responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 524

قائلا هبة المشاع جائزة بدليل الاجماع المشار اليه و يعضد ما ذكره اولا قول جامع المقاصد لا خلاف بين اصحابنا في صحة هبة كلما يصح بيعه من الاعيان سواء كان مشاعا او مقسوما من الشريك و غيره و ثانيا ما نبه عليه في الرياض بقوله هبة المشاع جائزة بلا خلاف بين اصحابنا بل عليه في الغنيه و نهج الحق الاجماع و هو الحجة مضافا الى الاصل و الاطلاقات و ثالثا قول لك لا اشكال في جواز هبة المشاع كغيره و منها ما نبه عليه في الغنيه قائلا و لان الاصل الجواز و المنع يفتقر الى دليل و نبه على ما ذكره والدى العلامة (قدس سرّه) و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها عموم قول(ص)الناس مسلّطون على اموالهم و منها ما نبه عليه في الغنيه بقوله بعد الحكم بجواز ما ذكر و يحتج على المخالف بالاخبار الواردة في جواز الهبه لأنه لا فصل فيها بين المشاع و غيره و لعله اشار الى ما ذكر في الرياض بالاطلاق الذى احتج على ما ذكر و منها ما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا و لان ذلك قابل لنقل الملك و الاقباض فصحت هبته اذ لا مؤثر الا اعتبار العوض في البيع دون الهبة و قد نبه على ذلك في لك بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا لإمكان قبضه بتسليم الجمع و منها ما نبه عليه و لما روى ان هوازن لما جاءوا الى النّبيّ(ص)يطلبون ان يرد عليهم ما غنمه منهم قال(ص)ما كان لى و لعبد المطّلب فهو لكم و هذا هبه المشاع و منها ما نبه عليه في الرياض بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا و خصوص المعتبرين المتقدمين و الصحيح عن دار لم يقسم فيصدق بعض اهل الدّار نصيبه من الدار فقال يجوز قلنا رايت ان كانت هبة قال يجوز و لا فرق في المشاع بين ان يكون قابلا للقسمة كالعقار او لا كالجواهر كما هو ظاهر اطلاق جمله من العبائر المصرحة بجواز هبه المشاع و صريح التحرير و الدروس و الرياض

منهل الهبة المعوضة لا يجوز الرّجوع فيها بعد القبض

و اما قبله و الظاهر جواز الرجوع فيها لان ذلك من مقتضى اشتراط القبض في الهبه في الجمله المتفق عليه بين الاصحاب على المصرّح في لك لا يق يعارض هذا امران احدهما اطلاق كلام الاصحاب في ان الهبه المعوضه لا يرجع فيها و الهبه المعوضه قبل القبض هبه معوضه حقيقة و ثانيهما حسنة عبد اللّه بن سنان قال اذا عوض صاحب الهبه فليس له ان يرجع فانها باطلاقها شاملة لما قبل القبض و يؤيد الوجهين المذكورين ان الهبه اذا عوض عنها صار بمنزلة البيع فلا يجوز الرجوع فيها قبل القبض كما في البيع لأنا نقول الّذي يظهر من الاصحاب ان مرادهم من الهبه المعوضه التى لا رجوع فيها هى التى حصل فيها القبض مطلقا لا مطلقا و اما الحسنه في معارضه اولا بما روى عن داود بن الحصين عن ابى عبد اللّه(ع)قال الهبة و النحلة ما لم يقبض حتى يموت قال هى ميراث و ثانيا بما روى عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن ابى عبد الله(ع)قال انت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فاذا خرجت الى صاحبها فليس لك ان ترجع و ثالثا بما روى عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه(ع)قال الهبه لا يكون ابدا حتى يقبضهما و الصدقة جائزة عليه و رابعا بما روى عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال النحل و الهبه ما لم يقبض حتى يموت صاحبها قال هى بمنزله الميراث فان هذه الاخبار شاملة للهبة المعوضة و التعارض بين هذه الاخبار و الحسنه المذكوره و ان كان من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى الا ان الاخبار المذكوره اولى بالترجيح لاعتضادها اولا بفتوى الاصحاب و ثانيا باستصحاب بقاء الملك على مالكه ان جعلنا القبض شرط الصحة و ثالثا بكثرتها لا يقال يمكن ترجيح الحسنة المذكوره بقول الصّادق(ع)في خبر ابى بصير الذي وصفه في لك بالصّحة عن مولانا الصادق(ع)الهبة جائزة قبضت او لم تقبض قسمت او لم تقسم لان المراد من الجواز اللّزوم و لا يقدح لزوم التقييد في اطلاقه لاشتماله على ما يجوز الرجوع فيه لان تقييد الاطلاق في حجيته لأنا نقول تمنع من صلاحية ما ذكر لترجيحها و لو سلّم فما ذكر من وجه ترجيح الاخبار المذكوره اولى فت

منهل لا اشكال في صحة الهبه اذا كان الموهوب معينا من جهة المشاهدة

بحيث يمكن لكل من الواهب و الموهوب له الاشاره اليه بلفظ هذا و معلوم الوزن و الكيل و العد و الذرع لا يقدح في الموزون و المكيل و المعدود و المذروع و هل يصحّ ان يهب منها مجهولا و لم يتعين شخصه عند الواهب و لا عند الموهوب له كما اذا وهبه شاة من غنمه او عبدا من عبيده او درهما من دراهم او لا فيه اقوال احدها انه لا يصح هذه الهبه و قد صار اليه في التحرير قائلا لا يصحّ هبة المجهول مثل شاة من غنمه او عبد من خدمه و نبه عليه في عد أيضا بقوله لا يصح هبة المجهول كأحد العبدين و اختار هذا القول في الدّروس قائلا امّا هبة شاة من قطيع او بعض من ثوب لم يعينه الواهب فالاقرب المنع و لهما اولا الاصل و قد يجاب عنه باندفاعه بالعمومات الدالة على صحة و ثانيا بما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله و في الصحة بعد لأن الموهوب هو ما ليس بمعين و غير المعين يمتنع اقباضه و يعضد ما ذكره مصير المعظم فيما حكى عنهم الى عدم صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه اذ ليس ذلك الا لامتناع قبض الموهوب الذى هو شرط صحة الهبه و قد يجاب عما ذكره بالمنع من كون القبض شرطا في صحة الهبه مط سلمنا و لكن الموهوب هنا كلى لكونه نكرة و لا ريب ان الكلى سواء كان اسم جنس او نكرة يمكن قبضه بقبض بعض افراده كما ان وجوده يكون بوجود بعض افراده و لو كانت الكليه مانعه من القبض لوجب في بيع النقدين الذى يشترط في صحة التقابض ان يكون كل من الثمن و المثمن شخصيا و التالى بط قطعا و أيضا يلزم عدم صحة بيع ما هو كلى لامتناع القدرة على التسليم الّتي هى شرط في صحة البيع و التالى هنا باطل قطعا فت و ثالثا ان هذه الهبة غرر و قد روى عن النّبيّ(ص)النهى عن الغرر و قد يجاب عن هذا الوجه بالمنع من صدق الصغرى لغة و عرفا و ثانيا بالمنع من كلية الكبرى و ان سلمنا الصغرى فان الروايه المذكورة عليه مرسله فيكون ضعيف السّند فلا تصلح الاثبات امر مخالف للأصل مع انه ان دلالة على المدّعي و هو عدم الصّحة الذى هو حكم وضعى محل مناقشة فتأمل و ثانيهما انه يصح هذه الهبه و قد حكاه في جامع المقاصد عن التذكره قائلا و ذهب المصنف في التذكرة الى انه يصح هبة المجهول فعلى مختار كره يجوز ان يهبه شاة من غنمه و عبدا من خدمه او قطعة من هذا و من هذه الارض ثم يعين ما شاء و قد صرّح بذلك ثمه و منعه هنا و في التحرير و له اولا منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثانيا عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبره المؤمنون عند شروطهم و ثالثا عموم قوله(ص)الناس مسلّطون على اموالهم لان معنى السلطة المطلقة جواز التصرف فيه باى نحو شاء و منه الهبه المفروضه و تجويزها يستلزم حصول نقل الملك بما كان حلية البيع يستلزم نقل الملك به و هو المطلوب فتأمل و رابعا الاطلاقات الداله على صحة الهبه كقول الصادق(ع)الهبة جائزة قبضت او لم تقبض و قد منع من شمولها لمحل البحث و خامسا ما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا ذهب المص في كره الى انه يصح هبة المجهول لأنها تبرع فصحت في المجهول كالنّذر و الوصية بخلاف البيع و غيره من المعاوضات

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست