responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 548

قائلا و لا بدّ ان يكون محروسا من الزّيادة و النّقصان كغيره دفعا للغرر و الضرر و التفاتا الى الصّحيح الرّجل يتزوّج متعة سنة او أقلّ او اكثر قال اذا كان شيء معلوم الى اجل معلوم فلا بأس و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لو ذكر اجلا مجهولا

كما لو قال الى قدوم الحاج او ادراك الثّمرات و نحو ذلك بطل التمتع و هل يفسد العقد او لا فيه اشكال

الثّانى لو جعل الاجل يوما او سنة صح

كما صرح به بعض الاصحاب و صرح بصحّة جعله شهرا و قد يستشكل في هذا اذا وقع العقد عند رؤية الهلال لأنّ المتبادر من الشّهر ح ما بين الهلالين و هو قد يزيد و قد ينقص فلا يكون محروسا من الزّيادة و النقصان الّا ان يقال هذا التفاوت لا يقدح في التّعيين العرفى الذى هو المعتبر و هو الاجود لأنّ غاية ما يستفاد من النصّ و الفتوى هو لزوم كون الاجل معلوما محروسا من الزّيادة و النقصان و لم يثبت تحديد خاص له فلا بدّ من الرّجوع الى العرف ح كما في امثاله

الثّالث اذا كان اللّفظ محتملا لأجلين و ليس بظاهر في احدهما

كما اذا كان مشتركا بينهما و لم يكن قرينة على التّعيين لم يجز ذكره و اذا كان ظاهرا في اجل معيّن اما بنفسه او بالقرينة صح ذكره كما اذا كان صريحا

الرابع لو ذكر المرة و المرتان مجرّدتين عن زمان مقدر لهما بطل التمتّع

لفقد التّعيين في الاجل المشترك بناء على وقوعها في الزمن الطّويل و القصير و ما دلّ على الجواز من الاخبار لا يصلح للمعارضة جدّا

الخامس لو جعل المدة بعض يوم صح كما في يع و عد و التحرير و لك و الكفاية

و يشترط ان يكون محدودا بغاية معيّنة كالزّوال و الغروب او مضبوطا بمقدار معيّن كنصف يوم او ثلثه او ربعه فان اتفق معرفتهما بذلك عملا بما يعلمانه كما في لك و الّا فان لم يتمكنّا من الرّجوع الى اهل الخبرة به فالاحوط الاجتناب في الزّمان المشكوك فيه كما في لك و في تعيّنه نظر بل الاقرب عدم التّعين لأصالة عدم انقضاء المدّة الى ان يعلم خروجها فان تمكنا من الرّجوع الى اهل الخبرة به فصرّح في لك بلزوم الرّجوع اليهم ح قائلا و يشترط في المخبر العدالة و في اشتراط التّعدد وجه كالشّهادة و يمكن جعله من باب الخبر و عندى في الحكم بلزوم ما ذكره من الرجوع الى اهل الخبرة ح اشكال بل مقتضى الاصل الحكم ببقاء المدّة و ان حصل الظنّ بانقضاءها و تمكن من تحصيل العلم باحد الامرين و لكن مراعات الاحتياط في مقام الاشتباه اولى

منهل يشترط في عقد التمتع ذكر المهر

فلو اخل به بطل العقد فلا تباح له المراة الا بعقد جديد كما في الغنية و فع و يع و عد و التّحرير و الكفاية و الرّياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و الحجّة فيه بعد ذلك امور الاول دعوى الاجماع عليه في التحرير و الرّياض الثّانى بعض الاخبار المتقدّمة الثّالث انّه لو لم يكن ذلك شرعا لاشتهر لتوفّر الدّواعى عليه و التالى باطل فالمقدم مثله الرابع اصالة عدم الصّحة و لا فرق في البطلان بالاخلال به بين كونه عمدا او سهوا كما صرّح به والدى ق ره لإطلاق النصّ و الفتوى الدالين على بطلان العقد بترك ذكر المهر

منهل لا تقدير في المهر الا ما تراضيا عليه ممّا يعدّ مالا قل او كثر

وفاقا للمعظم كالفاضلين في النّافع و يع و عد و التّحرير و لف و شاد و الشّهيدين في اللّمعة و ضة و الفاضل الخراسانى في الكفاية و الوالد ق ره في ض و ادعى عليه الشّهرة في لف و التّنقيح قال الصّدوق على ما حكاه في لف و التنقيح ادنى ما يجزى درهم فما فوقه و هو ضعيف لما اشار اليه والدى ق ره قائلا و يتقدر التّراضى بكلما يقع عليه التراضى بينهما ممّا يتموّل و لو بكف من برّ على الاشهر الاظهر للأصل و الاطلاقات و خصوص النّصوص الدّالة عليه بالعموم و الخصوص و هى في الاوّل مستفضية ففى الصّحاح المهر ما تراضيا عليه النّاس و زيد في بعضها من قليل او كثير و كك في الثّانى منهما الصّحيح كم المهر يغنى في المتعة قال ما تراضيا عليه الى ما شاء من الاجل و الحسن عن ادنى ما يتزوّج الرّجل متعة قال كف من برّ كما في بعضها او دقيق او تمر كما في غيره لا يق يدفع ما ذكره خبر ابى بصير الّذي وصفه في لف و الرّياض بالصّحة عن الباقر(ع)قال سألته عن متعة النّساء قال حلال فانّه يجزى الدرهم و ما فوقه لأنّا نقول هذا لا يصلح للمعارضة لما أشار إليه في الرّياض قائلا و ليس نصّا في مختار ف بل و لا ظاهرا اذا الحكم باجزاء الدّرهم غير مناف لأجزاء الاقل الا بالمفهوم المردود عند الكلّ الغير المكافئ لشيء ممّا مرّ فضلا عن الجميع و اعلم انّه صرّح في لك بانّه لا يصحّ العقد على ما لا يتمول كحبّة الحنطة

منهل يشترط في المهر ان يكون ممّا يصحّ تملكه شرعا فلا يجزى ما لا يصحّ تملكه كالخنزير و نحوه

و قد صرح بما ذكر في الشّرائع و التّحرير و القواعد و الارشاد و المسالك و الكفاية و الرياض و فيه دعوى الاجماع عليه و هو الحجّة مضافا الى الاصل و انصراف ما دلّ على اشتراط المهر من النصّ و الفتوى الى ما يصحّ تملكه شرعا و هل يشترط ان يكون مملوكا للزّوج او لا صرّح بعض الاصحاب بالأوّل و هو ظ الفاضلين في الشرائع و التحرير و القواعد و الإرشاد و صاحب الكفاية و الوالد ق ره و هو المعتمد لظهور عدم الخلاف فيه مع ظهور عبارة الرّياض في دعوى الاجماع عليه مضافا الى الاصل و انصراف اطلاق ما دلّ على لزوم المهر الى المملوك و لا يصلح لمعارضة ما ذكر عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ كما لا يخفى و عليه فلا يصحّ العقد على مال الغير و ان رضى المالك بعد ذلك كما صرح به في لك قائلا لامتناع ان يملك البضع بمال غيره بخلاف البيع و نحوه من عقود المعاوضات فان الاجازة تؤثر في نقله الى ملك المالك و هنا لا يتصوّر ذلك و كذا لا يصحّ العقد على حقّ لا يسمّى مملوكا كحق التّحجير و الشّفعة و هل يصحّ العقد على المنافع كمنفعة الدار و الحانوت فيه اشكال و الاقرب الصّحة

منهل لا اشكال و لا شبهة و لا خلاف في انّ المهر يجوز ان يكون عينا شخصيّا

كدار موجودة و ان يكون عينا كليّة في الذّمة كدرهم غير معيّن و يدلّ عليه مضافا الى عدم الخلاف العمومات و انّه لو كان احد الامرين شرعا لاشتهر و التالى بط فالمقدّم مثله ثم انّه على اى تقدير يشترط فيه التّعيين و ان لا يكون مجهولا كما في النّافع و الشّرائع و الارشاد و القواعد و التّحرير و ضة و لك و الكفاية و الرّياض و فيه دعوى الاجماع عليه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر بعض الاخبار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست