responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 559

الاكثر و عدّ منهم في الثانى المفيد و صرّح في ض بانّه الاشهر للأوّلين وجوه منها خبر الحلبى الذى وصف بالحسن في لك و غاية المرام و بالصّحة في الرّياض قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)الرّجل كيف ينكح عبده امته قال يقول قد انكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله او من قبل مولاه و لو مدّ من طعام او درهم او نحو ذلك و قد تمسّك بهذه الرّواية على الوجوب في غاية المرام و الرّياض و غيرهما و قد يناقش فيه بالمنع من نهوضه لإثبات ذلك لعدم دلالة الامر الوارد في اخبار الائمّة (عليهم السلام) على الوجوب كما ذهب اليه جماعة من الاصحاب محتجّين بغلبة استعماله فيها في الاستحباب بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة سلمنا الدّلالة على الوجوب كما هو التّحقيق و لكنّها ليست بصريحة فيه فيمكن التّنزيل على الاستحباب و لعله الى هذا اشار في لك بقوله و ذهب المص و الاكثر الى الاستحباب لعدم صراحة الرّواية في الوجوب لا يق حمل الامر على الاستحباب على تقدير تسليم دلالته على الوجوب مجاز مخالف للأصل فلا يصار اليه الا بدليل صارف لظ اللّفظ عن ظاهره و هو هنا مفقود فتعيّن حمله على ظاهره و لا يشترط في دلالة الكتاب و السّنة النّصية كما بيّناه في الاصول لأنّا نقول لا نسلم فقد الدليل على الحمل على الاستحباب بل هو موجود و هو امور احدها اشتهاره بين الاصحاب و ثانيها ان وجوب الاعطاء ضرر فيكون منفيا لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و ثالثها ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا و يحمل الرّواية على الاستحباب المؤكد و ينبه على الاستحباب الامر باعطاء درهم او طعام اذ لو وجب لكان الواجب المسمّى او مهر المثل بالدخول و هو خلاف المنصوص و منها خبر محمّد بن مسلم الذى وصف بالصّحة في الايضاح و غاية المرام و الكشف و ض عن الباقر(ع)قال سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده امته قال يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة و يعطيها شيئا من قبله او من قبل مولاه و لو مدّ من طعام او درهم او نحو ذلك و قد يناقش فيما ذكر بان قوله(ع)و يعطيها شيئا ان كان معطوفا على قوله يجزيه ان يقول فيرد ما اوردناه على الرّواية السّابقة و ان كان معطوفا على قوله يقول فيصير التّقدير يجزيه ان يعطيها شيئا فلا دلالة للرّواية على وجوب الاعطاء لانتفاء الأمر به ح كما لا يخفى و لا نسلم ان الاجزاء حقيقة في أقلّ الواجب بل هو قدر مشترك بينه و بين غيره خصوصا لغة فت و منها ما تمسّك به بعض على ما يظهر من ضة من انّه لو لم يجب الاعطاء للزم خلو النّكاح عن المهر في العقد و الدّخول معا و فيه نظر كما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا فان قيل فيلزم خلوّ النكاح عن المهر في العقد و الدّخول معا قلنا لما امتنع ثبوته هنا لم يكن عدم وجوبه محذورا و ليس ذلك باعجب من الجناية فانّها توجب الارش الا اذا جنى العبد على سيّده فلا شيء و ان اعتق و كذا اتلاف المال موجب للضّمان الا هنا و للآخرين وجوه أيضا منها ما نبّه عليه في الكشف قائلا و الاكثر و منهم المفيد على الاستحباب للأصل و عدم التّنصيص على الوجوب و فيما ذكره نظر و منها انّه لو وجب الاعطاء لوجب حقّا اخر في الاموال غير الحقوق الثّابتة فيها من الزكاة و الخمس و التالى باطل فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فلقوله تعالى وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ و صرّح السّيد في الانتصار بانّ المعنى لا يوجب حقوقا في اموالكم لأنّه تعالى لا يسألنا اموالنا الّا على هذا الوجه و هذا الظاهر يمنع من وجوب حقّ في الاموال فما اخرجناه منه فهو بالدليل القاطع و ما عداه باق تحت الظاهر و فيه نظر فت و منها ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا و ذهب المص و جمع من المتاخّرين الى عدم الوجوب لأنّ مهر المملوكة اذا وجب استحقّه المولى اذ هو بضع المملوك له و استحقاقه على نفسه غير معقول ثم اشار الى بعض الايرادات و دفعه قائلا لا يمتنع كون المهر للمملوكة و استحقاق المملوك على سيّده في الجملة غير ممتنع فانّه يستحقّ عليه النّفقة و ما جرى مجراها فانّها ليست عوضا عن شيء و انّما هى من توابع المالية التى لا بدّ منها بخلاف المهر الذى هو عوض البضع المملوك فانّه يستحيل كون العوض لغير مالك العوض و اشار الى

ما ذكره في لك أيضا قائلا انّ مهر المملوك ملك للمولى فلا وجه لوجوب صرف شيء من ملكه الى وجه اخر من ملكه و ما يدفعه العبد هو من مال المولى أيضا لأنّ ما بيده من كسبه او غيره هو للمولى و ليس هذا كالنفقة الواجبة للمملوك على المولى لأنّ النّفقة لم تجب في مقابلة شيء و انّما هو من توابع المالية الّتي لا يتمّ بقائها الا بها بخلاف المهر الذى هو عوض البضع و هو مملوك للمولى فلا معنى لاستحقاق المولى على نفسه شيئا في مقابلة اخر له و اشار الى ما ذكر في الرّوضة أيضا و اورد على الوجه المذكور في الرياض قائلا و يمكن تطرق القدح اليه اولا بابتنائه على كون ذلك مهرا و من المحتمل بل الظاهر المعترف به جماعة و منهم المصنّف كونه عطيّة محضة مبذولة اليها جبرا لقلب الامة و دفعا عندها منزلة فتكون الامر به تعبدا محضا يلزم المصير اليه بعد ورود النصّ المعتبر جدا و ثانيا بابتنائه على مالكية المملوك و هو محل كلام و ان كان اقوى و ثالثا بكونه اجتهادا صرفا في مقابلة النص فت و الجماعة الّذين اشار اليهم منهم الشّهيد الثانى في لك فانّه اشار الى ذلك قائلا و اعلم ان الظاهر من حال هذا المدفوع انّه ليس على جهة كونه مهرا بل مجرد الصّلة و البرّ و جبر الخاطر للمملوكة و لهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدّخول و لا بغيره و منهم سبطه فانّه اشار الى ذلك في غاية المرام قائلا ان قلنا انّ المملوك يملك مط او على بعض الوجوه كان ما يدفعه المولى الى الامة ملكا لها و الا كان اباحة لبعض ماله للامة ينتفع به باذنه و لا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النصّ به و ما قيل من انّ المهر المملوك ملك للمولى فلا وجه لوجوب صرف شيء من ملكه الى وجه اخر من ملكه فضعيف لأنّه لا يعارض النّص الصّحيح المؤيد بعمل الاصحاب مع انّه لا دلالة في الرّوايتين على كون المدفوع ملكا لها بل الظاهر منهما انّه عطية محضة و منهم الفاضل الهندى فانّه نبه على ذلك في الكشف أيضا قائلا و في اطلاق العبارة اشارة الى انّه على كلّ تقدير لا يتعيّن كونه مهرا كما يظهر من لفظ الشّيخين لعدم الدّليل عليه فلا يبتنى وجوبه على كون التّزويج هنا عقدا و لم يفرعه عليه و منها ان الاعطاء لو كان واجبا لاشتهر بل و تواتر لتوفّر الدّواعى عليه و التالى بط قطعا و فيه نظر و المسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بل القول الاوّل في غاية القوّة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل ان قلنا بعدم وجوب الاعطاء كان مستحبّا

كما صرّح به في الشّرائع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست