responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 558

اللغويّة و امّا ثانيا فلان غاية ما يستفاد من الاخبار المذكورة هو الاستعمال و هو اعمّ من الحقيقة وفاقا لمعظم الاصوليّين سلمنا انّه دليل الحقيقة و لكن غايته الظهور فيها و هو معارض بما هو اقوى منه ممّا دلّ على صيرورة لفظ الطّلاق حقيقة فيما هو المتبادر منه الان في زمن صدور الأخبار المذكورة من عدم التّبادر او تبادر الغير و صحّة السّلب و عدم الاطراد و عدم صحّة التّقسيم و التّقييد و الاستثناء و غير ذلك من الامارات الدّالة على عدم الوضع لمعنى يعم هبة المدة على ان الاقرب عندى ثبوت الحقيقة الشّرعية في لفظ الطلاق كما في لفظ الصّلاة و الزكاة و نحوهما و الدليل متحد كما لا يخفى و امّا ثالثا فلمعارضة الاخبار المذكورة بالرّواية المتقدّمة المصرّحة بان المتعة لا تطلق و هى اولى بالاعتبار لموافقتها بالوجوه المتقدّمة الدّالة على عدم الوضع مع انها اظهر دلالة فت سلمنا انّ الطلاق حقيقة فيما يعمّ هبة المدة و لكن لا اشكال في انّه ينصرف الى هذا المعنى المتعارف حيث يتجرد عن القرينة كما في النبويّة المتقدم اليها الاشارة لتبادره كما يتبادر الغسل بالماء من اطلاق الغسل لا يقال لم يثبت هذا التبادر حين صدور النبوية المتقدم اليها الاشارة فالاصل التاخر عنه فيلزم حمل الاطلاق فيه على المعنى اللّغوى لأنا نقول هذا باطل امّا اولا فلأنّه لو تم ما ذكر لما جاز حمل اطلاقات الكتاب و السّنة على الافراد الشّائعة المتبادرة لجريان ما ذكر فيها حرفا بحرف و هو خلاف المعهود من طريقة الاصحاب كما لا يخفى و ما هو الجواب هنا فهو الجواب في محلّ البحث و امّا ثانيا فلان اصالة تاخر الحادث هنا معارضة بأصالة عدم تعلق الحكم على المطلق بجميع افراده فانّ ذلك حادث و الاصل عدمه فت و اما ثالثا فلان اطلاق الطّلاق لو حمل على المعنى اللّغوى في الصّدر السّابق لوجب ارتكاب تقييدات كثيرة في اطلاقات لفظ الطّلاق المعلّق عليه احكامه في الكتاب و السنّة للقطع بعدم تعلّق تلك الاحكام بجميع افراد المعنى اللّغوى و من الظاهر ان ارتكاب النّقل في لفظ الطّلاق اهون من ارتكاب هذه التّقييدات بمراتب شتّى مضافا الى القطع بثبوت التّبادر الذى ذكرناه في زمن صدور النبويّة المشار اليها و بالجملة التمسّك باطلاق ما دلّ من النصّ و الفتوى على انّه لا يصحّ طلاق الولي ولاية على المدعى غلط فاحش و زلة ظاهرة فلم نجد عليه سوى الاصول المتقدّم اليها الاشارة و لكن قد يعارضها اولا فحوى ما دلّ على جواز ان يهب البالغ مدّة المتمتع بها و كك وكيله و ثانيا ان عدم صحّة هبة الوليّ للمدّة يستلزم حرجا عظيما و ضررا شديدا بالنّسبة الى الزّوجة و الى الصّغير غالبا او في كثير من الصّور و الظاهر انّه لا قائل بالفرق بين صور المسألة و ثالثا ان اكثر العقود لها نواسخ فكذا عقد التمتع المفروض عملا بالاستقراء المفيد للظنّ الذى الاصل فيه الحجية على المختار و من الظاهر ان الفاسخ لا يكون الّا من الوليّ و رابعا انّ هبة الوليّ للمدّة مع مراعات المصلحة للصّغير قد يكون احسانا بالنّسبة اليه و بالنّسبة الى زوجته المتمتع بها و الاصل في كل احسان الجواز لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ الا ان يقال ان كون ذلك احسانا يتوقّف على جوازه فلو توقّف جوازه على كونه احسانا لزم الدّور و فيه نظر و خامسا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء على رجحان التقييد على المجاز و لا يخ عن قوّة و سادسا انّ هبة المدّة من الوليّ قد يكون اعانة على البرّ و التّقوى فالاصل جوازها لعموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و سابعا انّ عدم جواز هبة المدة قد يكون اعانة على الاثم و العدوان فالاصل عدم جوازه لعموم قوله تعالى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ فت و ثامنا انّ الولي اذا صالح الزّوجة او غيرها على اسقاط المدّة ينبغى ان يكون جائزا لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم قولهم (عليهم السلام) في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و قولهم(ع)الصّلح جائز بين المسلمين فكك ابراء المدّة لظهور عدم الفرق بينهما عند الاصحاب و غلبة اشتراكهما في الاحكام و في جميع الوجوه المذكورة نظر فالمسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الاول هو الاقرب و قد حكى هذا القول عن الميرزا المهدى المشهدى و الشّيخ جعفر النجفى و اختاره الفاضل القمى صاحب القوانين محتجّا عليه بان الاصل في الولي صحّة تصرّفاته الا ما قام الدّليل على المنع و مستنده في هذا الاصل على ما نبه هو الاستقراء اذ

من المعلوم صحّة تصرّفاته في كثير من الامور كالبيع و الشراء و الانفاق و الاكساء و الاسكان و الزرع و الضرع و الاجارة و المضاربة و الاخذ بالشّفعة و الرّهن و تعليم الصنائع و العلم و الآداب و النكاح و استيفاء الحقوق مثل القصاص و الديات و قطع الدّعاوى و يؤيّد ما ذكره مضافا الى الوجوه المتقدّمة اولا عدم ضبط ما يجوز للولى التصرّف فيه في النصوص و الفتاوى اذ لو كان ولاية الولي مقصورة على موارد مخصوصة و امور معيّنة لورد التّنبيه عليه فيهما و ثانيا الاعتبار العقلى اذ الولي عند التحقيق هو الاصيل عند استجماعه لشرائط التصرّف فكما انّه يجوز للأصيل ح هبة المدة و كذا لوكيله فكذا للولىّ و ثالثا ان الوليّ بدل عن الاصيل المستجمع لشرائط التصرف فالاصل مساواتهما في جميع الاحكام عملا بقاعدة البدليّة الّتي حققها جدى ق ره في بعض فوائده و رابعا ما حكاه الفاضل المذكور عن فخر الإسلام في الإيضاح من قوله الاولياء تعمل كلّ المصالح الا الطلاق و صرح الفاضل المذكور بان للأصحاب عبائر كثيرة تقرب من هذه العبارة و خامسا لصريح العلامة في القواعد و ولده في الايضاح بانه يجوز للولىّ فسخ النّكاح بالعيب السّابق على العقد مع مصلحة المولى عليه و لا يعارض ما ذكر تصريح الشّيخ جعفر المشار اليه فيما حكى عنه بان الاصحاب قاسوا هبة المدة على الطلاق لما بيّناه سابقا و صرح به الفاضل القمى من انه لم يتعرض الاصحاب لهبة المدة

القول في نكاح الإماء

منهل اذا زوج المولى عبده امته فهل يجب ان يعطيها المولى شيئا من المال او لا

اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انه يجب ذلك و هو لغاية المرام و المحكى في جملة من الكتب عن الشّيخين و ابى الصّلاح و ابن البراج و القاضى و صرّح في لك بانّه مذهب الشيخين و اتباعهما و ربما يشعر الرّياض بالمصير اليه الثانى إنه لا يجب ذلك و هو للنّافع و يع و الايضاح و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و المحكى عن العلامة بل صرح في لك و الكشف بانّه مذهب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست