responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 551

المستفيضة بل المتواترة ففى الصّحيح لا يجمع مائة في خمس و في الحسن في رجل تزوّج خمسا في عقد واحد قال تخلى سبيل ايهنّ شاء و يمسك الاربع و في العيون فيما كتبه مولانا الرّضا(ع)الى المامون لا يجوز الجمع بين اكثر من اربع حرائر و روى في الخصال عن الاعمش عن مولانا الصّادق(ع)مثله و روى عن تحف العقول مرسلا و في المروى في تفسير العيّاشى عن منصور بن حازم عنه(ع)لا يحلّ لماء الرّجل ان يجرى في اكثر من اربع ارحام من الحرائر و نحوه مرسلا في مجمع البيان و امّا جواز الجمع بين اكثر في اربع من حرائر في العقد المنقطع فقد صرح به في الانتصار و الغنية و النّافع و يع و القواعد و التّحرير و اللّمعة و غيرها و بالجملة هو المشهور و عليه المعظم كما صرّح به في لف و التّنقيح و غيرهما و لهم على ذلك وجوه الاوّل الاصل كما اشار اليه في لف الثّانى ان ذلك لو لم يكن جائزا لاشتهر لتوفر الدّواعى عليه و التّالى بط فالمقدم مثله الثّالث عموم ما دلّ على جواز التمتع من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ الاية و قولهم (عليهم السلام) في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم الرابع دعوى الاجماع عليه في الانتصار كما عن الطّبريات و السّرائر و كرة و يعضدها الشّهرة العظيمة القريبة من الاجماع فان المخالف هنا ليس الا القاضى على ما حكاه في لف قائلا قال ابن البرّاج في كتابيه معا لا يجوز للمتزوّج متعة ان يزيد على اربع من النّساء و ذكر ان له ان يتزوّج ما شاء و الاحوط ما ذكرناه و هو شاذ لا موافق له ان كان المستفاد من لك تقوية ما صار اليه و مع ذلك فعبارته المتقدمة ليست بصريحة في المخالفة كما لا يخفى و بالجملة لا اشكال في شذوذ المخالف هنا الخامس انّ الجمع بين ما زاد على الاربع جائز في ملك اليمين فكذا في العقد المنقطع اما المقدمة الاولى فلما سيأتي اليه الاشارة و امّا الثّانية فلصحيحة عمر بن اذينة عن ابى عبد اللّه(ع)قال قلت كم يحلّ من المتعة قال فقال هنّ بمنزلة الاماء السّادس جملة من الاخبار منها خبر زرارة بن اعين الذى وصفه بعض بالصّحة قال قلت ما يحلّ من المتعة قال كم شئت لا يق هذا الخبر مقطوع لم يعلم المفتى من هو فلعلّه غير الامام(ع)لأنّا نقول القطع من نحو زرارة غير قادح لظهور انّه لا يستفتى من غير الامام(ع)و مع ذلك فيمكن دعوى جبر ضعف السّند الحاصل بالقطع بالشّهرة العظيمة و كذا يجبر بها كل رواية ضعيفة السّند تدل على المختار و منها خبر ابى بصير قال سئل ابو عبد اللّه(ع)المتعة أ هى من الاربع قال لا و لا من السّبعين و منها خبر اخر لزرارة عن ابى عبد اللّه(ع)تزوج منهنّ الفا فانهنّ مستأجرات و منها خبر محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(ع)في المتعة قال ليست من الاربع لأنّها لا تطلق و لا ترث و انّما هى مستأجرة لا يقال يعارض ما ذكر عموم قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ الآية المانع من الجمع بين ما زاد على الاربع فانّه شامل للمتعة لأنا نقول لا نسلم الشّمول فان المتبادر منه العقد الدّائم سلمنا و لكن يجب تقييده بما تقدم فانّه اقوى و قد ثبت عندنا جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و بنحو ذلك يجاب عن اطلاق الاخبار المتقدّمة الدالة على المنع من الجمع بين ما زاد على الاربع كما اشار اليه في الرّياض قائلا بعد الاشارة الى الاخبار الدّالة على جواز الجمع بين ما زاد على الاربع في العقد المنقطع المقدم اليها الاشارة و ضعف هذه الاخبار غير قادح بعد الانجبار بما مرّ فيقيد به اطلاق الادلّة المانعة عن الزّيادة عن الاربع مع عدم تبادر الانقطاع منها و لا يقال يعارض ما ذكر جملة من الاخبار منها خبر احمد بن ابى نصر الذى وصفه بالصّحة في لك و الرّياض قال سألته عن الرّجل يكون عنده المرأة أ يحلّ له ان يتزوّج اختها متعة قال لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر(ع)انّما هى مثل الاماء يتزوّج ما شاء قال لا هى من الاربع و منها خبر اخر لأحمد بن ابى نصر عنه(ع)قال قال ابو جعفر(ع)اجعلوهنّ من الاربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم و منها خبر عمّار الّذي عده في الرّياض من الموثق عن الصّادق(ع)في المتعة قال

هى من الاربع لأنّا نقول هذه الاخبار لا تصلح للمعارضة من وجوه عديدة و يمكن حملها على ما اشار اليه والدى العلامة ق ره بعد الاشارة الى الصّحيحة الاولى و الموثّقة و هما مع قصورهما عن المقاومة لما مرّ من وجوه عديدة محمولان على الاستحباب او الاتقاء على الشّيعة ليتأتى لهم الاحتيال بالاقتصار على الاربع على التفصى عن شنعة العامة و لو زيد عليها لما امكن هذه الحيلة و امّا جواز الجمع بين ما زاد على الاربع في ملك اليمين فقد صرّح به في الغنية و سم و فع و يع و د و عد و لك و ضة و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بدعوى الاجماع عليه في ضه و الرّياض و في لك انّه موضع وفاق بين جميع المسلمين و احتجّ عليه بعموم قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ* الآية

منهل اذا انقضى اجل المتعة جاز له ان يعقد عليها عقد التمتع مرة اخرى

في الحال و عدم خروجها عن العدّة غير قادح و كذا يجوز له ان يعقد عليها عقد الدّوام في الحال و كذا يجوز له ان يعقد عليها بعد ان يهبها المدة في الحال امّا الحكم الاوّل فقد صرح به في النّهاية و ئر و التّحرير و امّا الثانى فهو مقتضى اطلاق النّهاية و السّرائر و اما الثالث فهو مقتضى النّافع و الكفاية و الرّياض و غيرها و الظاهر بل المقطوع به انّ الاحكام الثّلاثة ممّا لا خلاف فيها بين الاصحاب و الحجّة فيها بعد ذلك الأصل و العمومات من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ الاية و قولهم (عليهم السلام) في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و انّه لو كان العقد عليها بعد المفارقة غير جائز لاشتهر لتوفر الدّواعى عليه و التّالى بط قطعا فالمقدم مثله و ما اشار اليه والدى ق ره قائلا لو اراد العقد عليها مط وهبها المدة و استانف العقد و لا عدّة عليها منه و عليه دلت النّصوص كالصّحيحين فاذا مضت تلك الايّام كان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك و نحوها المرسل لمن اجمع على تصحيح ما يصح عنه ان الرّجل اذا تزوّج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فاذا اراد هو ان يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوّجها اذا شاء فظاهرهم الاجماع عليه و هو مقتضى الاصل مع انتفاء المانع لا يق قد صرح الاصحاب بان من تزوّج امرأة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست