responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 549

المتقدّمة فان كان المهر عينا شخصيّة حاضرة كفى المشاهدة سواء كانت ممّا يعتبر فيه الكيل او الوزن او العد و الذّرع لو بيع أم لا فلا يشترط الكيل و الوزن و العد و الذّرع هنا فيجوز ان يجعل المهر كفا من برّ مشاهد او صبرة من شعير و قد صرح بما ذكر في النّافع و الشّرائع و شاد و عد و التّحرير و ضة و لك و الكفاية و ض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و هو الحجّة مضافا الى العمومات و بعض الاخبار المتقدّم اليهما الاشارة لا يق يحصل بعدم التعيين بالوزن و نحوه الغرر و هو موجب لفساد العقد لأنّا نقول لا نسلّم الغرر اولا سلمنا و لكن نمنع من كونه هنا موجبا للفساد كما اشار اليه في لك قائلا بعد التصريح بكفاية المشاهدة و ان كان ممّا يعتبر في بيعه الكيل او الوزن او العد لاندفاع الغرر المطلوب دفعه في هذه المعارضة و ان لم يندفع في غيرها لأنها ليست معارضة محضة بحيث تبتنى على المغالبة و المقايسة بل يعتبر دفع الغرر في الجملة لان الركن الاظهر فيها الاستمتاع و لواحقه و من ثم أطلق عليه اسم الصّدقة و النّحلة و لو كان عينين موجودتين مشاهدتين و ذكر لفظا يحتمل كلا منهما احتمالا متساويا بطل لعدم تعيين المهر ح و مجهوليته و لو كان الموجود عينا واحدة و لكن لم يعلم انّها من اى جنس كما لو كان الموجود متردّدا بين كونه ذهبا او فضّة او نحاسا فهل يصحّ جعله مهرا او لا فيه اشكال و الاحوط الثّانى و ان كان في تعينه نظر خصوصا اذا جرت المعاملة به مع ذلك التردّد و عدم معلوميّة الجنس بل التحقيق ح انّه يصحّ جعله مهرا و ليس فيه احتياط و ان كان المهر عينا شخصيّة خارجية غائبة لزم تعيينه بما يرتفع معه الجهالة و ذلك يحصل بالوصف المسوّغ للبيع و هل يعتبر ذكر مقداره كيلا او وزنا او عدا او ذرعا فيما يكال او يوزن او يعد او يذرع او لا بل يكفى مجرّد صدق المعلوميّة بالوصف الاقوى الاخير كما يستفاد من النّافع و الشّرائع و القواعد و شاد و التّحرير و ضة و لك و الحجة في ذلك العمومات المتقدّم اليها الاشارة و ان كان المهر كلّيا فلا اشكال في لزوم تعيينه أيضا فلا يجوز ان يجعل شيئا او حيوانا من غير تعيين و لا اشكال في انّه لا يشترط في تعيين الكلّى ذكر جميع القيود و الا لصار شخصيّا و لا ذكر القيود الّتي لا يختلف بها القيمة فلا يشترط ان يعين الدّرهم مثلا اذا جعله مهرا بانّه من الارض الفلانية و انّه مصنوع فلان و نحو ذلك مما لم تجر العادة باعتباره في المعاملة و امّا القيود الّتي يختلف بها القيمة نادرا فالظاهر عدم اشتراط تعيينها أيضا و امّا القيود الّتي يختلف بها القيمة غالبا فالظاهر لزوم تعيينها و هل يشترط في المكيل و الموزون و المعدود و المذروع ذكر الكيل و الوزن و العدد و الذّرع او لا التّحقيق ان يق ان توقف التّعيين على ذلك لزم و الّا فلا و بالجملة القدر المعتبر في تعيين المهر شخصيا كان او كليا صدق المعلومية عليه عرفا و عدم المجهولية لا غير و ذلك لأنه لم يرد في الشريعة لتعيين المهر امر خاص و القدر الثابت من النصّ و الفتوى هو اشتراط كونه معلوما لا غير فلولاهما لأمكن الحكم بصحّة المهر المجهول نظرا الى عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه و بالجملة الاصل جواز جعل كل شيء مملوك مهرا خرج منه ما صدق عليه في العرف و العادة انه مجهول و غير معلوم و لا دليل على خروج غيره فيكون مندرجا تحت العموم

منهل لا يشترط في المهر غير ما ذكر من المملوكية و المعلوميّة

فلا يشترط فيه القدرة على تسليمه و طهارته و نحو ذلك ممّا هو شرط في البيع للعمومات المتقدّم اليها الاشارة و لأنّه لو كان غير ذلك شرطا لاشتهر بل و تواتر و التالى بط فالمقدّم مثله اما الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التالى فلأنّه لم ترد في نصّ و لا فتوى ما يدلّ على اشتراط غير ذلك

منهل لا يجب في العقد التعرض لغير تعيين المهر و الاجل

كما صرح في التّحرير بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر الاصل و العمومات الدالة على جواز التمتع و انّه لو كان غير ذلك شرطا لاشتهر لتوفر الدّواعى عليه و التالى بط فالمقدّم مثله و صرّح في الغنية بانه يستحب ان يقول في العقد على ان لا ترثنى و لا ارثك و ان اضع الماء حيث شئت و انه لا سكنى لك و لا نفقة و عليك العدة اذا انقضت المدة و صرح في التّحرير بانّه يستحبّ ان يذكر الا نفقة و لا ميراث و ان عليها العدة بعد الاجل و لا يجب شيء مما ذكراه كما نبّهنا عليه و امّا الاستحباب فلا باس به لقاعدة التّسامح في ادلّة السّنن

منهل يجوز التمتع بالبكر البالغة الرّشيدة الّتي ليس لها اب و لا جدّ

و بالجملة الغير المولى عليها و لكن يكره ذلك و اذا فعل فيكره ان يفتضها و ليس بمحرم امّا جواز التمتع بها فقد صرّح به في يع و فع و شاد و عد و التحرير و التنقيح و لك و ض و ربما يمكن استفادته من النّهاية و لف و لم اجد لهم مخالفا صريحا بل و لا ظاهرا و يدل عليه مضافا الى ما ذكر اوّلا الاصل و ثانيا العمومات من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ الاية و قولهم (عليهم السلام) في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و ثالثا خبر زياد بن الحذاء الذى وصفه بالصّحة في لك قال سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول لا باس ان يتمتع بالبكر ما لم يفض اليها مخافة كراهة العيب على اهلها و رابعا الخبر الّذي صرح به والدى العلامه ره بانجبار ضعف سنده بجهالة راويه بالشّهرة و بوجود من اجمعت العصابة على تصحيح من يصحّ عنه فيه عن الجارية يتمتّع منها قال نعم الّا ان يكون صبية تخدع و خامسا ظ ما يدلّ على جواز التمتع بالبكر الّتي لها اب من دون اذنه فانّه يدلّ على الجواز هنا بطريق اولى فت و امّا كراهة ذلك فقد صرح بها في فع و يع و عد و د و التحرير و التّنقيح و لك و ض بل الظاهر انه لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر خبر حفص بن البخترى الذى وصفه بالصّحة في لك و ض عن الصّادق(ع)في الرّجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على اهلها و اما كراهة ان يفتضها فقد صرح بها في الشّرائع و فع و د و عد و التنقيح و التّحرير و لك و ربما يدل عليها خبر ابن ابى زياد الحذاء المتقدّمة و امّا جواز ذلك فهو ظ كل من صرح بكراهة ان يفتضها بل لم اجد هنا مخالفا صريحا بل و لا ظاهرا فيدلّ عليه الاصل و ما اشار اليه في لك من انّه متى صحّ النكاح ترتب عليه احكامه و

ينبغى التنبيه لأمور

الاول اذا تمتع بالبكر المفروضة و افتضها

ثم اراد ثانيا التمتع بها فهل يكره أيضا او لا الظاهر الثّانى للأصل و عدم شمول ما دل على كراهة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست