responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 518

الحق الى ورثته مدة حيوة المالك كغيره من الحقوق و الاملاك و هذا ممّا لا خلاف فيه و يعضد ما ذكره قول الرياض لو قال اسكنتك عمرى لم تبطل بموت السّاكن و انتقل ما كان من الحق الى ورثته بلا خلاف كما في لك و غيره و ثالثا ما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد نفى الخلاف في ذلك و هو الحجة مضافا الى الاصول المتقدّمة و رابعا ما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد ما حكينا عنه و انه حقّ كسائر الحقوق المنتقلة الى الورثة بالاتفاق بحسب الفتوى و الرواية في الحكم الثّانى و ان مات المالك قبل السّاكن بطلت السّكنى و انتقل المال الى ورثة المالك و لا فرق في الاسكان المفروض بين ان يكون بلفظ اسكنتك او اعمرتك او ارقبتك و لو اعمره ما لا يصلح للسّكنى كالكتاب و جعل الغاية عمر المالك و مات السّاكن قبل المالك فكما ذكر هنا كما صرّح به في الرياض و منها ان يسكنه و يطلق السّكنى و لم يقيّده لمدة و لا عمر كان يقول اسكنتك هذه الدار و قد صرّح في النهاية و الغنية و فع و يع و د و التحرير و صره و س و اللّمعة و التنقيح و ضه و لك و الكفاية بانّ المالك يتخيّر في اخراجه متى شاء و يستفاد من هذا امران احدهما صحّة السّكنى ح و هو المعتمد و قد حكى في الرياض عن بعض دعوى نفى الخلاف عنه قائلا و ان أطلق السّكنى و لم يعيّن المالك لها مدّة معلومة و لا عمرا أصلا صح السّكنى بلا خلاف كما قيل و ثانيهما عدم لزوم العقد ح و حكاه في لك عن الاكثر قائلا الحاصل ان السّكنى ليست من العقود اللّازمة كما يظهر من العبارة كعبارة الاكثر و خالف في ذلك في كره قائلا و ان أطلق و قال سكنى هذه الدار لك او اسكنها او جعلت سكناها لك و ما اشبه ذلك لزم العقد في مسمّى الاسكان و لو يوما و الضّابط ما يسمّى اسكانا فح للمالك الرجوع متى شاء كما في حديث الحلبى و صرّح بما ذكره في جامع المقاصد أيضا و صرّح في الكفاية بانّه غير بعيد فهو مختار جماعة للأولين انّه صرّح في الرياض بنفى الخلاف في ذلك قائلا بعد التّصريح بصحة السّكنى المطلقة و لكن لا يلزم بل يتخير المالك في اخراجه متى شاء بلا خلاف و ثانيا ما نبّه عليه في لك قائلا بعد الاشارة الى ما حكاه عن الاكثر و يدلّ عليه ظ الاخبار كحسنة الحلبى عن ابى عبد اللّه و في اخرها قلت فرجل اسكن داره و لم يوقت قال جائز و يخرجه اذا شاء و ثالثا ما نبّه عليه في الكفاية قائلا لو أطلق مدّة السّكنى و لم يعيّن كان العقد جائزا و للمالك الرجوع متى شاء لحسنة الحلبى و موثقة احمد بن عمر الحلبى و قد احتج بهاتين الروايتين في الرياض على ذلك الا انه وصف الحسنة بالصّحة و وافقه في توصيف الاخرى بالموثقيّة و للآخرين وجوه أيضا منها اصالة بقاء الاستحقاق قبل حصول المسمّى و قد يجاب عنها بانها لا تصلح لمقاومة ادلة القول الاول و منها ما احتج به في كره و جامع المقاصد من حسنة الحلبى او صحيحته المتقدمة و قد يجاب عنها بما صرّح به في لك من انّها دالة على ضدّ المدّعى و يعضد ما ذكره في الرياض قائلا بعد الاشارة اليها و الى موثقة احمد بن عمر الحلبى و ليس فيهما كالعبارة لزوم الاسكان في الجملة كيوم و نحوه ممّا يسمّى اسكانا في العرف و العادة و عدمه بل هما بالاضافة اليهما مطلقان و في لك عن الاكثر عدمه و انها من العقود الجائزة فله الرّجوع متى شاء و لو قيل الاسكان بالكلّية و يمكن ان ينزل عليه العبارة بل الرّواية بجعل متعلق الاخراج هو الاسكان المتعلق به العقد دون الدار و قد يناقش فيما ذكراه بان اطلاق رواية الحلبى و ان اقتضى جواز الاخراج من المالك مط و لو قبل حصول المسمّى و لكنه ينصرف الى الغالب من ان الداخل في دار يمكث فيها بمقدار ما يحصل به المسمّى فلا يفيد جواز الاخراج قبل حصول المسمّى بل يفيد جوازه بعد و هو غير محل البحث و بما ذكر يمكن المناقشة في دلالات عبارات المعظم على خلاف ما صار اليه هؤلاء الجماعة فت و منها ما نبّه عليه في لك بقوله يمكن الاحتجاج لهم بما دل على لزوم غيره من العقود كعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فلا بدّ من الحكم هنا بلزومه وقتا عملا بالدليل ثم يرجع الى

الجواز جمعا بين الآية و رواية الحلبى و غيرها و قد يجاب عمّا ذكره بما نبّه عليه بقوله بعد الاشارة الى الوجه المذكور و فيه نظر لان الرواية مخصّصة للآية لدلالته على جوازها مط كما خصّصت الآية لسائر العقود الجائزة بدليل من خارج و قد يناقش فيما ذكره من الجواب اما اولا فيما اشرنا اليه سابقا من عدم انصراف اطلاق الرّواية الى محلّ البحث و امّا ثانيا فبان ما ذكره انّما يتجه لو كانت الرواية اخصّ مط من الآية الشريفة و هو مم بل الظاهر ان التعارض بينهما قبيل تعارض العمومين من وجه لعدم شمول الآية الشّريفة لما بعد حصول المسمّى للاتفاق ظاهرا على عدم لزوم العقد ح و شمولها العقد السّكنى و غيره و الرواية بخلافها فانّها مختصّة بعقد السّكنى و لكنها شاملة لما بعد حصول المسمّى و قبله و ح ينبغى ترجيح عموم الآية الشّريفة فانّ وجوه الترجيح معه كما لا يخفى لا يق يلزم ح ترجيح عموم الرواية لاعتضاده بالشهرة لأنا نقول لا نم ذلك و لا يق يدفع عموم الآية الشّريفة ما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد الاشارة الى القول الثانى و القائلين به الذين تقدم اليهم الاشارة و استدل لهم تارة و آية و قد عرفت ما فيها من المناقشة و ضعف الدلالة و اخرى بالعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود و الشّروط و هو حسن ان لم يكن في الاسكان المطلق الغير المقيّد بمدّة جهالة فان كان كما هو الظاهر فسدت الحجة لاختصاصها بما لا يتضمّن الجهالة كما مرّ اليه الاشارة و مقتضى ذلك و ان كان فساد السّكنى بالكليّة الا ان عدم دعوى الخلاف في الصّحة المؤيّدة باتفاقهم عليها في الظاهر اوجب الحكم بها و لا يلزم منها ايجاب اللزوم مط و لو في الجملة لأنا نقول لا نم ذلك فاذن القول الثانى في غاية القوة و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا مات المالك في السّكنى المطلقة

فصرّح في فع و ضه و الرياض بانّها تبطل ح و صرّح في الاخير بانّه ممّا لا خلاف فيه في الظاهر و لا اشكال ثم صرّح تبعا للرّوضة بان ذلك من العقود الجائزة و الحق في ضه بموت المالك موت السّاكن

الثّانى هل يجوز في العمرى ان يجعل المدّة عمر اجنبىّ غير المالك

و المعمر و يلزم او لا فيه احتمالان احدهما ان ذلك يجوز و قد صار اليه في لك قائلا بعد الإشارة و الرياض حاكيين له عن الشّهيد و لهم وجوه تمسّك بها في لك قائلا بعد الاشارة الى هذا الاحتمالان و هو الذى افتى به الشّهيد في بعض فوائده للأصل و عموم الامر بالوفاء بالعقود و ان المسلمين عند شروطهم و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست