responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 568

العادة و فيما ذكره نظر و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط فيعمل بجميع الأقوال المذكورة و لكن الاقرب هو الرجوع في اللحم الى عادة امثالها من اهل البلد كما في ساير افراد الادام لأنّه لم يقم دليل على اختصاص اللّحم بحكم خاص و مجرّد فتوى بعض الاصحاب به لا تنهض لإثباته كخبر شهاب بن عبد ربه لضعفه

الثّانى صرّح في المهذب و القواعد و لك و الكشف بانّ السّمن و الزيت و الشّيرج من الادام

و زاد في القواعد و الكشف فعدّا منه الخل و في لك فعد منه اللّحم و اللّبن و صرّح في الكشف بانّ الزّيت ادام غالب في الشّام و السّمن في الخراسان و الشّيرج في العراق و الخلّ فيها و في غيرها

الثّالث صرّح في القواعد و الارشاد و الكشف بانّه لو تبرّمت بجنس من الادام فعليه السّعى في الابدال

و زاد في الاخير قائلا لأنّه المعروف و ما ذكراه احوط بل لا يخ عن قوة

الرّابع صرّح في الكتب الثّلاثة المذكورة أيضا بانّه لها ان تاخذ الادام و الطّعام

و ان لم تأكل و هو جيّد و احتج عليه في الكشف اولا بانّها تملكه بالاخذ فلها التصرّف فيهما كيف شاءت و ثانيا بخبر شهاب و فيه و ليقدر لكلّ انسان منهم قوته فان شاء أكله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدّق و صرّح في عد و الكشف بانّ لها بيع ما يدفعه من الطعام و الادام و زاد في الاخير قائلا لما عرفت من انّها تملكهما و ما ذكراه جيّد و صرّحا أيضا بانّ الادام ان افتقر الى الاصلاح كاللّحم وجب الاصلاح او مؤنته و ما ذكراه احوط بل في غاية القوّة و صرّحا أيضا بانّه يجب ان يدفع اليها آلة الطّبخ و الشّرب مثل كوز و قدر و مغرفة امّا من خشب او حجر او خزف او غير ذلك بحسب عادة امثالها و زاد في الكشف قائلا و حاجتها في آلات الشرب و امّا آلة الطّبخ فلعلّها لا تقضى العادة فيها بشيء و في شاد و التّنقيح و لا بدّ من آلة الطبخ من كوز و جرة و قدر و مغرفة و ما ذكروه احوط بل في غاية القوة ثمّ صرّحا بانّ الواجب في آلة الطّبخ دفع الاعيان لا تمليكها و هو جيّد و نفى عنه الاشكال في الكشف

الخامس اذا تصالحا على اخذ قيمة الادام و الطّعام

من دراهم و دنانير او غير ذلك جاز كما صرّح به في المهذّب و عد و الكشف و صرّح فيه بانّه لا يجبر عليه احدهما كما في الطّعام و الادام و هو جيّد و يجوز الصّلح على ما دون القيمة و على ما فوقها أيضا و لو ابرأته عمّا تستحقّه من الطّعام و الادام بعد اشتغال ذمّته بهما صح و هل يصحّ الابراء قبله او لا الاقرب الثّانى و لو تراضيا على اخذ القيمة من غير صلح فهل يصحّ او لا فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط

السّادس استحقاق الزّوجة النّفقة من الطّعام و الادام على وجه التّمليك لا الامتاع

كما صرّح به في يع و عد و التنقيح و لك و ضه و الكشف و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها انّه نبه في التّنقيح على دعوى الاجماع عليه قائلا يجب في المطعوم التمليك بغير خلاف و يعضد ما ذكره اولا قول الرّياض اعلم انّ المعتبر من المئونة التّمليك في صبيحة كلّ يوم لا ازيد اتفاقا و ثانيا قول الكفاية المشهور ان استحقاق المئونة على وجه التّمليك لا الامتاع و منها ما نبه عليه في لك و الكفاية بقولهما لأنّ الانتفاع به لا يتم الّا مع ذهاب عينه

السابع هل للزوج منع الزّوجة من أكل الثّوم او لا

صرّح بالأوّل في عد و شاد و كذا صرّح به في الكشف محتجا بحصول النفرة المانعة عن الاستمتاع او كماله و فيه نظر و لكن الاحوط للزّوجة اذا منعها من ذلك الامتناع

الثامن هل للزوج منع زوجته من تناول السّم و الأطعمة الممرضة او لا

صرّح بالأوّل في شاد و عد و كذا صرّح به في الكشف محتجا اوّلا بانّه من النّهى عن المنكر و ثانيا بلزوم فوت البضع المملوك له بتناول ذلك و في كلا الوجهين نظر و لكن الاحوط للزّوجة الامتناع اذا منعها من ذلك و ان فرض جوازه لها من غير جهة المنع من الزّوج

التاسع هل الماء الّذي يحتاج اليه الزّوجة للشّرب و غيره من النّفقة الواجبة على الزّوج كالطّعام او لا

نبه في التّنقيح على الاوّل قائلا لم يذكر الاصحاب الماء في نفقة الزّوجة و الاولى اعتباره في موضع لا يوجد فيه مباح و ح امّا يعتبر عينه او قيمته و ما ذكره احوط بل الاحوط عدم اجبارها على اخذ القيمة و لكن الاقرب عدم وجوب اعتبار الماء لا عينا و لا قيمة للأصل و خلو النصوص و الفتاوى عن بيان وجوب ذلك و ليس في عبارة التنقيح دلالة واضحة عليه و مجرد شدة حاجتها اليه احيانا لا يقتضى اندراجه تحت النّفقة الواجبة او الحاقه بها و الّا لكان كلّما يشتدّ حاجتها اليه يجب دفعها اليه عينا او قيمة و هو بط قطعا

العاشر صرّح في المهذّب و شاد و عد و الجامع و الكشف بانّه لا يجب على الزّوج دفع الدواء للمرض

الى الزّوجة و الحق بذلك فيما عدا الإرشاد اجرة الحجامة و الفصد و زاد في الجامع و الكشف فالحقا بذلك اجرة الطّبيب و جميع ما ذكروه جيد للأصل و خلوّ النّصوص و الفتاوى عن بيان وجوب ذلك مع تصريح جماعة بعدم وجوب ذلك من غير اشارة الى خلاف و لا اشكال و كون وجوب ذلك ضررا على الزّوج و الاصل عدمه

الحادى عشر اذا دخل الزّوج بها و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة

فهل لها مطالبة بنفقة مدّة المواكلة او لا صرّح بالأخير في يع و عد و اللّمعة و ضة و لك و الكفاية و الكشف و هو المعتمد و لهم وجوه منها الأصل و منها صدق امتثال قوله تعالى ارزقوهنّ! و عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و منها ظهور الاتّفاق على ذلك و يعضده اولا ما نبه عليه في ضه بقوله لو دخل بها و استمرت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبة بمدة مواكلته لحصول الغرض و اطباق الناس عليه في سائر الاعصار و ثانيا ما نبه عليه في لك قائلا انما لم يكن لها ذلك لحصول المقصود من النّفقة و لجريان النّاس على ذلك في سائر الأعصار و اكتفاء الزّوجات به و لو طلبت المرأة للزمان الماضى و الحال هذه لاستنكر و ثالثا ما نبه عليه في الكشف بقوله و لو دخل بها و استمرّت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة بمدّة مواكلته مع انّ الدّخول من امارة التّمكين كما عرفت سابقا فمع عدمه اولى بعدم المطالبة و انّما لم يكن لها المطالبة مع عدم التّمليك لقضاء العرف بالاكتفاء و منها ما احتج به في الكشف قائلا و انّما لم يكن لها المطالبة مع عدم التّمليك لحصول الغرض من النّفقة و هو الاطعام و قد نبه على ما ذكره في لك و ضه و منها ما نبه عليه في الكشف بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا و لأنّه نوع تمليك و لا دليل على وجوب الزّائد عليه و اشار في ضه الى الاحتمال الاوّل قائلا و يحتمل جواز مطالبتها بالنّفقة لأنه يؤد عين الواجب و تطوّع بغيره و نبه على هذا الوجه في لك أيضا و لا فرق في سقوط النّفقة ح بين ان يكون قصد الزّوج الانفاق او التبرّع المحض او لم يقصد شيئا و لم يلتفت الى الامرين و لا بين ان يكون ما تأخذه الزّوجة ح أقلّ من النّفقة المقرّرة لها شرعا او اكثر او مساويا و لا بين ان تكون الزّوجة متبهجة بذلك او لا فانّ اطلاق الكتب المتقدّمة يعم جميع الصّور المذكورة نعم لها الامتناع من ذلك ابتداء كما صرّح به في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست