responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 508

المقاصد و نبّه فيه على وجهه قائلا و اذا بيع وجب ان يشترى بثمنه بدله لأنه اقرب الى مراد الواقف فان تعذر صرف ثمنه في مصالح المسجد وفاقا للتذكرة و أطلق صرف ثمنه في مصالح المسجد هنا و المسألة محل اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها بمراعات القول الثانى و حكم البوارى حكم الحصر فيما ذكر كما صرّح به في كره و كك الزوالى

السّابع اذا انكسر جذع المسجد

و صار بحيث لم يصلح للانتفاع به سوى الاحراق جاز بيعه أيضا كما صرّح به في كره و عد و الايضاح و س و جامع المقاصد و مصرفه ح مصرف الحصر كما صرح به في الايضاح و جامع المقاصد و قد تقدم اليه الاشارة و صرح في جامع المقاصد بانه لو بقى فيه جهة انتفاع به في المسجد لم يجز بيعه محتجّا بالمنع من بيع الوقف و اشار الى ما ذكره في س أيضا و هو جيّد ثم صرّح بانه لو امكن ان يتّخذ من الجذع ابواب و الواح وجب و لم يجز البيع و هو جيّد أيضا

الثامن صرح في كره و عد و جامع المقاصد بان الفاضل من حصر المسجد و آلاته

تصرف في مسجد اخر و هو جيد أيضا و احتج عليه في الاول باشتراك المساجد كلها في الانتساب الى اللّه تعالى و لا فرق في ذلك بين ان يكون بقائها موجبا لضياعها او لا و هل يلحق بالمساجد المشاهد فيما ذكر او لا صرّح بالثانى في عد و نبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا ربما فرق بين المساجد و المشاهد بان الغرض من المساجد و ما يجعل فيها اقامة شعار الدين و فعل العبادات فيها و هذا الغرض لا يختلف فيه المساجد و امّا المشاهد المقدّسة و ان الغرض من كل واحد منها غير الغرض ممّا سواه فان المقص تعظيم القبر الشريف ببناء مشهد و معونة سدنته و زواره فيكون الوقف على كلّ واحد منها وقفا على قبيل خاص فلا يتجاوز به شرط الواقف و للنظر في هذا الفرق مجال الا ان الاصحاب ذكروا جواز صرف الفاضل من آلات مسجد في مسجد اخر و لا وجه لإلحاق المشاهد بها

منهل لو وقف مسجدا في قرية او محلّة و خربتا لم يعد ذلك المسجد بعد خرابهما الى ملك الواقف

و لم يجز بيعه و لو لمسجد اخر كما في يع و عد و كره و س و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا الأصل و الاستصحاب و ثالثا العمومات المانعة من عود الوقف الى الحالة الاولى و من بيعه و رابعا ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا لا ريب ان المسجد اذا خرب و خربت القرية او المحلة التى هو فيها لا يجوز بيعه بحال خلافا لأحمد و لا يعود الى ملك الواقف أيضا خلافا لبعض العامة لان وقف المسجد بمنزلة التحرير للعبد فلا يقبل التغيير و لبقاء الغرض من اعداده كالعبادة لرجاء عود القرية و صلاة من يمرّ به بخلاف ما لو اخذ السيل ميتا فالكفن للورثة لأنّه كان ملكا لهم لان التركة ينتقل الى الوارث بالموت و ان وجب صرفه في التكفين فلا يكون قياس المسجد على الكفن في العود بجامع تعذّر المصرف في الموضعين للفرق بما ذكرناه و هذا انما هو في الكفن الذى يكون في التركة امّا ما يكون من الزكاة او من الوقف فانه يرجع الى اصله و لا بد من اخذ السّيل الميت من حصول الياس منه و يعضد ما ذكر اولا قول لك لما كان الوقف مقتضيا للتأبيد و وقف المسجد كالملك كما تقدم كتحرير العبد لم يكن خرابه و لا خراب القرية التى هو فيها و لا المحلة موجبا لبطلان وقفه لعدم منافات ذلك الوقف استصحابا لحكم ما ثبت و لبقاء الغرض المقص من اعداده للعبادة لرجاء عود القرية و صلاة من يمرّ به و ثانيا قول ضه اذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية للزوم الوقف و عدم صلاحيّة الخراب لزواله لجواز عودها و انتفاع المارة به و كذا لو خرب المسجد خلافا لبعض العامة قياسا على عود الكفن على الورثة عند الياس من الميت بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن و الفرق واضح لان الكفن ملك للوارث و ان وجب بذله في التكفين بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فكّ الملك كالتحرير و لإمكان الحاجة اليه بعمارة القرية و صلاة المار بخلاف الكفن

و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل لو خرب المسجد بحيث لا يبقى اثره

لم يخرج عرصته عن الوقف و لم يعد الى ملك الواقف حيث لم يكن من الارض المفتوحة عنوة كما صرّح في يع و د و عد و كره و س و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه فلا يجوز بيعها ح و لو لمسجد اخر و قد صرّح به بالخصوص في عد و اذا كانت في الارض الخراجية و المفتوحة عنوة فهل لم يخرج أيضا عن الوقف او لا مقتضى اطلاق يع و د و عد و كره و س و ضه الاول و صرّح بالثّانى في لك قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا و هذا كلّه يتم في غير المبنى في الارض الفتوحة عنوة حيث يجوز وقفه تبعا للآثار المتصرّف فانه ح ينبغى بطلان الوقف بزوال الآثار لزوال المقتضى لخروجه عن الاختصاص و خروجه عن حكم الاصل اللّهمّ الّا ان يبقى فيه رسوم و لو في اصول الحيطان بحيث يعد ذلك اثرا في الجملة كما هو الغالب في خراب البناء فيبقى في بقاء الحكم بقاء الاثر في الجملة و ان ذهب السّقف و بعض الحائط لان ذلك لا مدخل له في تحقق المسجد به بل ربما كان الثانى اكمل منها من السّقف على ما يقتضيه النّص و الفتوى و قول المص لا تخرج العرصة عن الوقف لا يتمّ الا في المملوك بالاصل اذا لم يعتبر في الوقف الا العرصة و هي ارض المسجد و ان زالت الآثار اجمع

الثانى لو انهدمت الدار الموقوفة لم يخرج عرصتها عن الوقف

حيث لم تكن من الارض الخراجيّة و لم تعد الى ملك الواقف و لا يجوز بيعها ح كما صرّح به في يع و عد و د و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما نبّه عليه في جامع صد بقوله لأنها من جملة الموقوف و قد قال النّبيّ(ع)لاتباع اصلها و لا يبنى و لا توهب و لا تورث خلافا عن بعض العامة في ذلك و لا يعتد بخلافه و يعضد ما ذكره قول لك هذا الحكم واضح بعد ما قرّرناه فان الخراب لا يصلح لنقض الوقف و ابطاله مع بناء الوقف على التابيد و عدم جواز بيعه في غير ما استثنى و لان العرصة من جملة الموقوف و هى باقية و اذا كانت من الخراجيّة فصرّح في لك بانها تخرج عن الوقف ح و لا فرق فيما ذكر بين الوقف العام و الخاصّ

منهل يجوز للواقف ان يجعل النّظر لغيره لظهور انعقاد الاجماع عليه و للعمومات

من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قول العسكرى(ع)الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها إن شاء الله تعالى و لقولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و لما اشار اليه في لك قائلا و قد شرطت فاطمة(ع)في حيطانها السّبعة التى وقفتها لأمير المؤمنين(ع)ثم الحسن(ع)ثم الحسين(ع)ثم الاكبر من ولدها و شرط الكاظم(ع)النظر في الارض التى وقفها للرّضا ع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست