responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 515

العمرى نظرا الى العمر الطّبيعى الذى لا يعيش المعمر بعده قطعا او عادة و من ثم يحكم بموت المفقود ح و يقسم ماله و تعتد زوجته عدة الوفاة اتفاقا و زاد في الثانى قائلا نعم لو اقت بعمر المعمر و عقبه على الاطلاق اتّجه ما ذكره لكن عبارته يتحقّق الاولويّة مطلقة شاملة لما اذا اقتت السّكنى بعمر المعمر او بعض من عقبه خاصّة ليتّجه ح ما ذكرناه من المناقشة و خامسا بما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد الاشارة الى الوجه المذكور و هو اجتهاد في مقابلة النّصّ المعتبر المعتضد بعمل الاكثر و ثالثها ما نبّه عليه في لك و الرياض قائلين و ربّما فرق بين بيعه على المعمر و غيره و جواز الاول دون الثانى نظرا الى استحقاق المعمر المنفعة ابتداء و استمرار استحقاقه فقيل الجهالة بخلاف غيره و فساده واضح فان المعتبر من العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع ان كان ممّا ينافيه هذا الفائت منها زمن العمر المجهول بطل مط و الا صحّ [الصّحة] لاختلاف الاستحقاقين فلا يبنى احدهما على الاخر و المسألة محل اشكال و لذا توقف فيها في كره و لف و الايضاح و س و جامع المقاصد و لكن المعتمد عندى هو القول الاول من صحّة البيع ح مط و عليه فان كان المشترى عالما بالحال وجب عليه الصّبر حتى ينقضى المدّة و تمكين المعمر من الانتفاع و ان كان جاهلا بالحال تخير بين الفسخ و الصّبر مجانا و قد صرّح بجميع ما ذكر في لك بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بصحّة البيع و صرّح في لك بان المشترى لو كان هو المعمر جاز له بيع العين بجميع منافعها قائلا لان باجمعها مملوكة له و لا مانع من نقلها الى غيره بوجه و ان كان قبل الشراء ما كان يمكنه بيع هذه المنفعة فان المانع لم يكن الجهالة بل عدم جواز المنفعة بالبيع و ليس ببعيد جواز الصّلح عليها لاحتماله من الجهالة ما لا يحتمله البيع و صحّته على العين و المنفعة و ما ذكره جيّد و منها ان يسكن مط من غير تقييد بمدّة لا معلومة و لا مجهولة و هنا يصح البيع كما في صريح جامع المقاصد و لك و الكفاية و ظ و(ص)و غيره و هل يفسد السّكنى ح او لا صرّح بالأوّل في س و التنقيح و لك و الكفاية و الرياض و نبّه على وجهه في لك قائلا لو كانت السّكنى مطلقة او العمرى او الرقبى حيث نجوزهما كك صحّ البيع أيضا و بطلت السكنى كما هو شان العقد الجائز اذا طرأ عليه لازم ينافيه و يعضد ما ذكره قول الكفاية لو كانت السّكنى مثلا جائزة صح البيع و بطلت السكنى كما هو شان العقود الجائزة اذا طرأ عليها لازم و

ينبغى التنبيه على امور

الاول قال في كره اذا عمر الانسان دارا او ارقبها لزيد

لم يكن لزيد بيع الدّار و نحوه كالمستعير عند علمائنا و من وافقهم في عدم انتقال العين لقول الصادق(ع)و ليس لهم ان يبيعوا و لا يرثوا و لان رقبة الملك باقية على ملك المالك فليس لغيره البيع لقوله(ع)لا بيع الا في ملك و ما ذكره من منع البيع جيّد

الثانى قال في التنقيح قال ابن الجنيد انه اذا دفع المالك الى الساكن

عوضا عمّا بقى من المدة جاز و هو مم الا برضاء السّاكن للزوم العقد و ما صار اليه في التنقيح هو الأجود

الثالث قال في التنقيح هل يصحّ اجارتها مدّة معلومة

على القول بجواز تاخر المدة عن العقد أم لا الظاهر انه مع تقديره بالمدة يصح امّا مع التقدير بالعمر فلا لان الاجارة تمليك منفعة معلومة و الفرض عدمه و لأنه يجب فيها تسليم المنفعة و هو زمان القدرة عليه و ما ذكره تفصيل حسن

منهل اذا أطلق السّكنى لزيد مثلا فقال اسكنتك هذه الدار عمرى مثلا

فلا اشكال في انه يجوز لزيد السكنى فيها المدة المعلومة و قد صرّح بذلك في النهاية و يع و عد و التحرير و كره و لف و صره و س و اللّمعة و جامع المقاصد و الكفاية و بالجملة هو ممّا لا خلاف فيه و يلحق بزيد في ذلك امور فيجوز لزيد ان يسكنها مع نفسه فيها منها اولاده كما صرّح به في النّهاية و فع و يع و صره و د و التحرير و كره و لف و س و جامع المقاصد و ضه و الكفاية و الرياض و حكاه في لف عن القاضى و بالجملة الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و منها والده كما صرّح به في الغنية و منها زوجته و اهله كما صرح به في النهاية و الغنية و فع و يع و التّبصرة و لف و كره و عد و د و التّحرير و س و جامع المقاصد و ضه و الكفاية و الرياض و حكاه في لف عن القاضى و منها خادمه من عبيده و جاريته كما صرّح به في فع و صره و كره و جامع المقاصد و لك و الرياض و منها ضيفه كما صرّح به في س و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و الرياض و قيّده في الثانى بما اذا لم يطل الزمان بحيث يعد عرفا انه غير ضيف و منها مرضعة ولده كما صرّح به في كره و جامع المقاصد و لك و منها دابته كما صرّح به في كره و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و قيّدوه بما اذا كان في المسكن موضع معدّ لمثلها و هل يجوز لمن يسكنه زيد معه هنا من الوالد و الاولاد و الزّوجة و الخادم و الضّيف و المرضعة التصرّف في تلك الدار من غير رضاء زيد او لا بل يتوقف على رضاه المعتمد هو الاخير للأصل و عموم ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير بدون اذنه و هل يجوز لزيد اسكان المذكورين و الدابة معه في الدار المذكورة مط او يختصّ بصورة ما اذا كان العادة جارية بسكونهم معه فيها و تبعيتهم له فيه اشكال يأتي اليه الاشارة إن شاء الله تعالى و لكن لا اشكال في الجواز في صورة جريان العادة بذلك بل كل من جرة العادة بسكونه معه في الدار و المنزل يجوز لزيد ان يسكنه و قد صرّح بذلك في فع و كره و التبصرة و اللّمعة و ضه و لك و نبّه فيه على وجهه قائلا و انّما جاز عند الأصحاب اسكان اهله و اولاده مع اقتضاء الصّيغة عندهم سكناه بنفسه لدلالة العرف على ذلك و الحق العلّامة في كره من جرت العادة باسكانه معه كغلامه و جاريته و مرضعة ولده و هو حسن لدلالة العرف عليه أيضا و كذا الضّيف و الدابّة اذا كان في الدار موضع لها عادة و كذا احراز الغلة فيها كك و نحوه و نبّه في يه و يع و د على اختصاص جواز اسكان الغير بالاولاد و الاهل قائلين لم يجز للسّاكن ان يسكن معه غيره الّا ولده و اهله و لا يجوز سواهم و زاد في الاخيرين الّا ان يشترط ذلك و وافقهم في الغنية في الاهل و ابدل الولد بالوالد قائلا لا يجوز ان يسكن من جعل ذلك له من عدا والده و اهله الا بأذن المالك و هذا القول ضعيف لان الحاقهم الاهل و الوالد و الولد ليس الّا في العادة و الا لوجب الاقتصار على من جعل السّكنى له لعدم شمول ظ اللّفظ غيره و هو بط اتفاقا على الظاهر فيجب الحكم باطراد العلّة في جميع مواردها هذا و قد ينزل العبارات المتقدّمة الدالة بظاهرها على هذا القول على القول الاول كما نبّه عليه في الرياض بقوله و لعلّ مرادهم منه التمثيل خاصّة كما فهمه متأخّرو الاصحاب كافة و لذا لم ينقلوا عنهم الخلاف في جواز اسكان ما ذكروه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست