responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 535

عدم جواز ادخال بنتها التى هى أقلّ حرمة منها اولى لأنه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى و يحتمل عدمه للأصل و بنت البنت مجاز و اللفظ لا يحمل على غيره عند الاطلاق و لا المجموع من الحقيقة و المجاز و يعضد ما ذكره قول لك هل يفرق في العمة و الخالة بين الدّنيا و العليا وجهان من اطلاقهما عليهما فيدخل في العموم و من الشّك في كونه بطريق الحقيقة لصحة السلب و لا ريب ان الاحتياط بالعموم انسب لاشتراكهما في العلّة الموجبة للحكم و توقّف في الكفاية و لم يرجّح شيئا و الاحتياط هنا ممّا لا ينبغى تركه البتة و ان كان المصير الى الاحتمال الثّانى في غاية القوة للأصل و العمومات و اختصاص النّصوص المتقدّمة و جملة من الكتب كالمراسم و فع و يع و التبصرة و د و عه بالعمّة و الخالة و المتبادر منهما الدّنيا لا العليا بلا اشكال بل لا يبعد دعوى مجازية العليا و ارادة المعنى الاعم يحتاج الى دليل و ليس و مجرّد فتوى جماعة لا يصلح دليلا و الفحوى التى اشار اليها في الايضاح ممنوعة كما لا يخفى لا يقال نبّه في ضة على دعوى الاجماع على الاحتمال الاوّل قائلا العمة و الخالة و ان عليا يجمع بينها و بين ابنة اخيها او اختها و ان نزلتا برضاء العمة و الخالة لا بدونه باجماع اصحابنا و اخبارنا متظافرة لأنّا نقول تمنع ذلك بل غاية ما يستفاد منه دعوى الاجماع على اصل المسألة و ربما يشهد به قوله و اخبارنا متظافرة به اذ ليس في الاخبار غير ذلك و أيضا يشهد به عبارته في لك كما لا يخفى على من تدبّرها و لو سلم صراحة العبارة في الدّعوى المذكورة ففى جواز الاعتماد عليها اشكال اذ ليس في معظم العبارات التعميم الذى ذكره فت

الثّانى اذا اذنت العمّة و الخالة بتزويج بنت الاخ و بنت الاخت ارتفع المنع

و جاز كما في الانتصار و سم و يع و فع و التبصرة و د و ير و كرة و غاية المراد و عة و القواعد و الكشف و ضة و لك و ف و الكفاية بل في لف حكاه عن الاكثر قائلا ذهب اليه الشّيخان و المرتضى و ابن البرّاج و ابو الصلاح و سلّار و اكثر علمائنا انتهى و الحجّة على المختار وجوه الاوّل دعوى الاجماع عليه في صريح الانتصار و ظ كرة لأنّه عزاه الى علماءنا و في الكشف حكاها عن النّاصريات و الخلاف و الغنية و يعضدها الشّهرة العظيمة القريبة من الاجماع و قول الصّدوق في المقنع لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها شاذ جدا مع انّه ليس بصريح في المخالفة و تنزيله على المختار ممكن الثّانى بعض الاخبار المتقدّمة و به يجمع بين ما دل على المنع مط و ما دل على الجواز كك الثالث الاصل و العمومات من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ الّذي استدلّ به في كرة و الانتصار و لك على الجواز هنا و قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ الذى استدل على الجواز هنا في التذكرة

منهل اذا تزوّج امراة و لها بنت من زوجها السّابق عليه جاز له ان يزوّج تلك البنت من ابنه و ان يتزوّجها الابن

كما في النّافع و الشّرائع و التحرير و عد و عه و ضه و لك و الكفاية و الرّياض و ض و الحجّة فيه امور الاوّل ظهور اتفاق الاصحاب عليه الثّانى ما اشار اليه في الكشف من الاصل السّليم عن المعارض الثالث ما تمسّك به في الكشف من خبر زيد بن الجهم الهلالى سأل الصادق(ع)عن الرّجل يتزوّج امراة و تزوّج ابنه ابنتها فقال ان كانت ابنة لها ان يتزوّج بها فلا باس و

ينبغى التّنبيه على امور

الاول ان ذلك غير مكروه لا بالنّسبة الى الاب

و لا بالنّسبة الى الابن و لا بالنّسبة الى البنت كما هو ظ الكتب المتقدمة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه نعم ربما اشعر بعض الكلمات بالخلاف نظرا الى بعض الاخبار و لكنه ضعيف جدا و يدل على ذلك مضافا الى ما ذكر الاصل السّليم عن المعارض

الثّانى لا فرق في الامّ الّتي هى زوج الاب بين ان تكون متعة او دائمة

و لا في تزويج البنت من الابن بين الانقطاع و الدوام

الثالث اذا زوج الاب البنت من الابن

او تزوّجها الابن جاز للأب التزويج بالام بعد ذلك مط للأصل و العمومات السليمة عن المعارض و ظهور اتفاق الاصحاب عليه و عدم اشتهار المنع مع توفر الدواعى عليه

الرابع يجوز للأب ان يتزوج بالبنت

و ان يتزوج الابن بالامّ قبل ذلك او بعده للأصل و العمومات السّليمة عن المعارض

منهل اذا تزوج بامراة ثم فارقها فتزوّجت بغيره

فحصل لها منه بنت جاز للزوج الاول ان يزوج تلك البنت من ابنه الذى من غير هذه الزّوجة و ان يتزوّجها الابن كما في النافع و الشّرائع و الارشاد و التحرير و القواعد و اللمعة و الرّوضة و لك و الكفاية و الرياض و لهم الاصل و العمومات و ظهور اتفاق الاصحاب عليه و خبر العيص بن القسم الذى وصفه بالصّحة في لك و الكشف عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن الرّجل يطلق امراته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الاول من غيرها قال نعم

و ينبغى التّنبيه على امور

الاول صرح في يع و فع و التحرير و عد و شاد و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الكشف و الرياض بانه يكره للأب ان يزوج البنت المفروضة من ابنه

و نبه على وجهه في لك قائلا يدل عليه رواية إسماعيل بن همام عن ابى الحسن(ع)قال قال محمد بن على(ع)في الرّجل يزوج المراة و يزوج ابنتها ابنه فيفارقه و يزوج بها اخر فتلد منه بنتا فيكره ان يتزوّجها احد من ولده لأنّها كانت امراته فطلقها فصار بمنزلة الاب و كان قبل ذلك ابا لها و قد وصف هذه الرّواية بالصّحة في الكشف و الرّياض

الثّانى قال في الرياض بعد الإشارة الى الخبر المذكور و مقتضاه تعدية الحكم الى ابنة مطلق المنكوحة

و عكس فرض العبارة كتزويج ابنة من ابن المنكوحة و لا يقدح فيها اخصيّة مورد الرّواية اذا العبرة بعموم العلة لا خصوص المورد بالضرورة و في الرّوضة و كذا يكره تزويج ابنته لابنها و الرواية شاملة لأنه فرضها في تزويج ولده لولدها

الثالث لا فرق في مفارقة الزوج عن أم البنت بين ان يكون بطلاق او غيره

كما هو ظ النافع و يع و التحرير و القواعد و اللمعة و ضة و لك و الكفاية

الرابع لا فرق في جواز تزويج الزوج الاول البنت المفروضة من ابنه

بين ان يكون امها متعة للزوجين او دائمية لهما او لأحدهما

الخامس اذا دخل بجاريته ثم اعتقها فتزوّجت برجل و اتت منه بنت جاز للمولى ان يزوج هذه البنت من ابنه

و ان يزوج بنته من ابنها كما في صحيحة العيص

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست