responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 507

لان الوقف قربة فيه حق لله تعالى و ان قلنا بانتقاله الى الموقوف عليه فلا يملكان ابطال ذلك الحق بتراضيهما و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق في ذلك بين ان يحكم به حاكم او لا

كما صرح به في التحرير و س

الثانى قال في لف بعد ما نقلنا عنه سابقا

و قال المفيد الموقوف في الاصل صدقات لا يجوز الرّجوع فيها الّا ان يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القربة الى اللّه تعالى بصلتهم او يكون تغيير الشرط في الوقف عليهم انفع من تركه على حاله و منع ابن ادريس من ذلك سواء احدث الموقوف عليه ما يمنع من معونته او لم يحدث لأنه بعد قبضه صار ملكا من املاكه فله حكم ساير املاكه و كلام المفيد له محمل و هو ان يكون قد شرط شرطا يمتنع بدونه اجراء الواقف على حاله فهنا يخرج الوقف او ان يكون الواقف قد قصد معونة الموقوف عليهم لصلاحهم دونهم فيخرج اربابه عن هذه الوصيّة الى حدّ الكفر و لقائل ان يقول يخرج اربابه عن الاستحقاق لان الوقف صدقة و من شرط الصّدقة التقرب بها الى اللّه تعالى فمن لا يصح التقرب عليه يبطل الوقف عليه و المعتمد عندى ما حكاه عن الحلى و قول المفيد ضعيف

الثالث اذا شرط الواقف لنفسه خيار الفسخ

بطل الشرط كما صرح به في عد و التنقيح و الرياض و نبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا لان ثبوت الخيار مناف لمقتضى الوقف المبنى على اللّزوم التام الذى لا يقبل الفسخ بحال فان قيل اشتراط عوده عند الحاجة أيضا مناف فلم جوزتموه قلنا هو مناف للوقف لا للحبس و لهذا حكمنا بصحّته حبسا فان قيل فلم لا يصح هذا حبسا قلنا لان الحبس لا يلزم الى امد و شروط الخيار ليس كك فلا يكون وقفا و هل يفسد الوقف ح او لا صرّح بالاول في عد و جامع المقاصد

منهل لو انقلعت نخلة من الوقف فهل يجوز بيعها ح او لا

اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال احدها انه يجوز مط و قد حكاه في الايضاح و جامع المقاصد و لك عن الشيخ و كذا حكاه عنه في لف قائلا قال الشيخ اذا انقلعت نخلة من بستان او انكسرت جاز بيعها لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة الا على هذا الوجه و يعضد الوجه الذى ذكره اولا العمومات الدالة على صحّة البيع نحو قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و ثانيها انه لا يجوز مط و هو للمحكى في لف و الايضاح و جامع المقاصد و لك عن الحلى و قد اختاره في يع و جامع المقاصد و لهم اولا الأصل و ثانيا استصحاب المنع من البيع الثابت قيل البيع القلع و ثالثا ما نبّه عليه في الايضاح بقوله الثانى قول ابن ادريس لان الوقف يقتضى دوام الأصل مع بقاء منفعته و مجرّد بطلان القوى النباتية الّتي فيها و عدم ثمرتها لا يلزم زوال كلّ منافعها بل يمكن عملها جسرا او زرنوقا او غير ذلك و نبّه على هذا الوجه في يع و لف و ثالثها انه لا يجوز البيع مع امكان الانتفاع بها مع العين كالتّسقيف و جعله جسرا و نحو ذلك و يجوز البيع اذا لم ينتفع بها الّا باتلاف العين و هو مستفاد من عد و لف و س و لك و الكفاية و قد ينزل عليه كلام الشيخ و الحلّى و المحقق في يع كما نبّه عليه في لف قائلا بعد الإشارة الى القولين الاولين و هذه المنازعة تجرى مجرى النّزاع اللّفظى لأنّ الشّيخ فرض سلب منافعها على ما ذكره في دليله و ابن ادريس فرض لها منافع و فيما ذكره نظر كما نبّه عليه في لك قائلا بعد اختياره القول الثالث و امّا ما ادعاه العلامة من انّه لا نزاع بينهما الّا في اللّفظ حيث ان الشيخ فرض سلب منافعها كما يقتضيه دليله و ابن ادريس فرض وجودها غير الثمرة فلا يخ عن حيف علىّ بن ادريس لأنّ دليل الشّيخ اقتضى ادعاه عدم المنافع ح لا على تقدير عدم المنافع ففيه قصور بيّن و ح التّفصيل اجود و يعضد ما ذكره قول جامع المقاصد بعد الاشارة الى ما في لف و لقائل ان يقول دليله و ان اقتضى ذلك الا ان سلب جميع المنافع في هذه الحالة موضع تامل و المسألة محل اشكال و لكن القول الثالث هو الاقرب و

ينبغى التنبيه على امور

الأول لا فرق في ذلك بين الوقف العام و الوقف الخاص

كما هو مقتضى اطلاق كلام الاصحاب

الثانى متى جاز البيع فهل يجب ان يشترى بثمنه ما يكون وقفا او لا

صرّح بالأوّل في لف و جامع المقاصد و لك و حكاه في الاولين و الايضاح عن الاسكافى و صرّح في الاخير بانه يراعى الاقرب الى الحقيقة الاولى فالاقرب و يظهر من الكفاية الثانى و الاحوط مراعات القول الاول و عليه فهل يجب البيع او لا بل يجوز تركه لم اجد احدا نبه على هذه المسألة و هل يجب ان يكون باذن المجتهد او لا لم اجد من تعرض لهذا أيضا و الاقرب الاخير و هل يشترط في البيع العلم بعدم المنفعة المانعة منه او يكفى ظهور عدمها او عدم ظهورها الأحوط الاول و لكن الاحتمال الثانى في غاية القوّة و هل يشترط عدم المنفعة مط او يكفى عدمها بعد القلع فلا يجب الصّبر و يجوز البيع بعده بلا فصل وجهان و لكن الاحتمال الثانى في غاية القوّة و هل الصّلح كالبيع او لا بل يختصّ الجواز بالبيع وجهان و لكن الاحتمال الاول اقرب

الثالث انكسار النخلة حكمه حكم القلع

فيما ذكر كما صرّح به في كره

الرابع يلحق بالنخل ساير الأشجار

الخامس الحق في كره و جامع المقاصد و لك و الكفاية بقلع النخل

زمانة الدابّة فيما ذكر و هو جيّد

السّادس اذا خلق حصير المسجد

و صار بحيث لم ينتفع به الّا في الإحراق جاز بيعه ح كما صرّح به في عد و كره و الايضاح و س و جامع المقاصد و نبّه فيه على وجهه بقوله وجه الجواز انه اذا خرج عن الانتفاع به خرج عن مقصود الواقف لان مقصوده الانتفاع به فلو لم يجز بيعه كان تضييعا محضا و يعضد ما ذكره قول الايضاح يلزم من المنع من بيعها خروجها عن الانتفاع في الوقف المذكور بالكليّة فخرجت عن الوقف كموت العبد فجاز بيعها لزوال المانع و لضياعتها و لضيق المكان بها ثم احتمل عدم الجواز قائلا و يحتمل عدمه لعموم قول ابى الحسن(ع)لا يجوز شراء الوقف و نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد أيضا مصرّحا بضعف الاحتمال المذكور و هو كك و لا فرق في ذلك بين ما كان وقفا و بين ما اشترى من الوقف و اذا امكن الانتفاع به مع بقاء عينه و لو باجارة لم يجز بيعه كما صرّح به في س و جامع المقاصد و على تقدير جواز البيع فهل يصرف ثمنه في مطلق مصالح المسجد مط او يجب ان يشترى به مثله و بدله ان امكن و الّا صرف في مصالح المسجد صرّح في عد بان الأقرب هو الاوّل و نبّه على وجهه في الإيضاح قائلا و على جواز بيعه يصرف ثمنه الى مصالح المسجد لاختصاص العين بهذه الجهة و القيمة تابعة للعين فلا يصرف في غيرها و صرّح بالثانى في كره و الايضاح و جامع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست