responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 525

المبنية على المكانية و لأصالة الصّحة و لانتفاء الغرر و قد يناقش فيما ذكره اولا بالمنع من كلية الكبرى و هى ان كل تبرع يصح و يوجب نقل الملك الى غير اذ الاصل عدمه مع عدم وجود دليل يعارضه و فيه نظر و ثانيا بالمنع من ان مقتضى الاصل في محل البحث الصحة بل هو يقتضى المفاد كما بيناه في المفاتيح و غيره الّا ان يكون مراده الاشارة الى العمومات المتقدمة فت و ثالثا بما نبه عليه بقوله و الفرق بين الهبة و النذر ان النذر يتعلق بشىء في الذمة و كذا في الوصيّة بخلاف الهبة و فيما ذكره نظر و سادسا خلو الاخبار و معظم كلام الاصحاب عن الاشارة الى فساد الهبة المفروضة مع توفر الدواعى عليه لصدورها من كثير من الناس ان لم نقل كلهم فسيرة المسلمين من اتيانهم بهذه الهبة من ادل صحتها فتأمل و ثالثها ما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد الاشارة الى ما في عدا التذكرة و المتجه ان يقال ان لم يكن الجهالة مفضية الى كون الموهوب غير معين صحت الهبة و لا يضر جهالة النوع و الوصف و القدر لان الغرر غير قادح هنا فعلى هذا يصح هبة الحمل في البطن و اللبن في الضرع و يكون التسليم بتسليم الام و به صرح في التذكرة و هكذا حكم الصوف على الظهر و فيما ذكره نظر و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الثانى اقرب

و ينبغى التنبيه على امور

الاول ان وهب الواهب ما تعين شخصه عنده دون المتهب

كما اذا قال وهبتك شاة من غنمى و قصد بها حين العقد شاة مخصوصة و لم يعلم بها الموهوب له فذهب في التحرير الى صحّته و لكنه احتمل البطلان قائلا و الاقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتهب و يحتمل البطلان على ضعف و قد يطالب بمقتضى الصحّة ح لإمكان منع انصراف ما دل على صحّة الهبة الى غير هذه الصورة و لأنّ القبول من المتهب شرط في صحة الهبة و مع جهله بالموهوب يمنع قبول ما وهب الواهب و في كلا الوجهين نظر بل الاقرب الصحة هنا كما في السابق

الثانى اذا وهب الواهب مجهول عنده دون المتهب

كان يهب ما كان المتهب مما انتقل اليه بارث و لم يعلمه بعينه بل انما علم به المتهب و قد صرح في التحرير ببطلان هذه الهبة قائلا اما لو كان مجهولا عند الواهب معلوما عند المتهب بان يكون في يد المتهب مال للواهب لا يعلم قدره و لا نوعه فوهبه جميع ما في يده فالاقرب البطلان على اشكال و يظهر من الدروس الى ما ذكره و فيه نظر بل الاقرب صحة هذه الهبة أيضا للعمومات المتقدم اليها الاشارة السليمة عن المعارض

الثالث ان وهب الواهب ما يعلم شخصه دون وصفه و عدده و ذرعه و كيله و وزنه

فصرّح في التحرير بصحة هذه الهبة قائلا و لو وهبه صبرة مشاهدة صحت الهبة و ان كان مجهولة القدر و ما ذكره من صحة هبة المفروض جيد عملا بالعمومات السابقة و بسيرة المسلمين و المعهود من طريقهم و بخلو الاخبار و كلمات معظم الاصحاب بل كلهم عن الحكم بفساد ما ذكر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست