responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 528

الرّواية ضعيفة السّند كما صرّح به في لك قائلا و بهذا الحكم حديث ضعيف السّند ان صفوان اه فلا يصح الاعتماد عليها لأنّا نقول لا نسلم ضعف سند الرّواية بل هو معتبر السّند لتصريح الكشف و الرّياض بصحته و استظهرها في الكفاية قائلا روى الشّيخ باسناده عن صفوان و الظاهر انه صحيح و رواه الصّدوق في الحسن و رواه الشيخ باسناد ضعيف و زاد الا ان يكون باذنها و يؤيّده ما ذكره بعض الاجلّة قائلا استدل على ذلك مضافا الى الاتّفاق بما رواه في يه و يب في الحسن برواية الفقيه عن صفوان بن يحيى و رواه الشّيخ بطريق اخر عن صفوان أيضا و زاد الا ان يكون باذنها و طعن فيه في لك بضعف السّند و لكن الضّعف هنا منجبر بظهور الاتفاق فلا يكون قادحا و منها ما نبّه عليه في الكشف و الرياض قائلين يدل على ذلك كون تلك المدّة مدة التّربص في الايلاء و ان عمر سألهن عمّا يصبرن فيه فاخبرنى بفناء صبرهن اذا مضت اربعة اشهر و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل صرح في لك و الرّوضة بان المعتبر من الوطء الواجب مسمّاه

و هو الموجب للغسل و لا يشترط الانزال فيكفى مجرد غيبوبة الحشفة و هو مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة و خبر صفوان السّابق و قد يدعى انصراف الاطلاق الى الشّائع و هو الوطء الغالب الذى يتحقق معه الانزال و هذا احوط بل في غاية القوة و قد نبّه عليه بعض الاجلّة بعد نسبة ما في ضه الى الاصحاب بلفظ قالوا محتجا اولا بالقاعدة المشهورة التى ادعى كونها مسلمة بينهم من لزوم حمل الاطلاق على الفرد الغالب و ثانيا باشعار سياق خبر صفوان المتقدّم بذلك

الثّانى صرح في لك و ضه بانه لا يكفى الوطء في الدبر

و هو الاقرب للأصل و لزوم حمل الاطلاق على الشّائع

الثّالث لا فرق في الزّوج بين الحر و المملوك

و لا بين الشاب و غيره و الخصى المتمكن من الجماع و غيره لإطلاق النّص و الفتوى

الرابع لا فرق في الزّوجة المعقودة بين الحرة و المملوكة

و لا بين المؤمنة و غيرها للإطلاق المتقدم

الخامس هل يعم الحكم للمتمتع بها او لا

بل يختص بالدائمة حكى عن الرّوضة الاوّل و لعل وجهه صدق الزّوجة و مرأة؟؟؟؟ على المتمتع بها حقيقة لغة و عرفا فيشملها اطلاق النص و الفتوى بل النص عام باعتبار ترك الاستفصال و ذهب في لك الى الثّانى قائلا و هل يختص بالدائم او يعم وجهان اجودهما الاول وقوفا على موضع اليقين و اقتصارا على من يثبت لها حقوق الزّوجية و يظهر من الكشف و الرّياض المصير اليه أيضا و هو الاقرب للأصل و انصراف الاطلاق الى الغالب بل قد يمنع من صدق الزّوجة على المتمتع بها حقيقة مضافا الى التصريح في بعض النّصوص بانّها مستأجرة فت و الى السيرة و ما دلّ على انّه لا حصر عددهن فيجوز الآلاف و معه يستحيل الاتيان بهذا الواجب عادة و الى غلبة عدم استحقاقها لحق الزّوجية بناء على حجيّة الاستقراء و لكن الاحوط ما حكى عن الروضة و يظهر من ك و الكفاية و لا يلحق بالدّائمة المملوكة التى لم يعقد عليها فيجوز ترك وطيها ازيد من اربعة اشهر

السّادس اذا تضرر الزوج بالوطى بعد مضى المدة المذكورة

او كان فيه حرج عظيم و عسر شديد او كان مانع اخر غير ما ذكر سقط عنه التكليف و لم يكن بترك الوطء اثما ما دام العذر باقيا كما نبه عليه في الكفاية و الرّياض و اذا ارتفع العذر فهل يجب الوطء فورا او لا فيه اشكال و لكن الاقرب هو الاوّل لإطلاق النّص و الفتوى و هل الحيض و النّفاس من الاعذار المسقطة لهذا التكليف او لا فيه اشكال ينشأ من تعارض عموم ما دلّ على عدم جواز وطى الحائض و النفساء مع عموم ما دل على عدم جواز ترك وطى الزّوجة اكثر من اربعة اشهر تعارض العمومين من وجه و لكن قد يرجح الاوّل بكثرته فتوى و نصّا و قطعيّة بعض افراده و كون بعضه من الكتاب و امكان دعوى انصراف الثّانى الى غير محل البحث سلمنا المساواة من كل وجه و لكن يبقى الاصل ح سليما عن المعارض فاذن الاقرب كونهما من الاعذار

السّابع هل يختص الحكم المذكور بالزّوج الحاضر

فلا يجب على الغائب المسافر و لو كانت المسافة قريبة او يعم الغائب المسافر و ان كانت المسافة بعيدة فيجب عليه المسافر الاتيان بهذا الواجب فيه اشكال من اطلاق معظم الكتب كالشّرائع و النّافع و الارشاد و القواعد و اللّمعة و جامع المقاصد و ضه و لك و غاية المرام و الكفاية و من الاصل و ظهور النّص في غير محل البحث و امكان دعوى انصراف الاطلاق الى غير محل البحث و ملاحظة سيرة المسلمين قديما و حديثا و عدم اشتهار التحريم في محل البحث و اطلاق الامر بعبادات يتوقف على ترك وطى الزّوجة باكثر من اربعة اشهر كالحجّ المندوب و الزيارات المندوبة غالبا فاذن الاحتمال الاول هو الاقرب و ان كان الاحوط عدم ترك الوطء اذا كانت المسافة في غاية القرب

الثّامن هل يختص الحكم بالزّوجة الشّابة فلا يحرم ترك وطى غيرها

ازيد من اربعة اشهر او لا بل يعم الشّابة و غيرها مط و لو بلغت مائة سنة فيه احتمالان بل قولان احدهما اختصاص الحكم بالشابة و قد صار اليه في الحدائق حاكيا له عن المحدث الحر العاملى و الكاشانى و ربما يشعر به الكفاية و وجهه الاصل و اختصاص النّص المتقدم بها و عدم نقل وطى من بلغت الثمانين و التسعين و المائة عن احد من العلماء المتقدّمين و المتاخرين و غيرهم من المؤمنين و عدم الاطلاع على انكار المعصومين(ع)و غيرهم من العلماء على من ترك وطى المفروضات ازيد من اربعة اشهر مع كونه الغالب و استلزام وطى غير الشّابة الضّرر غالبا و هو منفى بعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و ثانيهما شمول الحكم للشابة و غيرها و هو للرّياض و يقتضيه اطلاق الشّرائع و النّافع و الارشاد و القواعد و اللمعة و جامع المقاصد و ضه و لك و غاية المرام بل صرح في الكشف بانّهم لم يفرقوا بين ان يكون شابة و غيرها و ظاهره دعوى الاتفاق على ذلك و وجهه اولا ما نبه عليه في الرياض قائلا و لا اختصاص لذلك بالشّابة و تامل بعض المتاخّرين في التعميم الى غير الشابة ليس في محله و يدلّ على التعميم حكاية صبرهن و كونها المدة المضروبة في الايلاء و لا اختصاص له بالشّابة اجماعا و فيما ذكره نظر واضح و ثانيا ظهور الكشف في دعوى الاتفاق عليه و يؤيّدها اطلاق المعظم و تصريح جملة منهم بان تحريم ترك وطى الزّوجة اكثر من اربعة اشهر هو المعروف بين الاصحاب و بانه موضع وفاق من غير تفرقة بين الشابة و غيرها و قد يناقش فيما ذكر اولا بالمنع من ظهور عبارة الكشف في دعوى الاجماع على عدم الفرق بين الشابة و غيرها مضافا الى انّه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست