responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 547

يعارضه شهرة القول الثّانى لأنّا نمنع من تحقّقها سلمنا و لكن في حجيّة الشّهرة اشكال و لا يق يدفع ذلك ما اشار اليه في لك قائلا و لما كان هذا العقد من العقود اللّازمة اعتبر فيه الفاظ صريحة على المقص واقعة بالعربيّة و لا يخفى انّ لفظ التّحليل و الاجارة و الهبة كنايات بعيدة عن حقيقة النّكاح فلا يقع بها عندنا لأنّا نقول هذا لا يصلح للمعارضة أيضا كما لا يخفى و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل هل يشترط في الايجاب و القبول ان يكونا بلفظ الماضى مع قصد الانشاء او لا

بل يجوز بغير لفظ الماضى مع ذلك القصد اختلف الاصحاب فيه على اقوال الاول انّه لا يجوز الا بلفظ الماضى و هو للشرائع و التحرير و القواعد و الارشاد و حكاه في غاية المراد عن ابن حمزة بل صرح في لك و الكفاية بانّه المشهور قال في لك لأنّه صريح في الانشاء بخلاف المستقبل المحتمل للوعد الثانى انّه يجوز بلفظ المستقبل و هو للفاضل الخراسانى في الكفاية و حكاه في غاية المراد عن الحسن بن ابى عقيل و المحقق و في لك عن جماعة و لهم على ذلك روايات على ما صرح به في لك و الرياض منها خبر ابان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)كيف اقول لها اذا خلوت بها قال تقول أتزوّجك متعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه(ص)لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و كذا درهما و يسمّى من الاجر ما تراضيا عليه قليلا كان او كثيرا فاذا قالت نعم فقد رضيت فهي امراتك و انت اولى النّاس بها قال في لك بعد الاشارة الى هذه الرّواية و الاخبار مع كثرتها في سندها ضعف و فيما ذكره نظر امّا اولا فلامكان دعوى انجبار الضّعف بالموافقة لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ الاية و امّا ثانيا فلما اشار اليه في الرّياض قائلا يجوز الاستقبال مع قصد الانشاء هنا وفاقا لجماعة للمستفيضة منها الصّحيح قال تقول أتزوّجك متعة على كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه(ص)و باقى الرّوايات و ان قصر اسانيدها الا انّها اعتضدت به و بالكثرة البالغة حدّ الاستفاضة المورثة للمظنة القويّة الثالث انّه يجوز بلفظ الامر قال في غاية المراد هو ظ كلام الشّيخ في ط لدلالة خبر سهل السّاعدى عليه في الدّوام ففى المنقطع اولى و المسألة محل اشكال و الاحوط مراعات القول الاوّل و ان كان القولان الاخيران لا يخلوان قوة

الثّانى يصحّ القبول بلفظ قبلت و رضيت و نحوهما مط

و مقيدا بلفظ الايجاب كان يقول قبلت النكاح او المتعة كما في الارشاد و عد و التحرير و الكفاية و يدلّ عليه العمومات

الثالث لا اشكال في صحّة الايجاب من المراة و القبول من الرّجل

و هل يجوز الايجاب من الرّجل و القبول من المراة فيقول الرّجل تزوّجتك او نكحتك او تمتعتك فتقول المراة زوّجتك نفسى او قبلت او نعم او لا بل يجب صدور الإيجاب من المراة صرّح في يع و لف و عد و التحرير و لك بالأوّل كما عن الحلبى و هو المعتمد لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ الاية و ادعى في لك الاتّفاق على عدم جواز ان يقول الرّجل قبلت قبل قول المراة زوجتك و نحو هو جيّد

منهل يشترط في عقد التمتّع ذكر الاجل

فلو اخل به بطل التمتّع كما في الغنية و فع و يع و عد و د و التّحرير و لف و ضة و الكفاية و الرّياض و هو ظ المحكى عن القاضى و الحلّى و الكيدرى و الخلاف بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و يدل عليه مضافا الى ما ذكر جملة من الاخبار منها خبر زرارة الذى وصفه بالصّحة في لف عن الصّادق(ع)قال لا يكون متعة الا بامرين اجل مسمى و اجر مسمى و منها خبر إسماعيل الّذي وصفه بالصّحة في لف أيضا قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن المتعة فقال مهر معلوم الى اجل معلوم و منها خبر عبد الله بن بكير الذى عدّه من الموثق في لف عن الصّادق(ع)قال ان سمى الاجل فهو متعة و ان لم يسم الاجل فهو نكاح بات و هل يفسد العقد بالاخلال بالاجل فلا تباح له المرأة الّا بعقد مستأنف او ينقلب دائما فلا يحتاج في استباحتها الى عقد جديد اختلف الاصحاب فيه و سنبيّنه إن شاء الله تعالى فيما سيأتي

منهل يتقدّر الاجل بما تراضيا عليه سواء كان مدّة طويلة أم قصيرة

و لا تقدير له قلّة و كثرة كما في فع و يع و عد و التّحرير و لف و التّنقيح و ضه و لك و الكفاية و الرّياض و حكاه في لف عن المعظم و الحجّة فيه امور الاوّل العمومات نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ الاية و قولهم (عليهم السلام) في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم الثّانى اطلاق الاخبار المتقدّمة الثّالث ظهور عبارة التّنقيح في دعوى الاجماع على ذلك فان بلغ جانب القلة الى حدّ لا يمكن فيه اجماع صح وفاقا لظ المعظم و عن ابن حمزة انّه يتقدّر الاجل قلة بما بين طلوع الشّمس و الزّوال و هو ضعيف و قد صرّح بشذوذه في ضة و ان بلغ جانب الكثرة الى حدّ يقطع بعدم بقاء احدهما او بقائهما اليه كألف سنة صح أيضا وفاقا لظ المعظم و صريح المحكى عن جماعة بل لم اجد فيه خلافا و يدلّ عليه عموم الآيتين المتقدّمتين و اطلاق الاخبار المتقدّمة و يعضده اولا اطلاق كلام المعظم و ظهور الجماعة مع عدم ظهور المخالف في المسألة و ثانيا ما اشار اليه والدى ق ره قائلا و اطلاق النصّ و كلام الاصحاب و به صرّح جماعة يقتضى عدم الفرق في الزّمان الطّويل بين صورتى العلم بامكان البقاء الى الغاية و عدمه و علل بعدم المانع لان الموت قبله غير قادح و لم ينقل فيه خلاف و ظاهرهم الإجماع عليه و لولاه لأشكل و احتاج الى تامّل و اشار بقوله و علل الى ما ذكره في لك قائلا و لا يتقدّر في جانب القلة و الكثرة بقدر بل ما تراضيا عليه فلو جعلاه الى وقت طويل بحيث يعلم عدم بقائهما اليه صحّ للعموم و عدم المانع لان الموت قبله غير قادح في صحّته شرعا و مع هذا فالمسألة لا يخ عن شبهة و اما اذا لم يبلغ هذا الحدّ صح مط و لو حصل الظنّ بعدم البقاء الى الحدّ المفروض في العقد بلا شبهة

منهل يشترط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزّيادة و النّقصان

كما في فع و يع و عد و التحرير و لف و التّنقيح و ضة و لك و الكفاية و الرّياض و نفى عنه الخلاف في التّنقيح و يدلّ عليه اولا بعض الاخبار المتقدّمة و ثانيا ما اشار اليه في الرّياض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست