responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 520

الاجماع على ذلك قائلا لا ريب ان العمرى لا ينتقل الملك بها الى المعمر بحال عندنا سواء أطلق الاعمار او قيّده بالعود اليه او الى ورثته بعد موت المعمر برجوع الاعمار الى عقب المعمر و نسله دائما بل اذا مات المعمر في الاوّل و وارثه في الثّانى رجعت المنفعة الى المعمر المالك ان كان و الّا فالى ورثته و منها ما نبّه عليه في لك بقوله ثم على تقدير جعله لعقبه بعده لا يخرج عن الحقيقة العمرى بل يستحق العقب على حسب ما شرط له ثم يرجع الحق بعده الى المالك المعمر كما لو اعمر الاول و لم يذكر عقبه هذا هو الّذي يقتضيه اصول المذهب و عموم الادلّة و خصوص النصوص ذلك كرواية ابى الصّباح و يعضد ما ذكره اولا قول كره و ان جعل له السّكنى مدّة حيوة السّاكن و لعقبه و نسله لزم الاسكان ما دام العقب فان انقرض العقب رجعت الى المالك لقول الصّادق(ع)فان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم ان يبيعوه و لا يرثوا ثم يرجع الدار الى صاحبها الاول و ثانيا قول جامع المقاصد و نصوص الاصحاب مصرحة ببقاء الملك ففى رواية ابى الصّباح و يرجع الدار الى صاحبها الاول و ثالثا قول الكفاية لو قال اعمرتك هذه الدار لك و لعقبك جاز و لم ينتقل الى الغير بل يرجع الى المالك بعد العقب كما لو لم يذكر العقب على الاقوى الاشهر لحسنة الحلبى و رواية ابى الصّباح و رواية حمران و كلام الشيخ في ط يشعر بالخلاف لا يقال يعارض ما ذكر من الاخبار الرّواية الّتي نبّه في لك على انّه احتج بها الشّيخ قائلا و نبّه بالاشبه على ظ خلاف الشيخ في ط حيث حكم بجواز شرط العمرى للعقب الى مذهبه و احتج له بما رواه جابر ان النّبيّ(ص)قال ايّها رجل اعمر عمرى له و لعقبه فانّما هى للذى يعطاها لا يرجع الى الذى اعطاها فانه اعطى اعطاء و وقعت فيه المواريث و ظ احتجاجه بالحديث لفتواه عمله بمضمونه اذ لو لا ذلك لكمال احتجاجه بالاخبار التى ذكرها هو في يب كرواية ابى الصّباح و غيرها اولى لأنا نقول هذه الرواية لا تصلح للمعارضة من وجوه عديدة قد نبّه على بعضها في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا مع احتمال ان يريد الاحتجاج بالرّواية على اصل المشروعيّة و هو القدر الذى افتى به خاصّة و من ثم لم يذكر ككثير خلافا في المسألة و بعض نسخ يع خالية من قوله على الاشبه و وجهه ما ذكرناه من عدم صراحة الخلاف في المسألة مع ان الرواية عامية و اخباره خالية من ذلك بل مصرّحة بخلافه

السّابع لو جعلها لبعض من عقبه او جعلها له مدّة عمره

و لعقبه مدّة مخصوصة صحّ و يكون كما سبق و قد صرّح بذلك في لك و الكفاية و ادّعى في الاول اولوية هذا الفرض بالاحكام السّابقة قائلا كما في الكفاية ان العقد في الصورة الثانية يكون مركّبا من العمرى و الرّقبى

القول في الحبس

منهل يجوز حبس فرسه و بعيره في سبيل اللّه تعالى لنقل الماء الى المسجد و السقاية و لمعونة الحاج

و الزائرين و المجاهدين و طلاب العلم و المتعبّدين و نحو ذلك و كك يجوز حبس غلامه في خدمة البيت الحرام امّا جواز حبس الفرس في سبيل اللّه تعالى فقد صرّح به في النّهاية و المراسم و فع و يع و عد و التبصرة و د و كره و التحرير و اللّمعة و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد نبّه عليه في الكفاية بقوله المعروف من مذهب الاصحاب لا اعلم فيه خلافا انّه اذا حبس فرسه في سبيل اللّه تعالى او غلامه في خدمة المسجد او البيت لزم و يعضد ما ذكره قول الرياض يجوز حبس نحو البعير و الفرس في سبيل اللّه تعالى لنقل الماء الى المسجد و السّقاية و لمعونة الحاجّ و الزائرين و طلاب العلم و المتعبدين و الغلام و الجارية في خدمة بيوت العبادة بلا خلاف في شيء من ذلك اجده و به صرّح الحلى في السّرائر و هو الحجّة و امّا جواز حبس البعير في سبيل اللّه تعالى فقد صرح به في السرائر و فع و س و اللّمعة و التنقيح و الرياض و هو ظ جامع المقاصد و في النهاية يجوز للإنسان ان يحبس بعيره في معونة الحاج و الزوار و ان جعل بعيره في حمل ما يعين الحاج عليه ففيه فضل كثير و امّا جواز حبس الغلام في خدمة بيت اللّه الحرام فقد صرح به في النّهاية و المراسم و فع و يع و د و عد و التحرير و صره و اللّمعة و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

و ينبغى التنبيه على امور

الاول صرّح في النهاية و فع و التحرير و اللّمعة و ضه و الرياض

بجواز حبس الجارية في خدمة البيت الحرام و هو جيّد

الثانى صرح في يع و د و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية بانّه يجوز حبس غلامه في خدمة المسجد

و بيوت العبادة و هو جيّد و لا باس بالحاق الجارية بالغلام هنا و يدخل في بيوت العبادة المشاهد المشرفة و قد صرّح بجواز حبس غلامه في خدمة المشهد في عد و اللّمعة و ضه و هو جيّد و زاد في الاخير فالحق الجارية بالغلام هنا و هو جيّد

الثالث صرّح في يع و د و اللّمعة و ضه بجواز حبس غلامه في سبيل اللّه تعالى

و هو جيّد أيضا

الرابع المراد بسيل اللّه تعالى هنا جميع القرب

كما في الزكاة لا خصوص الجهاد

الخامس هل يصحّ حبس غير ما ذكر كالحمار و البغل و الكتاب و غيرها في الامور المذكورة او لا

صار في لك الى الاول قائلا لم يتعرض المص لضابط ما يصح حبسه فانه انّما ذكر امورا مخصوصة من المال و كذا ما يجوز الحبس فانّه ذكر وجوها خاصّة أيضا و كذا فعل الاكثر و اتفق الجميع على التعبير بالفرس و المملوك في الوجوه المذكورة و زاد في س التعبير في سبيل اللّه و كان عليهم ان يذكروا حكم باقى ما يصح وقفه و اعماره و الظاهر ان حكم الحبس كك و مورده مورد الوقف فيصحّ حبس كلّ عين عنها منتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط على الانسان مط و على القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها كمطلق الدّابة لنقل الماء الى المسجد و السّقاية و معونة الحاج و الزائرين و طلاب العلم و المتعبدين و الكتب على المتفقهين و البيت على السّاكنين فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيّد و عموم الادلّة متناول للجميع و خصوصها خال من جميع ما ذكروه و نبّه على ما اختاره هنا في ضه أيضا بقوله الحبس محلّه الوقف و صار اليه في الكفاية قائلا الظاهر انّ مورده مورد الوقف و يصحّ على جميع القرب و ما صار اليه و اختاره هو الاقرب عندى

السادس هل الحبس المفروض عقد يتوقف على الايجاب و القبول او لا

صرّح بالأوّل في كره و التحرير و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و لهم اولا الاصل و ثانيا غلبة اشتراك الحبس مع الوقف و السّكنى و العمرى و الرقبى و ربّما يظهر من النّهاية و المراسم و فع و يع و صره و عد و التحرير و س و التنقيح و الكفاية الثانى لعدم تنبيهها على التوقف على ذلك و ربّما يدل عليه عموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)النّاس مسلطون على اموالهم و عدم توقف الوقف على الجهة على القبول فكذا الحبس امّا للأولوية او لعدم ظهور الفرق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست