responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 519

و هذا من جملته و لصدق اسم العمرى في الجملة المدلول على شرطيّة في بعض من غير تقييد بعمر احدهما و هذا لا باس به و صرّح بجميع ما ذكره من الوجوه ثم اشار الى الاحتمال الثانى ثم صرّح بترجيح الاول قائلا و لكن الاجود الاوّل التفاتا الى عدم تعقل الفرق بوجه فيبعد مع تضمّن بعض الاخبار السّابقة الحاكمة باللّزوم لما هو كالتعليل له من قوله شرطه و ان المؤمنين عند شروطهم و يظهر منه غاية الظهور ان الحكم باللّزوم انّما هو من حيث لزوم الوفاء بالشّروط و هو متحقق في المفروض و ثانيهما انّ ذلك لا يجوز و قد اشار الى هذا الاحتمال في لك قائلا اعلم ان الموجود في عبارة المص و غيره و مورد الاخبار ان العمرى مختصّة بجعل الغاية عمر المالك او عمر المعمر و يضاف الى ذلك عقب المعمر و هل يتعدّى الحكم الى غير ذلك بان يقرنه بعمر غيرهما يحتمله و هو الذى افتى به الشّهيد ره في بعض فوائده و يحتمل عدم التعدى الى غير ما نصّ عليه لاشتمال هذا العقد على جهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقة و الاصل يقتضى المنع من ذلك في غير محلّ الوفاق و نبّه على ما ذكره في الرياض أيضا و زاد قائلا و يحتمل قويا العدم لاشتمال العقد على الجهالة من حيث عدم العلم بغاية المنفعة المستحقّة فلا يجوز التمسّك بالاصل و العمومين لاختصاصها بما يشمل عليها و الاطلاق بحيث يشمل المقام مم بعد قوّة احتمال انصرافه بحكم التبادر الى العمرى المقيّدة بعمر احدهما و لكن الاجود الاول الا و فيما ذكراه نظر بل المعتمد هو الاحتمال الاول و عليه لو مات المالك قبل المعمر و الاجنبى لم يفسد العقد و بقى المعمر على استحقاقه و لو مات المعمر في حيوة المعمر المالك و الاجنبى فلا يفسد العقد أيضا و يرجع ما كان يستحقّه الميّت الى وارثه و ان مات الاجنبى في حيوة المتعاقدين بطل العقد و مرجع الاصل و فرعه الى المالك كما صرّح به في لك قائلا و يتفرع على الاوّل حكم ما لو مات في حيوة من علقت بعمره فان كان الميت المالك فالحكم كما لو مات في حيوة المعمر و ان كان هو المعمر رجعت الى المالك و لو مات من علقت على عمره عادت الى المالك أيضا مط عملا بالشرط

الثالث هل يجوز اطلاق العمرى كما يجوز السّكنى او لا

اختلف فيه الاصحاب على قولين احدهما انه لا يجوز و هو للدّروس و التنقيح و لك و الرياض و ثانيهما انه يجوز و قد حكاه في لك عن التحرير قائلا و في س قطع ببطلان العمرى مع الاطلاق و لم يتعرض للرقبى و في التحرير قطع بانه مع اطلاق العمرى و الرقبى يصحّ و يكون للمالك اخراجه متى شاء كالسّكنى و هو في الرقبى حسن و فتوى س في العمرى احسن للقول الاوّل ما احتج به في س و التنقيح قائلين لو قال اعمرتك و أطلق بطل لجهالة صرفه الى عمر احدهما و يعضد ما ذكراه اولا ما نبّه عليه في لك بقوله لم يتعرّض لحكم الرقبى و العمرى لو اطلقهما و يمكن القول بفساد العمرى مع الاطلاق لاقتضائها الاقتران بعمر اما لأحدهما كما هو المشهور او مط كما قررناه فاذا لم يعيّنه بطلت للجهالة كما لو عيّن مدّة غير مضبوطة حيث يعتبر تعينها و ثانيا ما نبّه عليه في الرياض بقوله ثم مقتضى هذه القاعدة فساد العمرى و كذا الرقبى لو خلتا عن ذكر العمر و المدّة كما لو اعمره بعمر مجهول او مدّة مجهولة و للقول الثانى ما نبّه عليه في لك بقوله و يمكن الصّحّة اقامة لها مقام السّكنى لاشتراكهما في كثير من المعانى و الاحكام و تناسبهما على الوجه الذى قررناه سابقا فيكون كاستعمال لفظ السّلم في مطلق البيع و يعضد ما ذكره العمومات الدّالة على الصّحّة من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)الناس مسلطون على اموالهم و المسألة محلّ اشكال و التحقيق ان يق ان اريد من اطلاق الاعمار و الارقاب معنى الاسكان المطلق فالمعتمد الجواز لاندراجه تحت مفهوم الاسكان المطلق الذى ثبت صحته و ان اريد من ذلك بذل منفعة غير المسكن او منفعته للغير و تسليطه عليها مقيّدا بعمر و غير مقيّد بعمر شخص خاص و بمدّة غير معيّنة ففى صحّة هذا اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان احتمال الصّحة في غاية القوّة حيث يكون المعلّق عليه العمرى مفهوما كلّيا لا خصوص شخص منهم فت

الرّابع هل يجوز اطلاق الرقبى او لا

يظهر من الرياض الثّانى و حكى فيه و في لك عن التحرير الأوّل و اختاره في لك قائلا بعد الاشارة الى وجه القول الثّانى في اطلاق العمرى الذى حكيناه عنه سابقا و كذا القول في الرقبى و اولى بالصّحة هنا لان اطلاقها باعتبار رقبة المالك او ارتقاب المدّة الّتي يرتضيها المالك ممكنة هنا بطريق الحقيقة فاستعمالها في السّكنى يكون كاستعمال احد المترادفين مكان الاخر و ان اختلفا من جهة اخرى و هذا قوى و ما قواه هو الاقوى عندى

الخامس لو اعمره مدة معيّنة فهل يصحّ او لا

فيه احتمالان نبّه عليهما في لك قائلا بعد الإشارة الى الخلاف في صحّة الاعمار المطلق و يتفرّع على ذلك ما لو اعمره مدّة معيّنة فعلى جواز اطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا لانضباطها بالمدّة فهو اولى من الإطلاق و على المنع يحتمله لاختصاصها بالمعمر و لم يحصل هنا و الجواز هنا و ان منع من الاطلاق و الفرق انّها مع الاطلاق مجهولة احدهما او عمر مطلق و لم يعيّن فبطلت للجهالة بخلاف ما لو عين المدّة فانه صريح في اقامتها مقام السّكنى و الرقبى فيصحّ كما يصحّ اقامة السّلم مقام غيره من افراد البيع الحال مع التصريح بارادة الحلول اقامة للنّوع مقام الجنس و أقلّ مراتبه انه مجاز مشهور و ليس بجيّد لان المعتبر في العقود اللازمة الالفاظ الحقيقيّة الصّريحة و هو منفى هنا و في التحرير قطع بجواز العمرى كك و هو مناسب لأصله

السّادس كما يجوز تعليق العمرى على عمر الغير

كذا يجوز تعليقها على عمر عقبه و اضافتها اليهم بحيث يجعل حق المنفعة لهم مدّة عمرهم فلو قال اعمرت هذه الدار لك و لعقبك كان عمرى و صحّ و لزم الاسكان ما دام العقب موجودا و لم ينتقل الدّار الى المعمر بل يرجع اليه بعد انقراض العقب و لا فرق في ذلك بين ان يشترط المالك رجوعها اليه بعد العقب او لا و ذهب الى جميع ما ذكرناه في يع و عد و كره و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و الكفاية و صرّح فيه بانه الاشهر و حكى في س و التنقيح و غيرهما عن ظ الشّيخ في ط القول بعدم رجوع الدّار الى المالك هنا و هو ضعيف بل المعتمد ما قلناه و عليه المعظم و لهم وجوه منها ما تمسّك به في التنقيح قائلا لو قال هى لك عمرك و لعقبك لم يملكها لأصالة بقاء الملك و يرجع بعد موت العقب الى المالك و ظ الشيخ عدم الرّجوع و منها انه نبّه في جامع المقاصد على دعوى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست