responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 550

التمتع بالبكر لمحلّ البحث و كذا يكره التمتع بها ثانيا اذا زال بكارتها من غير جهته و امّا اذا لم يفتضها و لم يزل بكارتها فلا يبعد الحكم بثبوت كراهة التّمتع بها ثانيا

الثانى يجوز التمتّع بالبكر البالغة الرّشيدة مع اذن ابيها

كما في النّهاية و التّنقيح و لف و عد و التّحرير و ض و الكفاية و حكى عن الحلبى و الحلى و القاضى و الصدوق بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و الحجّة فيه بعده العمومات الدّالة على صحّة التمتع مط و فحوى ما دلّ على جواز التمتع بها من غير اذن ابيها و بعض الاخبار الآتية و يستفاد من لك و الرّياض كراهة ذلك و هو ظ بعض الاخبار الموصوفة بالصّحة فالاولى الاجتناب عنه و اذا فعل فهل يحرم ان يفتضها او لا الظاهر الاخير للأصل و ظهور الاتفاق على الجواز و عليه فهل يكره او لا الظاهر الاوّل لظ خبر حفص و بعض الاخبار الآتية

الثّالث هل يجوز التمتع بالبكر البالغة الرّشيدة مع عدم اذن ابيها

اختلف الاصحاب على قولين الاوّل انه يجوز و هو للنّهاية و لف و عد و التّحرير و التّنقيح و لك و الرّياض للعمومات المتقدّم اليها الاشارة و جملة من الاخبار منها خبر زياد بن الحذاء و خبر حفص و غيرهما و قد تقدّم اليها الاشارة و منها خبر سعدان بن مسلم عن رجل عن الصّادق(ع)لا باس ان يتزوج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها و منها خبر ابن سعيد القماط قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)جارية بكر بين ابويها تدعونى الى نفسها سرا من ابويها أ فعل ذلك قال نعم و اتق موضع الفرج قال قلت و ان رضيت قال و ان رضيت فانه عار على اهلها و منها الخبر الذى وصف بالصحة في الرياض عن التمتع بالبكر اذا كان بين ابويها قال لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعفف بذلك و منها الخبر الذى ادعى في الرّياض انجبار ضعف سنده بالشّهرة عن التمتّع بالابكار اللواتى بين الأبوين فقال لا باس و لا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب الثّانى انّه لا يجوز و هو للكفاية و حكى عن ق و الحلبى و غيرهما قال في الرّياض و حجّته الصّحيحان في احدهما العذراء الّتي لها اب لا يتزوّج متعة الا باذن ابيها و ليس في سنده في يه عدا ابان الثّقة عند جمع الموثق عند آخرين و عدّه صحيحا بناء على الاوّل و في الثّانى البكر لا يتزوّج متعة الا باذن ابيها و قد يجاب عمّا ذكره من الرّوايتين بانّه لا يصلح لمعارضة الاخبار المتقدّمة الدّالة على القول الاوّل امّا اولا فلأنّها اصرح بل قد صار جماعة من متأخّرى المتاخّرين الى عدم دلالة النّهى في اخبار الائمة (عليهم السلام) على الحرمة لغلبة استعماله فيها في الكراهة بحيث صارت من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة و امّا ثانيا فلاعتضادها بالشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و امّا ثالثا فلاعتضادها بالاصل و العمومات من الكتاب و السّنة الدّالة على القول الاوّل و قد تقدّم اليها الاشارة و امّا رابعا فلأنّها اكثر عددا فاذن القول الاوّل اقرب و لكن الثانى احوط و على الاول فهل يكره ذلك او لا صرح في التنقيح و لك و الرّياض بالأوّل و لهم رواية حفص و غيرها و لو فعل ذلك فهل يحرم ان يفتضها او لا صرّح الشيخ في ية بالأوّل و له رواية ابى سعيد القماط و غيرها و صرّح في التّنقيح و لك و ض بالثّانى و هو الاقرب

منهل يجوز العزل باذن المتمتع بها و لو لم يشترطه

كما في فع و يع و د و عد و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الرّياض و لهم وجوه الاوّل ظهور الاتّفاق عليه الثّانى قول الرّياض انّه اجماعى و يعضده اولا قول ضة انّه موضع وفاق و ثانيا قول لك ظاهرهم انّه محلّ وفاق و ثالثا قول الكفاية يجوز ذلك بلا خلاف الثّالث الاصل الرّابع مقطوعة ابن ابى عمير الّذي وصفها بالصّحة في الرّياض قال الماء ماء الرّجل يضعه حيث يشأ الا انّه اذا جاءت بولد لم ينكره الخامس ما اشار اليه في الرّياض من فحوى ما دلّ على جوازه في الدّائم السّادس ما اشار اليه في ضة و الرّياض قائلين و لأنّ الغرض الاصلى هنا الاستمتاع دون النّسل بخلاف الدّوام السّابع ما اشار اليه في لك قائلا و يمكن الاستدلال عليه بما روى انهنّ بمنزلة الاماء و لا خلاف في جوازه في الاماء الثّامن ما نبّه عليه في لك بقوله و يمكن الاستدلال عليه بان الوطء لا يجب لهنّ و العزل كالجزء منه و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل اذا ارادت العزل فهل يجب عليه القبول او لا

لم اجد احدا صرح باحد الامرين و المعتمد هو الثانى للأصل

الثّانى اذا عزل ثم ظهر ولد و امكن الالحاق به الحق

كما في يع و النّافع و الارشاد و لك و الكفاية و الرّياض و فيه و ظاهرهم الوفاق عليه بشرط الامكان و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكره جملة من الاخبار منها المقطوعة السابقة و منها الخبر الذى وصفه بالصّحة في الرّياض عن رجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط الان يطلب ولدها فيأتى بعد ذلك بولد فينكر الولد فسد ذلك و قال يجحد و كيف يجحد اعظاما لذلك الخبر و منها ما اشار اليه في الرّياض قائلا بعد الاشارة الى الخبرين المتقدّمين و يعضده عموم ما دلّ على لحوق الولد به كالصّحيح أ رايت ان حبلت قال هو ولده لا يقال كيف يتصور كون الولد منه مع العزل لأنّا نقول هذا باطل لاحتمال سبق شيء من المنى كما اشار اليه في الرّياض

منهل لا اشكال و لا شبهة في انّه لا يجوز للحرّ ان يجمع في العقد الدائم بين اكثر من اربع من حرائر و يجوز له ذلك في النّكاح المنقطع فلا حصر لعددهنّ

و يجوز له التمتع ما شاء و كذا يجوز له في ملك اليمين الجمع بين ما زاد على الاربع من الاماء فيجوز له التّسرى ما شاء و لا حصر لعددهنّ امّا عدم جواز الجمع بين اكثر من اربع حرائر في العقد الدائم فقد صرّح به في الغنية و سم و يع و فع و د و عد و اللمعة و ضة و غيرها و الحجّة فيه امور الاوّل انّه صرح في لك بانّه لا خلاف فيه بين علماء الإسلام و يعضده انه حكى في الرّياض عن جماعة انّهم حكوا عليه اجماع المسلمين الثّانى ما اشار اليه في لك قائلا و الاصل فيه قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ و الواو للتّخيير لا الجمع و الا لجاز نكاح ثمانى عشر لأنّ معنى مثنى اثنين اثنين و ثلث ثلثا ثلثا و رباع اربعا اربعا الثّالث اخبار كثيرة اشار اليها في الرّياض قائلا اذا استكمل الحرّ اربعا من النّسوة بالغبطة اى الدّوام حرم عليه ما زاد عليهنّ اجماعا من المسلمين حكاه جماعة للنّصوص

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست