لك ببلد السكنى و هو جيّد فلا ينظر الى عادة الزّوجة كما صرّح به في لك قائلا بعد الاشارة الى ما ذكر و لا ينظر الى عادة الزّوجة لدلالة المعاشرة بالمعروف عليه و صرّح في الكشف بانّه ان كان امثالها يعتاد القطن و الكتان وجب و كذا يجب ما اعتيد لأمثالها من غليظ او رقيق و ما ذكره جيّد و نبه عليه في ضه قائلا و يرجع في جنسه من حرير او كتان او قطن و في جنس الفرو من غنم و سنجاب و غيرهما الى عادة امثالها في البلد و يعتبر في مراتب الجنس المعتاد ما له في يساره و غيره و قيل لا يجب الزّيادة على القطن لأنّ غيره رعونة و هو ضعيف لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلك و نبه على ما ذكراه في الوسيلة و الجامع و كذا نبه عليه في لك

الثّانى عدوا من الكسوة الواجب على الزّوج دفعها الى زوجته امور

احدها القميص و قد صرّح بخصوص هذا في المهذب و شاد و عد و التّنقيح و الكشف و هو جيّد و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا ظهوره من اطلاق الامر بدفع الكسوة اليها في النّص و هو الكتاب و الفتاوى و ثالثا ظهوره من خبر شهاب بن عبد ربّه و رابعا انّ ذلك ممّا يقضى به سيرة المسلمين و هى تستحقّ ذلك شتاء و صيفا كما نبه عليه في التّنقيح و يستفاد من اطلاق ما عداه من سائر الكتب المتقدّمة و ثانيها المقنعة و قد صرّح بخصوص هذا في الكتب المذكورة أيضا و لا اشكال فيه و ثالثها السّراويل و قد صرّح بخصوص هذا في الكتب المذكورة أيضا و هو حسن بالنّسبة الى من جرت عادة امثالها بلبسها كما في نساء العجم و ذلك لأنّ قميصهنّ لا يستر تمام بدنهنّ بل لا يستر عورتهنّ و امّا نساء العرب فقميصهنّ يبلغ الى الكعبين بل و يزيد فلا حاجة لهنّ الى السّراويل لأجل ستر العورة فوجوبها لهنّ مشكل الّا اذا كان من شأنهنّ ذلك بحيث يتضرّرن بفقدها كما يتفق بالنّسبة الى بعضهنّ عادة فيجب ح و رابعها النعل و قد صرّح بخصوص هذا في التّنقيح و صرّح في المهذب بانّه يجب نعل او غيره و في عد و الكشف بانّه يجب نعل او شمشك و لم يصرّح بوجوب شيء من ذلك فظاهره عدم الوجوب و هو حسن بالنسبة الى كثير من نساء العرب لتعودهنّ المشى حافيات و امّا نساء العجم فعادتهنّ الشىء مع الخف فالاحوط مراعات عادتهنّ و ان كان في تعينه نظر للأصل و عدم صدق الكسوة على ذلك او عدم تبادره

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست