responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 523

حلة فاهدها لعلى (عليه السلام) من غير ان ينقل عنه قبول لفظى و لا من المرسل ايجاب كك يقارن له و هذا كله يدل على استفاده الملك في الجمله لا الاباحه و لا ينافى جواز رجوع المهدى في العين ما دامت باقيه و منها خلو الاخبار عن الاشاره الى اشتراط اللّفظ في الايجاب و القبول فاذن المعتمد هو القول الثانى

و ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا اهدى اليه جارية و قبلها فعلا لا قولا و كان ايجابها فعلا لا قولا

جاز على المختار وطئها و لا يجوز على غيره كما صرّح في الدروس قائلا لا تملك الهديه بالوصول اليه انما يملكها بالعقد نعم يكون اباحة للتصرف حيث يكون منصورا فلو كانت جاريه لم يحل له وطئها لان الاستمتاع لا يحصل بالاباحه فمن اراد تمليك المهدى اليه و كل رسوله في الايجاب و الاقباض و قد نبه على ما ذكر من توكيل الرّسول في الايجاب اللفظى في التحرير و حكى عن المبسوط أيضا

الثانى هل انتقال الملك بالهبه بتوقف من الايجاب و القبول اللفظيين او لا

فيه قولان أيضا احدهما انه يتوقف عليهما و هو لظاهر النافع و الشرائع و التحرير و الرياض و ثانيهما انه لا يتوقف عليهما و هو لظاهر المحقق الثانى و المقدس الأردبيلي و حكاه الال؟؟؟؟ و الشهيد الثانى عن بعض الاصحاب للأولين وجوه منها ما تقدم اليه الاشاره و منها انه صرّح في لك بدعوى الاتفاق على ما صار اليه فعلا و ظاهر الاصحاب الاتفاق على افتقار الهبه مطلقا الى العقد القولى في الجمله و يعضد ما ذكره ما نبه عليه في الرياض بقوله بعد قول النافع و لا بد من الايجاب و القبول بلا خلاف و لا اشكال ان اريد مطلق ما يدل عليهما و لو فعلا و يشكل اذا اريد لفظا لصدق الهبه مع عدم اللفظ الدّال عليهما حقيقة ان تحقق ما يدل عليهما فعلا فيدخل في العمومات الداله على جواز او لزومها الا ان ظاهر الاصحاب الاتفاق على اعتبار العقد القولى كما يظهر من الكفايه و قد يجاب عما ذكر اولا بعدم ظهور عباره لك و نحوه في الدّلاله على دعوى الاجماع على اشتراط اللّفظ في الايجاب و القبول في الهبه و ثانيا بان الظاهر ان صاحب لك و الكفايه ممن يمنعان من الاطلاع على الاجماع في نص الغنيه كهذا الزمان فلو تضمن كلاهما التصريح بدعوى الاجماع على امر ينبغى ارتكاب التاويل فيه كما ارتكبه جماعه في كلمات جماعه من الاصحاب المتضمنه للتصريح بدعوى الاجماع على حمله من الاحكام الشرعيه فاذا كان التصريح بدعوى الاجماع من لك و الكفايه غير معتبر فدعواهما ظهور الاتفاق كما في محل البحث اولى بعدم الاعتبار فت و ثالثا مكان المعارضه بما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا اذا وهب بغير عقد فان ظاهرهم جواز الاتلاف و لو كانت هبه لم يجز بل منع من التصرف و هو ملحظ وجيه و رابعا بان ما ادعياه في لك و الكفايه على تقدير دلالته على دعوى الاجماع موهون اولا بعدم تنصيص الاصحاب من المتقدمين و المتاخرين يتوقف الهبه على الايجاب و القبول اللفظيين و تصريح بعضهم بتوقفها على الايجاب و القبول لا يدل على اشتراط اللفظ فيهما بشىء من الدلالات الثلث فانهما اعم من القولى و الفعلى لغة و عرفا كما يستفاد من عباره الرياض المتقدمة و لم يثبت نقلهما في عرف الشرع و لا في عرف الاصحاب الى الاول و احتمال النقل مدفوع باصالة عدم النقل المتفق عليهما نم ربما يشعر حمله من العبارات بان اطلاقهما ينصرف الى الاوّل و لا وجه فلا عبرة به فتأمل و ثانيا بان المستفاد من سيرة المسلمين قديما و حديثا و في جميع الاعصار و الامصار عدم توقف الهبه على العقد اللفظى و للآخرين الوجوه المتقدمه الدالة على ان الهديه لا تتوقف على الايجاب و القبول اللفظيين فاذن المعتمد هنا هو القول الثانى من عدم توقف الهبة على الايجاب و القبول اللفظيين

الثالث قال المحقق الثانى لو اعطاه مالا على انه هبة و لم يأت بالصيغة المعتبره ثم مات فهل لوارثه الرجوع فيها

نظرا الى انها باقية على ملك الواهب لا يحضرنى لان تصريح؟؟؟؟؟ بشيء و لا ريب في توجه احتمال عدم الرجوع و يكون ذلك ثمر الملك مبذولا كالبيع بمعاطات و وجهه انه لو لا ذلك لوجب القول بكونه هبه فاسدة فلا يباح التصرف في العين و لا استيفاء منافعهما لان المقصود بالاعطاء هو الهبه المملكه دون العاريه فان صحت لزم ما قلنا و ان فسدت لم يفد فائده العاريه و لأنه يباح اتلاف العين بذلك و ليست العاريه كذلك فان كونها كالعارية الرابع قال في جامع المقاصد الهدية ضرب من الهبة مقرونة بما يشعر باعطاء المهدى اليه و توقيره و لا يشترط لتحققها كونها على يد رسوله خلافا لبعض الشافعية لانتظام ان يقول المهدى لمن حضره هذه هديتى إليك

منهل الابراء اسقاط لما في ذمة الغير و هو ثابت و مشروع

و اختلف الاصحاب في توقف ذلك على قبول المبرى على قولين احدهما انّه لا يتوقف عليه و هو للشرائع و التحرير و لف و كره و الارشاد و القواعد و الايضاح و اللّمعه و جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و حكاه في السرائر عن قوم و في المفاتيح عن الاكثر و صرّح في لك بانه الاشهر و لهم وجوه منه اطلاق قوله تعالى فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ فان التصدق يصدق قبل القبول فاشتراطه تقيد للإطلاق من غير دليل و قد احتج بهذا في كره و لف و اورد عليه في السرائر بانه من دليل الخطاب و ليس بمعتبر و فيه نظر و اما قول جامع المقاصد ان الصدقه معتبر فيها القبول و فيه نظر لأنه ان اراد اعتباره في مفهوم اللفظ فممنوع و ان اراد اعتباره في الجملة فمسلم و لكنه لا يجدى كما لا يخفى و منها ما نبه عليه في جامع القاصد و لك قائلين و مما يدل على عدم اشتراط القبول قوله تعالى إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ فاكتفى في سقوط الحق بمجرد العفو و معلوم ان القبول لا دخل له في مسماه و الاكتفاء بمجرد العفو في الحدود و الجنايات الموجبه للقصاص و كلها بمعنى واحد و فيما ذكراه نظر و منها قوله(ص)الناس مسلطون على اموالهم بناء على صدق المال على ما في الذمة فت و منها انه لو كان الابراء متوقفا على القبول لاشتهر و التالى باطل لا يقال هذا معارض بانه لو لم يكن متوقفا عليه لاشتهر و التالى باطل لأنا نقول الفرق بين الامرين واضح فان المتعارف بين المسلمين عدم ملاحظة القبول كما لا يخفى و منها انّ كون القبول شرطا في الابراء يستلزم الجرح و الاصل عدمه و ثانيهما انه يتوقف عليه و هو للحلى و ابن زهره و حكاه في السرائر عن قوم و عن ط و لهم ما نبه عليه الحلى و ابن زهره قائلين لان في ابرائه من الحق الذى عليه و منه خصاصة و لا يجبر على قبول المنه و تحمل الخصاصة فاذا لم يعتبر قبوله اجبرناه على ذلك كما تقول في هبة العين واجب عما ذكراه بالفرق بين الابراء و هبة العين و بالمنع من المنه لان اسقاط الانسان حقه باختياره من غير ابتداء من عليه الحق لا يظهر فيه بنقل تحملها على من عليه الحق عرفا و قد يستدل باصالة بقاء الحق قبل القبول و المسألة محلّ اشكال الا ان القول الاول اقوى

منهل هبة المشاع جائزة

كما صرح به في الغنيه و النافع و الشرائع و القواعد و التحرير و الدّروس و جامع المقاصد و لك و غيرها و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه صرّح في الغنيه بدعوى الاجماع عليه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست