responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 52

منعه من التصرف في جميع المال لا تعلق حق الغرماء بها و الضرر غير معلوم بل هو محتمل بالنسبة الى كل من الغرماء و المقر له خصوصا اذا كان حق الغرماء او بعضهم ثابتا بالاقرار قبل الحجر فت و ثانيهما ما ذكره في كره من ان المقر متهم في هذا الاقرار فلا يسقط به حق الغرماء المعلق بماله كما لو اقر بما رهنه بل صرح في جامع المقاصد بانه لا ريب ح ان تعلق حق الغرماء بمال المفلس اقوى من تعلق حق المرتهن بمال الرّاهن لثبوت الحجر هنا بصريح حكم الحاكم بخلاف هناك فكما ان الرّاهن لو اقر بسبق رهن المعين الاخر او بيعه اياها لا يسمع في حق المرتهن فهنا كك بطريق اولى و فيه نظر اما اولا فلما صرح به في كره و عد من المنع من التهمة في هذا القرار لان ضرر الاقرار في حقه اكثر منه في حق الغرماء و لأنّ الظاهر من حال الانسان انه لا يقر بدين عليه مع عدمه لا يقال هذا مندفع بما صرّح به في لك و جامع المقاصد من ان التهمة موجودة لأنه يريد اسقاط حقهم باقراره و تحقق الضرر عليه لا يمنع من ايجابه الضرر عليهم و لإمكان المواطات بينه و بين المقر له في ذلك فلا يتحقق الضرر الا عليهم لأنا نقول ذلك بعيد عادة و ان جاز عقلا سلمنا و لكن لا نسلم بثبوت ذلك في جميع المواضع و الثبوت احيانا لا يقتضى صحة الصغرى نعم لا يصح ان يستدل بانتفاء التهمة في هذا الاقرار على اعتباره و الحكم بالمشاركة به كما فعله في كره و قد اشار الى هذا في لك قائلا و على كل حال لا يمكن الحكم بنفى التهمة على الاطلاق بل غايته انه قد يكون متهما و قد لا يكون فلا يصلح جعل عدم التهمة وجها للنفوذ و قد اشار الى ما ذكره في جامع المقاصد أيضا و اما ثانيا فللمنع من عدم اعتبار الاقرار الموجبة للتهمة بالاضرار كيف لا و عموم قوله(ص)اقرار العقلاء على انفسهم جائز يقتضى اعتبار الاقرار مطلقا و الانصاف ان المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الاول هو الاقرب و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لو اقر المفلس بعد الحجر عليه بعين من الاعيان

التى في يده لإنسان اخر و قال غصبته منه او استعرته او اخذته سوما او وديعة او نحو ذلك فهل يدفع الى المقر له و لا يكون لباقى الغرماء فيها حق او لا بل تختصّ بالغرماء و لا يستحق المقر له منها شيئا فيه قولان احدهما انه يدفع الى المقر له و هو للتذكرة و المحكى عن الشيخ في ط و ابن ادريس و صرح به في يع اولا الا انه تردد فيه آخرا قائلا لو اقر بعين دفعت الى المقر له و فيه تردد لتعلق حق الغرماء باعيان ماله و ربما يستفاد من الايضاح المصير اليه أيضا و ثانيهما انها لا تدفع الى المقر له بل تختص بالغرماء و هو للإرشاد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة للأولين وجهان احدهما ما صرح به في الايضاح عن عموم قوله(ص)اقرار العقلاء على انفسهم جائز و اعتبار الاقرار هنا يستلزم الدفع الى المقر له كما صرح به في كره و عد و جامع المقاصد و لك و ليس سماع الاقرار هنا كسماع الاقرار بالدين السّابق فانه يجتمع مع الحكم بعدم لزوم دفع شيء من المال الى المقر له باعتبار تعلق حق الغرماء بجميع المال لان الدين لم يتعلق بالمال الموجود بوجه من الوجوه بخلاف سماع الاقرار بالعين فانه يستلزم عقلا دفعه الى المقر له فت و ثانيهما ان الاقرار كالبينة و مع قيامها تدفع الى من شهدت به فكذلك مع الاقرار و للآخرين وجهان أيضا احدهما ما صرح به في يع و لف من تعلق حق الغرماء باعيان امواله كما يتعلق حق المرتهن باعيان امواله اذا صارت مرهونة عنده فكما لا يسمع اقرار الراهن بعد الرهن بانها لغيره فكك المفلس بعد الحجر عليه و الوجه في عدم السّماع في المقامين ان الاقرار فيهما اقرار في حق الغير فلا يسمع و قد يجاب بان الحجر انما افاد المنع من تصرف المفلس فيما هو ماله بحسب الواقع و لم يثبت كون ما اقر به للغير مالا له فيبقى عموم ما دل على سماع الاقرار سليما عن المعارض و هذا و ان كان جاريا في اقرار الرّاهن الا ان المنع من سماع اقراره انما هو لدليل و هو لا يقتضى المنع من سماع اقرار المفلس الا على تقدير حجية القياس و هى ممنوعة بالضرورة من مذهبنا و ثانيهما ان المفلس المقر متهم في اقراره فلا يسمع منه و فيه نظر و قد تقدم اليه الاشارة و الانصاف ان المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن القول الاول اقرب و صرح في عد و جامع المقاصد و لك بانه مع قبول الاقرار هنا يسلم الى المقر له و ان قصر باقى في مال المفلس عن ديون الغرماء و علله في الاخيرين بان الضرب انما هو بالدين فصاحب العين يختص بها و صرّح في مجمع الفائدة بان الظاهر من عدم السّماع هنا عدم السّماع بالنسبة الى الغرماء فينبغى للحاكم ان يؤخر تلك العين فان فضلت عن الديون سلمها اى المقر له و الّا باعها في الديون و اغرم مثلا او قيمة و صرح بما اشار اليه بقوله فان فضلت اه في كره أيضا

الثانى نبه في لك على مجموع الاقوال هنا

و في السابق قائلا و اعلم ان جملة الاقوال في المسألة اتفقت على قدر الاحتمالات الممكنة و هى اربع ففى نفوذه فيهما اختاره العلامة في الارشاد و الشهيد و جماعة و اثباته فيهما و هو خيرة كره و ثبوته في العين دون الدين و بالعكس و هو ظاهر المص ره في الكتاب و ان كان بعد ذلك تردّد

الثالث لو قال هذا المال مضاربة لغائب

فهل يقبل قوله مع يمينه و يقر في يده اذا حلف او لا حكى عن الشيخ في المبسوط الاول و اعترض عليه بوجوه الاول ان اقراره اقرار في حق الغير و هم الغرماء فلا يسمع و قد صرّح بهذا الاعتراض في جامع المقاصد و هو غير وجيه على المختار من سماع اقرار المفلس بالعين و لذا صرح في لك بان ما ذكره الشيخ متفرع على قبول اقراره بالعين الثانى ان اليمين لا وجه له مع الاقرار و لا يشرع لإثبات مال الغير و قد صرح بهذا الاعتراض في جامع المقاصد و هو غير وجيه على المختار من سماع اقرار المفلس بالعين و لذا صرح في لك بان ما ذكره الشيخ متفرع على قبول اقراره بالعين الثانى ان اليمين لا وجه له مع الاقرار و لا يشرع لإثبات مال الغير و قد صرح بهذا الاعتراض في جامع المقاصد و لك الثالث ان اقراره بما في يده لا وجه له لأنه مسلوب اهلية اليد لان الحجر رفع يده و سلطنته المالية و صرّح بهذا الاعتراض في لك الا انه صرح بانه يمكن رفعه بان المفلس انما يرفع يده عن ماله لتعلق حق الغرماء به امّا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست