responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 560

و النافع و اللمعة و الرّوضة و الكفاية و عزاه في لك و الكشف الى الاكثر بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه بين القائلين بعدم الوجوب و احتج عليه في الرّوضة اوّلا بان في الاعطاء جبر لقلبها و دفع منزلة العبد و اشار الى هذا الوجه في لك و جامع المقاصد أيضا و ثانيا بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة

الثّانى صرح في جامع المقاصد بانّ وجوب الاعطاء لا يأتي على كل من القولين

قائلا و اعلم انّ المص تردّد في كون تزويج السّيد عبده امته عقدا او اباحة ثم ذكر الخلاف في وجوب اعطائها شيئا و لا شكّ انّ الوجوب لا يأتي على كل من القولين بل انما هو على القول بكونه عقدا اذ لا خفاء في عدم الوجوب على تقدير كونه اباحة فكان الاحسن ان يقول فعلى القول بكونه عقدا هل يجب اعطائها آه ورد ما ذكره في لك بعد التّصريح بانّ الظاهر من حال المدفوع انّه ليس على جهة كونه مهرا بل مجرّد الصّلة و البر و جبر الخاطر للمملوكة قائلا فلا فرق على القول بوجوبه و استحبابه على القول بكون تزويج المولى عبده بامته عقدا او اباحة و من ثم أطلق المص و غيره القول بالوجوب او الاستحباب و ربما قيل انّه مخصوص بالقول بكونه عقدا ليكون ذلك مهرا امّا على القول بالاباحة فلا وجه للوجوب و اطلاق النصّ يأبى هذا التّفصيل و الحكم متحقق على التّقديرين و نبّه على ما ذكره في الكشف أيضا و هو جيّد

الثّالث صرّح في الايضاح بان القول بالوجوب يتوقّف على مقدّمات

الأولى انّ العقد سبب لوجوب المهر مع ذكره و بدونه مع الدّخول فلا يمكن خلو عقد مع الدّخول من مهر بانّ المملوك لا يملك على المولى شيئا بل يملك على قول الشّيخ و يستحقّ عليه على جهة الامتاع كما يستحقّ الاخدام و المملوك النّفقة او حكمه ككفن الزّوجة و المملوك ما يحصر ما للعبد من جهة مولاه فيما يملكه منه او يستحقه عليه على جهة الامتاع او حكمه ج انّ هذا المهر للمولى لأنّه لو كان للمولى فاما على العبد او على نفسه و التّالى محال لأنّه لا يستحقّ في ذمّته لنفسه و لا على العبد لأنّ مال العبد لمولاه فلو استحقّ على العبد لزم ان يملك على ملك نفسه و هو محال فتعيّن ان يكون المهر للجارية لا للمولى لأنّ في الرّواية اشار الى انّه من العبد او من مولاه اذا تقرر ذلك و سلمت هذه المقدمات وجب على المولى ان يعطى امّا منه او من كسب العبد و من ضعف احدى المقدّمات لا يتمّ ذلك و تحمل الرّواية على الاستحباب و هو الاولى و قد ضعف في جامع المقاصد ما ذكره قائلا اعلم انّ الشارح الفاضل ولد المص بنى القول بالوجوب على مقدّمات افادة التّكلف ظ عليها و زعم انّه متى منعت احديها لا يتمّ الوجوب و ليس كما قال فان منها انّ المملوك لا يملك على المولى شيئا و لو منعت هذه لم يمتنع القول بالوجوب بل كان القول بالوجوب ح اظهر

الرّابع اذا كان المولى امرأة فهل يجب عليها الاعطاء او لا

فيه اشكال و لكن الأقرب الثّانى الّا انّ الاحوط الاوّل

الخامس صرّح في الشّرائع و النّافع و عد و اللمعة و ضه و الكفاية بانّه اذا تزوّج عبده امته

فيستحبّ ان يعطيها شيئا من ماله و صرح في القواعد بانّ في وجوب اعطائها من مال المولى شيئا خلاف و صرح في الرّياض فانّه يعطيها شيئا من ماله او مال العبد و هو راجع الى ما ذكروه أيضا كما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا و رواية محمد بن مسلم و ان تضمّنت اعطائها شيئا من قبل العبد او المولى الا انّ الذى يعطيه العبد ملك المولى فانّ الّذي يكون من قبل العبد انّما يكون من كسبه و ح فعلى التقديرين يكون الاعطاء من مال المولى

السّادس لا يتقدّر ما يعطى للامة بقدر و لا بمال معيّن

فيجوز اعطاء كلّما يكون مالا كما هو ظ النّصوص و الفتاوى و هل يجوز اعطاء أقلّ من المد و الدّرهم او لا فيه اشكال و لكن الاقرب الاوّل و لكن الأحوط بل الاقرب عدم اجزاء نحو حبّة الحنطة و الشّعير

السّابع الظاهر انّ هذا المدفوع ليس من المهر

كما نبّه عليه جماعة

الثامن اذا ترك الاعطاء و زوّج سهوا او عمدا او جهلا بالمسألة

حتى خرج العبد و الجارية عن ملكية المولى فالظاهر عدم سقوط وجوب الاعطاء و اذا لم يخرجا عن الملكيّة و لم تطل الزمان فالاقرب وجوب الاعطاء عملا باطلاق النصوص و الفتاوى و امّا اذا طال بحيث حصل لهما اولاد ففى وجوب الاعطاء ح اشكال فالاحوط الوجوب و لكن احتمال عدم الوجوب في غاية القوّة

القول في المهر

منهل اختلف الاصحاب في ان الزّوجة الدائميّة هل تملك تمام المهر بنفس العقد او لا

على قولين الاوّل انّها تملكه بنفس العقد و لكنّه متزلزل حتّى يتحقق احد الاسباب الموجبة لاستقراره من الدّخول او الموت و هو للغنية و السّرائر و الوسيلة و النّافع و يع و الارشاد و لف و القواعد و الايضاح و اللمعة و التنقيح و لك و ضة و المهذب البارع بل صرح في لف و التنقيح و لك و الكشف بانّه المشهور بين الاصحاب و صرح في المهذب البارع بانّه اختيار اكثر الاصحاب و في الرّياض بانّه الاشهر و في الشّرائع بانّه اشهر الرّوايتين الثّانى انّها لا تملك بنفس العقد الا نصف المهر المسمى و تملك النّصف الاخر بالدخول و هو للمحكى في كثير من الكتب عن ابن الجنيد للقول الاوّل وجوه منها انّ عقد النّكاح تفيد ان المهر بتمامه ملك للزّوجة كما يفيد ان بضعها بالتّمام ملك للزّوج فيجب الوفاء به امّا المقدمة الاولى فقد نبّه عليها في لف و التّنقيح و لك و المهذب البارع و الكشف و الرياض قائلين ان الصداق بدل البضع فاذا ملك الزّوج البضع بنفس العقد وجب ان تملك المراة عوضه به لأنّ ذلك مقتضى المعاوضة كالبيع و غيره و امّا المقدّمة الثّانية فلعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ما تمسّك به في لف و التّنقيح و لك و الكشف و الرّياض من قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً وجه الدلالة امران احدهما ما صرح به في لف و التنقيح من ان الظاهر من اضافة الصّدقات الى النّساء كونها مملوكة لهنّ لان الاضافة هنا بتقدير اللّام و الاصل فيها افادة الملك و ثانيهما ما صرّح به في الكتابين المذكورين و لك و الكشف و الرّياض من اطلاق الامر بدفع تمام المهر و منها ما تمسك به في لف و التنقيح و المهذب البارع و لك و الرياض من انّها لو لم تملك تمام المهر بنفس العقد لم تملك نمائه و التّالى باطل قط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلأنّ النّماء يتبع الاصل كما صرّح به في لك و امّا بطلان التالى فلخبر عبيد بن زرارة الذى وصف بالموثقية في الكتب المذكورة عن الصّادق(ع)قال قلت له رجل تزوّج امرأة و امهرها مهرا فساق اليها غنما و رقيقا فولدت عندها فطلقها قبل ان يدخل بها قال ان كان قد ساق اليها ما ساق و قد حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها و ان كن حملن عندها فلا شيء

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست