responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 561

له من الاولاد و ذلك انها ملكت الاولاد كلّها لأنّها نماء ملكها و نحوه رواية اخرى لهذا الراوى و منها ما تمسّك به في ض من النّصوص الدالة على استحقاق المتوفى عنها زوجها قبل الدّخول قائلا و هى مستفيضة لكنّها معارضة بمثلها و منها قول السيورى في التّنقيح ان المراة تملك المهر بنفس العقد ملكا غير مستقرّ و هو المشهور بين الاصحاب بل المجمع عليه عندهم اليوم و قبله من العصور بعد ابن الجنيد و سند اجماعهم وجوه فانّه صريح في دعوى الإجماع على ذلك و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة و يعضده الشّهرة اولا تصريح الإيضاح بان المرأة تملك كل المهر بالعقد عندنا و ثانيا تصريح المحقّق على ما حكاه فيه بان المستقر في المذهب و هو أصحّ الرّوايتين انّ المهر تملكه بنفس العقد و تصريحه في يع بان ذلك اشهر الرّوايتين و ثالثا تصريح لف بان ابن ادريس صرح بانّه لا خلاف في ذلك بيننا و رابعا تصريح لف لك و المهذّب البارع و الكشف و الرّياض بدعوى الشهرة على ذلك و للقول الثّانى أيضا وجوه منها ما اشار اليه في لف و التّنقيح و المهذّب البارع و الكشف من انّها لو ملكت المهر بتمامه بنفس العقد لاستقر و لم يزل ملكها الا بسبب ناقل كبيع و هبة و غيرهما و التالى بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فلأصالة بقاء ما كان على ما كان و اما بطلان التالى فلمّا دل على انّها لا تستحق الا النّصف بالطلاق قبل الدّخول و فيه نظر امّا اولا فلأنّ الملازمة غير معلومة لا عقلا و لا نقلا و امّا الاصل فمندفع في خصوص الاطلاق قبل الدّخول و قد صرح في لف بمنع الملازمة أيضا معللا بان الوجوب اعمّ من الاستقرار و العام لا يستلزم الخاص و السقوط لا يمنع الوجوب كالارتداد و السّبب للزوال ثابت و هو الطّلاق بنص في قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ و اما ثانيا فلأنّه لو لم تملك الجميع بالعقد لاحتيج الى مملك للنّصف الاخر بعد الدّخول او قبله بعد الموت و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فلمّا دلّ على استحقاقها لتمام المهر في الصّورتين و منها خبر يونس بن يعقوب الذى وصف بالموثقية في الرّياض عن الصّادق(ع)قال سمعته يقول لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج و نحوه خبر محمّد بن مسلم عن الباقر(ع)قال سألته متى يجب المهر قال اذا دخل بها و قد يجاب عن هاتين الرّوايتين اولا بقصور دلالتهما على المدّعى لما صرح به في الرّياض من انّ الوجوب اعم من التّملك و لا دلالة للعام على الخاص و يعضد ما ذكر ما صرح به في لف مجيبا عن الخبرين من ان الرّوايات محمولة على الاستقرار جمعا بين الادلّة و لأنه المفهوم من الوجوب في الاغلب و صرّح باغلبية ذلك في لك أيضا و صرح في التّنقيح بانّ المراد الايجاب المستقرّ و امّا ثانيا فبعدم صلاحيتهما لمعارضة ما دلّ على القول الاول كما صرح به في ض و صرح به في لك أيضا قائلا موثقة عبيد بن زرارة اولى بالترجيح لكونها اشهر بين الاصحاب و اعتضادها بالآية و الاعتبار و منها خبر ابى بصير الذى وصفه بالكشف بالصّحة عن الصّادق(ع)عن رجل تزوّج امراة على بستان له معروف و له غلّة كثيرة ثم مكث سنتين لم يدخل بها ثم طلقها قال ينظر الى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان الا ان يعفو فتقبل و يصطلحا على شيء يرضى منه فانه اقرب للتقوى و فيه نظر للمنع من صلاحيّة هذه لمعارضة ادلّة القول الاوّل كما صرح به في الرّياض و مع هذا فقد صرح في الكشف بانّه يجوز ان يكون الغلة من زرع يزرعه و ان يكون الصداق هو البستان دون اشجاره و على التقديرين فليست الغلة من نماء المهر فيختص بالرّجل فالامر بدفع النّصف منها محمول على الاستحباب كما يرشد اليه قوله(ع)فانّه اقرب للتقوى و لعله عوض عن اجرة الارض و كيف كان فلا يجوز الاعتماد على هذه فاذن المعتمد هو القول الاول و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول يظهر فائدة هذا النزاع في امور اشار اليها في المهذب البارع قائلا يظهر الفائدة في مسائل

الاولى في النّماء المتجدد فيما بين العقد و الطلاق

فعلى المشهور يكون للمراة و عند الاسكافى النّصف

الثّانية لو خلعها على مهرها او طلقها عليه

او هبته اياه ثم طلقها بعد مضىّ الحول وجبت الزكاة عليها عندنا و لا يجب عنده لأنّها لم تملك نصابا تاما

الثالثة لو كان المهر معيّنا

لم يجز لها التّصرف فيه الّا باذنه عنده لتحقّق الشركة و يجوز على المشهور

الرابعة لو كان معينا و باعته بغير اذنه صح

على المشهور و وقف على اجازته في النّصف

الخامسة لو كان معينا و حجر عليه للفلس

لم يتعلق به الحجر على المشهور و يتعلّق بنصفه عنده

السادسة لو مات احد الزّوجين استقر الجميع على المشهور

لوجوبه بالعقد و حصول التّنصيف و لم يحصل و يجب النّصف عنده

السابعة يحسب النّصف من اموالها و يخرج عن ماله عنده

و على المشهور جميع المهر فيفيد وجوب الخمس و منع الاخذ من الزكاة و جميع ما ذكره جيّد و صرح بالفرع الاوّل في عد و لف و لك و الكشف و صرح فيه بانّه لا فرق في النّماء بين المتّصل و المنفصل و لا بين الزّيادة عينا او صفة او قيمة و صرح في القواعد و الكشف و الرياض بانّه يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه و احتجّ عليه في الاخيرين بعموم ما دلّ على تسلّط الملاك على اموالهم و زاد في الاخير فاحتجّ عليه بالاصل أيضا ثم حكيا عن الخلاف المنع من ذلك تمسكا بعدم الدّليل عليه لعدم النّص عليه و اختصاص الاجماع بما بعد القبض و بالنّهى عن بيع ما لم يقبض ثم اجابا عن الوجه بوجود الدليل على ذلك و هو ما عرفته و عن الثانى تارة باخصيته من المدعى لأنّه لا تفيد النّهى عن سائر التّصرفات و اخرى باختصاص النّهى بمن اشترى ثم باع و اخرى بانّه لا يدل على الفساد مع امكان حمله على الكراهة و اخرى بالمنع من اعتبار الرّواية

الثانى هل يلحق بالدّائمة في استحقاق جميع المهر بالعقد المتمتع بها

فيستحق جميع المهر بنفس العقد او لا بل يختصّ الحكم المذكور بالدائمة لم اجد احدا من الاصحاب تعرض لهذه المسألة بخصوصها و لكن قد يستفاد الاول من اطلاق قولهم في يع و فع و د و الايضاح و اللمعة و التنقيح و المهذب البارع و ضة و لك تملك المراة الصداق بالعقد و مع هذا لو كان المتمتع بها لا تملك تمام الصّداق بالعقد لوقع التّنبيه عليه في كلامهم قطعا لأنّه المعروف من طريقتهم و المعهود من سجيّتهم كما لا يخفى فالظاهر انّه لا قائل بالفصل بين الدّائمة و المتمتع بها و لهم مضافا الى ما ذكر وجوه منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء على ما قدّمناه من كون تملك تمام الصّداق بنفس العقد من مقتضياته عرفا و لغة كما في سائر العقود الناقلة للعين او المنفعة و منها عموم قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ فان لفظى النّساء و الصّدقات يعمان المتمتع بها و مهرها المعيّن في ضمن العقد و لا يمكن دعوى انصرافهما الى الدّائمة و مهرها لأنّهما من الألفاظ الموضوعة للعموم و هى لا تنصرف الى الافراد الشّائعة بل ذلك

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست