responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 527

فمضمون اكثرها انّما يناسب هذه الصّورة و يوافقها كما لا يخفى و ثانيا بان اطلاق الامر بالتّزويج في الآية الشّريفة و بعض الرّوايات المتقدمة قد بينا ان تقييده بصورة الخوف من الوقوع الى الزّنا اولى من حمله على الاستحباب فت و منها قاعدة التّسامح في ادلة السّنن و لا معارض لها بل هى معتضدة بالشّهرة المحققة و المحكية و بالرّوايات المتقدّمة و ثانيها انه لا يستحبّ ح مط و هو محكى عن الشّيخ و له وجوه أيضا منها الاصل و قد يجاب عنه باندفاعه بالوجوه المتقدّمة و منها ما نبّه عليه في الشرائع بقوله و ربّما احتج المانع بان وصف يحيى(ع)بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرّجحان فيحمل على ما اذا لم تتق النّفس و قد يجاب عما ذكر اولا باحتمال اختصاص ذلك بشرعه(ع)فلا يجرى في شرعنا و لو جرى لكان رسولنا (صلى الله عليه و آله) و ائمتنا (عليهم السلام) راغبين عنه و تاركين للأفضل و المعلوم خلافه الا ان يفرق بانّهم (عليهم السلام) كانوا شائقين الى النكاح و قادرين عليه بخلاف يحيى(ع)و فيه نظر و قد نبّه على ما ذكرناه من الاحتمال في الشّرائع قائلا في الجواب عن الوجه المذكور و يمكن الجواب بان المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا و يؤيّده ما ذكره ما قيل من ان يحيى(ع)كان مكلّفا بالسّياحة و مخاطبة اهل زمانه في سائر البلاد لإرشادهم و هما منافيان للتّزويج غالبا لا يقال لو كان المدح مختصّا بشرعه(ع)لقيده به و لم يطلقه في كتابنا و قد نبّه على هذا في لك سلمنا و لكن نقول يستفاد من نقله تعالى شرعه مع الإشارة الى نسخه بقائه في شرعنا و لا ينافيه ثبوت كون شرعنا ناسخا لما تقدّمه لان القدر الثابت نسخ مجموع الشّرع السّابق من حيث هو مجموع و امّا الافراد فلا للقطع ببقاء كثير منها في شرعنا و قد اشار الى هذا في لك لأنا نقول ليس فيما ذكر صلاحية لدفع اصالة عدم التّعدى الى شرعنا فت و ثانيا بانّا نمنع من المدح بكونه حصورا يدلّ على عدم استحباب التّزويج كما اشار اليه في لك قائلا و الاولى في الجواب ان مدحه بكونه حصورا و هو ان لا يشتهى النّساء لا يدلّ على كون التّزويج مع ذلك مرجوحا بل فائدته اذا لم يشته النّساء يتفرغ للعبادة و التوجّه الى اللّه تعالى بقلب فارغ من الشّهوة الطّبيعية المانعة من ذلك غالبا و ان كان التّزويج مع ذلك راجحا لأنّ فائدته غير منحصرة في الوطء بالشّهوة خصوصا و قد كانت الرّهبانية في شرعهم و الانقطاع في بيت المقدس و غيره للعبادة من اهمّ عباداتهم و هو مناف للشّهوة الى النّساء و ان كان الجمع مع ذلك بينه و بين التّزويج ممكنا لغير ذلك من الاغراض المترتبة عليه من الاعانة على الطّاعات و ضرورات المعيشة و غير ذلك و حيث دل الوصف على رجحانه في نفسه و لم يدلّ على مرجوحية التّزويج فيبقى عمومات الادلة متناولة لموضع النّزاع من غير معارض و ثالثا بمعارضة ذلك بادلة القول الاوّل و منها انه تعالى ذم حب النساء بقوله تعالى زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ الاية و قد يجاب عما ذكر بظهور كون الذم باعتبار المحبّة الشهوية البهيمية لا غير مع ان الذم على نفس حبّ النساء لا على اصل التزويج و احدهما غير الاخر و منها ان النّكاح شاغل عن العبادة فلا يكون مستحبّا و قد يجاب عما ذكر اولا بالمنع من انّه شاغل عن العبادة مط بل ربما كان معينا عليها من غير جهة كسر الشّهوة مع ان فيه التناسل و حصول الولد الصّالح و العالم الحافظ للشريعة و ثانيا بانه على تقدير تسليم كونه شاغلا عنها فهو عبادة تشغل عن مثلها كما في كثير من الموارد فلا يلزم ان لا يكون مستحبّا نعم لو كان مستلزما لترك جميع العبادات امكن دعوى ذلك و لكنه باطل جدا و ثالثا بالمعارضة بأدلّة القول الاوّل و ثالثها انّه يستحب ان تمكن من الوطء و الا فلا و هو للمهذب و التحرير و ظ ضه و غاية المرام و في الاولين التّصريح بان الخصى و العنين لا يستحبّ لهما النكاح و في المهذّب البارع خص العنين بمن لا يرجو الزوال و لهم الاخبار المتقدّمة في صورة القدرة على الوطء و الاصل و عدم انصراف اطلاقها و اطلاق المصرحين باستحباب النكاح الى صورة عدم القدرة على الوطء مع استلزامه المفاسد العظيمة ح غالبا فهذا القول امتن دليلا و في غاية القوة و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل صرح بعض بان النّكاح باعتبار العوارض ينقسم الى الاحكام الخمسة

قائلا اعلم ان النّكاح بالذّات مستحبّ و امّا لو التفت الى العوارض فينقسم الى الاحكام الخمسة فيجب عند خوف الوقوع في الزّنا و يحرم اذا افضى الى الاخلال بواجب و مع الزّيادة على الاربع و يكره اذا لم يقدر عليه و لم يشتهى كما عن ابن حمزة و يستحب اذا نكح القريبة على قول و مباح لو ذهل عن القصد الرّاجح او لم تتق نفسه على قول الشّيخ او لم يشتهى و لكن يقدر او بالعكس كما عن ابن حمزة

الثّانى اختلف الاصحاب في ان النّكاح افضل من التخلى للعبادة

او التخلى افضل منه على قولين الاول انّ النكاح افضل و هو للتحرير و عد و التنقيح و كنز العرفان و المهذب البارع و المحكى عن المحقّق بل صرح في المهذّب البارع بان الاكثرين من اصحابنا عليه و في الكشف و لا اعرف من اصحابنا من استحبّه و فضل عليه التخلى و لهم اطلاق الاخبار المتقدّمة الثّانى انّ التخلى افضل و هو محكى عن الشيخ في ط و حجته ان النكاح مظنة المعصية لزيادة التكليف معه بوجوب اداء حقوق الزّوجة و الاولاد و غير ذلك ممّا يتعلق به و ضعفها ظاهر

منهل لا يجوز للرّجل ان يترك وطى امراته اكثر من اربعة اشهر

كما صرّح به في الشّرائع و النّافع و الارشاد و القواعد و اللمعة و جامع المقاصد و ضه و لك و غاية المرام و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ظهور في انه لا يجوز ترك وطئ المرأة اكثر من اربعة اشهر عبارة لك في دعوى الاجماع على ذلك فانّه صرح بان هذا الحكم موضع وفاق و يعضده اولا تصريح غاية المرام و الرّياض بانّ هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب و ثانيا تصريح الكشف بان هذا الحكم ذكره اكثر الاصحاب و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد و غاية المرام و الكفاية و الرّياض من خبر صفوان بن يحيى انه سأل ابا الحسن الرّضا(ع)عن الرّجل يكون عنده المراءة الشّابة فيمسك عنها الاشهر و السّنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون بذلك اثما قال اذا تركها اربعة اشهر كان اثما بعد ذلك لا يقال هذه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست