responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 516

و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل الامتعة و الاجناس التى جرت العادة بان يكون معه و في مسكنه

يجوز له ان يضعها فيما جعل له سكناه مط و لو لم يأذن به و بالجملة يجوز له ان يتصرّف في ذلك بكل ما دل على العقد عليه مطلقة او تضمّنا او التزاما عرفيّا معتبرا و لا يبعد نفى الخلاف في ذلك و ان اوهمه بعض العبارات و امّا التصرّفات التى لم يدلّ عليها العقد مط و لم تشهد بها عرف و لا عادة كالإجارة و الاعارة و اسكان اجنبىّ غير تبع له معه و ادخال امتعة و اجناس لم تجر العادة بكونها في البيوت فلا يخ امّا ان يأذن المالك بالخصوص و لو فحوى اولا فان كان الاول فلا اشكال في جوازها ح و قد نبّه على ذلك في النّهاية و الغنية و فع و يع و صره و د و عد و س و الكفاية و الرياض و لا فرق في الاذن بين ان يكون من الشرط او من غيره و ان كان الثانى فقد اختلف الاصحاب في جوازها على قولين احدهما انّها لا تجوز ح و هو للنّهاية و الغنية و فع و يع و صره و د و التحرير و كره و عد و لف و س و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و الكفاية و الرياض و المحكى في كره و لف عن القاضى عن القاضى بل ادعى عليه الشّهرة في التنقيح قائلا هو المشهور و عليه الفتوى و يعضد ما ذكره قول جامع المقاصد هذا هو مذهب الشيخ و اكثر الاصحاب و ثانيا قول لك هو هذا المشهور بين الاصحاب و ثالثا قول الرياض هو الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تاخّر و ثانيهما انّا نجوز و هو للمحكى في لف عن الحلّى و مال اليه في؟؟؟؟؟ قائلا و كيف كان فالعمل على المشهور و ان كان كلام ابن ادريس لا يخ عن قوة للأوّلين ما احتج به في كره و لف و جامع المقاصد و الرياض من ان الاصل عصمة مال الغير و حفظه عن تسلّط غير المالك عليه خرج عنه المسكن بالإذن و اهله قضيّة للعرف فصار كالمأذون فيه مط بقى الباقى على اصل المنع و نبّه على ما ذكر في التنقيح قائلا في مقام الاحتجاج على هذا القول لان المنفعة من كلّ وجه كانت للمالك و لا دليل على انتقالها عنه من كل وجه فان مفهوم عقد السّكنى جعل الغير ساكنا في الدار فلا يملك غير ذلك من الإجارة و اسكان الاجنبى ان قلت لو لم يملكها السّاكن من كل وجه للمالك ان يسكن معه غيره لعدم المنافات بين السّكنيين ح لكن اللازم بط اجماعا فكذا الملزوم و الملازمة ظاهرة فان الملك من كل وجه لا ينافى عدم تمليكها من وجه اخر قلت نمنع الملازمة لو لم يستلزم اضرار ذلك السّاكن اما مط فلا و العرف قاض بالاضرار و للآخرين اولا ما نبّه عليه الحلّى على ما حكاه في لف قائلا قال ابن ادريس الذى يقتضيه اصول المذهب ان له جميع ذلك و خلافه و اجارته و انتقاله عنه و اسكان غيره سوى ولده و امراته سواء اذن له في ذلك او لم يأذن اذا كان اول ما اسكنه قد أطلق السّكنى لان منفعة هذه الدار استحقّها و صارت مالا من امواله فله استيفائها كيف شاء بنفسه و بغيره و ما اورده شيخنا في نهايته فلا شك انه خبر واحد و قليلا ما يورده اصحابنا في كتبهم فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته و لا السّيّد المرتضى و لا المحصّلون من اصحابنا و ثانيا ما تمسك به الحلّى من عموم ما دلّ على صحّة العقود و السّكنى كما لا يخفى و في كلا الوجهين نظر و اجاب عمّا تمسّك به الحلّى في لف و كره قائلا فيهما الجواب المنع من الاستحقاق المطلق بل انّما يستحق على حدّ ما جعل له و هو السكنى فلا يتناول الاجارة و غيرها لعدم الاذن منه نطقا و عرفا و المعتمد عندى في المسألة هو القول الاوّل الذى صار اليه في الكتابين المذكورين و غيرهما مع انّه احوط

الثانى اذا شرط المالك على السّاكن ان لا يسكن من يجوز له السّكنى

مع اطلاق العقد كالأهل صحّ كما يصحّ ان يشترط السّاكن على المالك اسكان من يجوز له السّكنى مع اطلاق العقد و قد نبّه على الاخير في النّهاية و الغنية و فع و يع و صره و د و عد و س و التنقيح و الكفاية و اذا شرط السّاكن على المالك الاجارة و صرّح في جامع المقاصد و ضه بان الاجرة ح للسّاكن

الثالث صرّح في عد بانه لا يجب العمارة على احدهما و لا له

منع الأخر من غير المعمر بينهما و صرّح بما ذكره في جامع المقاصد قائلا امّا عدم الوجوب على احدهما فظ لأنّ المالك لا يجب عليه عمارة مسكنه و لا يجب على السّاكن عمارة مسكن غيره و امّا عدم المنع فلان مريد العمارة ان كان هو السّاكن فاستيفاء المنفعة حق له و للعمارة مدخل في اصل الاستيفاء او في استكماله مع ان ذلك مصلحة للمالك اذ الفرض ان لا ضرر فيها و امّا المالك فلأنّ منعه من تعمير ملكه ضرر مع انّ ذلك مصلحة للسّاكن اذ الفرض ان لا ضرر فيه و ينبغى منع السّاكن من العمارة التى لا يسدّ عنها السّكنى عادة وقوفا مع ظ العقد و اصالة عصمة مال الغير امّا مع التضرّر من احد الجانبين فلا يجب في عدم الجواز الّا بالإذن و ما ذكراه من عدم الوجوب جيّد

الرابع صرّح في التنقيح بانّه لو اعمره او ارقبه ارضا شانها الزّرع

او دابّة شانها الحرث او العمل عليها او خانا كان للمعمر ان يوجر امثال ذلك للعرف القاضى بذلك و اصالة الجواز و ما ذكره جيّد

منهل اذا اسكن غيره ما يصلح للسّكنى كدار فهل تكون السّكنى من العقود اللازمة كالبيع

فلا يجوز فسخ عقدها لأحدهما او لا فيكون من العقود الجائزة فيه اشكال و التحقيق ان يق ان للمسئلة صورا منها ان يسكنه و يعيّن مدّة السّكنى كشهر او سنة و هى في هذه الصّورة تكون لازمة لا يجوز الرّجوع فيها الّا بعد انقضاء المدّة فالمنافع في اثنائها للسّاكن ان كان حيّا و لورثته ان مات و الاصل للمالك ان كان حيّا و لورثته ان مات و قد صرّح باللزوم ح في النّهاية و الغنية و فع و يع و صره و عد و التحرير و كره و شاد و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرياض و يظهر من الايضاح المصير اليه و من كره و التنقيح و جامع المقاصد و الكفاية دعوى الشّهرة عليه و هنا قولان آخران احدهما انّ السّكنى ح غير لازمة مط و هو للمحكى عن الشّيخ و ثانيهما انّها ح غير لازمة ان قصد بها القربة و هو للمحكى عن الحلبى و هذان القولان ضعيفان بل المعتمد هو القول الاوّل الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها ما نبّه عليه في الرياض بقوله و تلزم السّكنى بعد القبض لو عيّن المدّة فلا رجوع فيما دونها و ان مات المالك بلا خلاف اجده الّا من الشّيخ و الحلبى فلا تلزم هى كالعمرى امّا مط كما عن الاوّل او مع قصد القربة كما عن الثّانى و الاول اشهر بل عليه عامة من تاخّر بل صرّح جمع منهم كالمسالك و الصيمرى و غيرهما بجهالة من بخلافه و انّما افصح عنهما الفاضل المقداد في التنقيح و كيف كان فهما بالإعراض عنهما اجدر و المصير الى ما عليه الأكثر اظهر و منها ما احتج به في كره من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و يعضد ما ذكره اولا ما نبّه عليه في الايضاح في مقام الاحتجاج على ما عليه الأكثر لأنّ الشارع وضع صيغة هذا العقد سببا لنقل المنافع مدّة معيّنة او مقرونة بعمر احدهما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست