responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 526

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين

[كتاب النكاح]

القول في مناهل النكاح

منهل من تاقت نفسه الى النكاح و خاف من تركه الوقوع في الزنا فانه يجب عليه التزويج

كما صرّح به في القواعد و الارشاد و التحرير و الروضة و لهم اولا انه نبه في المهذب البارع على دعوى الاجماع على ذلك قائلا بين الناس من يتق نفسه اليه و يخاف ان تركه الوقوع في الزنا فهذا يجب عليه التزويج بلا خلاف بين الامة و اذا فعله كان مؤديا فرضا و اذا تركه كان عاصيا و ثانيا ان ترك الزنا واجب لكونه حراما بالضرورة من الدّين و هو يتوقف على النكاح فيجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و فيه نظر و ثالثا ان النكاح مأمور به فيكون واجبا اما الاول فلقوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ الآية و يعضده النبوي(ص)تناكحوا تناسلوا تكثروا فانى اباهى بكم الامم يوم القيمة و لو بالسقط و اما الثاني فلما بينا في كتب الاصولية من المفاتيح من ان الامر موضوع للوجوب فيجب حمله عليه لا يقال اطلاق الآية و الرواية المذكورتين يفيد وجوب النكاح مطلقا و لا قائل به فيجب حمل الامر فيهما على الاستحباب و لا ينهض باثبات المدّعى لأنا نقول تقيد اطلاق الامر فيهما بالصورة المفروضة اولى من حمله على الاستحباب الى بيناه في كتب الاصولية من ان التقييد اولى من المجاز و هو هنا حمل الامر على الاستحباب فتأمل و اذا تاقت نفسه الى النكاح و لكن لم يخف من تركه الوقوع في الزنا و لا من معدة اخرى فلا اشكال في عدم وجوبه ح و هل يستحب ح او لا صار الى الاول في الشرائع و القواعد و الارشاد و غيرها بل حكاه في التذكرة و الكشف عن اكثر علماء الإسلام و ما صاروا اليه جيد اما اولا لظهور اتفاق اصحابنا عليه و اما ثانيا فلما حكاه بعض عن المهذب البارع من دعوى اجماع الامة على الاستحباب ح و يعضده اولا تصريح بعض بانه لا خلاف بين اصحابنا في استحبابه ح و ثانيا تصريح لك بان الاستحباب ح مجمع عليه بين المسلمين الا من شذ و اما ثالثا فلقاعدة التسامح في ادلة السنن و اما رابعا فللأخبار الكثيرة الدالة على رجحان النكاح و سيأتي اليها الاشارة إن شاء اللّه تعالى و قد صرح في عد بانه يتأكد الاستحباب في القادر مع شدة طلبه و صرح في يع بانه مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء و هل يستحب النكاح لمن يتق نفسه اليه او لا اختلف الاصحاب فيه على اقوال احدها انه يستحب مطلقا و لو لم يكن قادرا على الوطء كالخصى و العنين و المريض و هو مستفاد من اطلاق الشرائع و القواعد و الارشاد و التذكرة و اللمعة بل صرّح في فع و لك بدعوى الشهرة قائلين من لم تتق نفسه اليه فالمشهور الاستحباب و لهم وجوه منها ما نبه عليه في يع قائلا النكاح مستحب لقوله(ص)تناكحوا تناسلوا و لقوله(ص)شرار موتاكم العزاب و لقوله(ص)ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام افضل من زوجة مسلمة تسرّه اذا نظر اليها و تطيعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها في نفسه و ماله و يعضد ما ذكره اولا قوله تعالى أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ الاية على تقدير حمله على الاستحباب و ثانيا النبوي المرسل لم يرسلنى الله بالرهبانية و لكن بعثنى بالحنيفية السمحة اصوم و اصلى و المس فمن احب فطرتى فليستن بسنتى و ثالثا النبوي الاخر دينه من تزوج فقد احرز و من سنتى النكاح فليتق اللّه في الثلث الباقى و رابعا النبوي الاخر الذى قبل انه مروى من طرق الخاصة من تزوج احرز نصف دينه و خامسا قول امير المؤمنين(ع)في بعض الاخبار تزوجوا فان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال من احب ان يتبع سنتى فان من سنتى التزويج و و سادسا النبوي المرسل ما بال اقوام من اصحابى لا يأتون النساء اما انى اتى النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى و سابعا قول الصادق(ع)في بعض الاخبار ركعتان يصلهما المتزوج افضل من سبعين ركعة يصلهما الاعزب و ثامنا قوله(ع)في بعض الاخبار لمسكين؟؟؟؟؟ و النساء اما قول النساء فقد عملت ما كان برسول اللّه(ص)من النساء و قد احتج في لك و غيره على هذا القول بكثرة مما ذكرناه من الوجوه المعاضد من الآية الشريفة و الروايات الكثيرة و هى و ان كانت ضعيفة الاسانيد بالارسال الا ان ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة المحققة و المحكية في كلام جماعة مع انه اسند في لك و غيره اكثر هذا الروايات الى النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و وصيه امير المؤمنين (عليه السلام) من غير اشارة الى

الواسطة اصلا و لو مبهمة و مثل هذا المرسل قد يدعى حجته لإمكان حصول العلم للمرسلين بصدورها عنهما فيكون حكمه حكم الاجماع المنقول في نحو هذه الازمنة و قد يجاب عن جميع ما ذكره في الشرائع و لك اولا بانّ دلالتها على المدّعى لا يكون الا باطلاقها و في نهوضه لإثبات المدعى اشكال لأنه ينصرف الى الغالب و هو صورة حصول النوعى و الشوق الى النكاح و هى غير محل البحث وقع هذا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست