responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 500

خلافه فالمقدم مثله و ثانيهما ما نبّه عليه في لف بقوله لنا انه مع الانتقال الى اللّه تعالى يكون كغيره لتساوى النّسبة مع جميع الخلق فلا معنى لإخراجه عنه مع ثبوت المقتضى و هو الاباحة السالمة عن معارضة وقفه على نفسه و يلزم على المختار أيضا ان يجوز للواقف اذا وقف رباطا على الزائرين و المتردّدين ان ينزل فيه لأنه من المفروض و قد صرّح بجواز ذلك في التنقيح و يلزم على المختار أيضا ان يجوز للواقف اذا وقف بئرا على الزائرين ان يشرب منه لأنه من المفروض و قد صرّح بجواز ذلك في جامع المقاصد و يلزم على المختار أيضا ان يجوز للواقف اذا وقف شيئا على المسلمين المشاركة له فيه كما صرح به في ط و كذا صرح به في الغنية قائلين اذا وقف شيئا على المسلمين فانه يجوز له الانتفاع لأنه يعود الى اصل الاباحة فيكون هو و غيره سواء و يلزم على المختار أيضا ان يجوز للواقف اذا وقف على الفقراء و العلماء و الطلبة و نحوهم المشاركة معهم اذا كان بصفتهم و قد صرح به في يع و صره و د و التحرير و كره و عد و س و ضه و لك و جامع المقاصد لأنه من المفروض كما اشار اليه في جامع المقاصد و لك قائلين ان ذلك ليس وقفا على نفسه و لا على جماعة منهم فان الوقف على مثل ذلك ليس وقفا على الاشخاص المتصفين بهذا الوصف بل على هذه الجهة المخصوصة و لهذا لا يشترط قبولهم و لا قبول بعضهم و ان امكن بل و لا يعتدّ به و كذا القبض و لا ينتقل الملك اليهم و لا يجب صرف نماء الوقف الى جميعهم و انما ينتقل الملك في مثل ذلك الى اللّه تعالى و يكون الوقف على الجهة مرجعه الى تعيين المصرف و حكى عن الشهيد في بعض فتاويه انه قال انه يشارك ما لم يقصد منع نفسه او ادخالها و استحسنه في لك و نقله في جامع المقاصد و لم يتعرض لردّه بل ظاهره قبول الشرط الاول و هو في محله لعموم المكاتبتين و جواز تخصيص العام بالنيّة كما صرح به في لك و غيره و امّا الشّرط الثانى ففيه اشكال من انّه مع عدمه يلزم الوقف على نفسه و من عموم المكاتبتين و سيرة المسلمين و اطلاق الاكثر بجواز المشاركة الشامل لصورة فقد الشرط المذكور و هذا اقوى و لا اشكال في توقف المشاركة معهم على كونه بصفتهم و لا فرق بين ان يكون بصفتهم حين العقد او بعده و لا يشترط الاخير كما هو صريح عد و س و لك و ضه و جامع المقاصد و هو مقتضى اطلاق ما دل على المشاركة

الثانى لو وقف على وجه العموم بحيث يكون قصده خصوصيّات الاشخاص

و يندرج تحته كما لو قال وقفته على اولاد زيد و هو منهم فالظاهر من جماعة كالسيورى في التنقيح و المحقّق الثانى في جامع المقاصد و الشّهيد الثانى في لك انه لا يجوز له التصرف و يكون الوقف بالنسبة اليه باطلا و لهم على ذلك انه وقف على نفسه و كلّما هو وقف على نفسه يكون باطلا و لا فرق بين التّنصيص عليه او اندراجه تحت العموم كما صرّح به لف و التنقيح و ربّما يظهر من لف حكاية القول بصحته عن جماعة و ان الوقف على المسلمين و الفقراء من هذا القبيل و ذكر احتجاجهم و الجواب عنه قائلا احتج الآخرون بانه وقف صحيح فيتناول كلّ من يدخل تحت اللفظ عملا باطلاقه و هو كغيره و الفرق ظ بين الوقف عليه بالنّصويّة و الاندراج تحت العموم و مع الفرق لا يتم القياس و الجواب المنع من كونه كغيره فان الفرق واقع اذ يصح الوقف على غيره دونه و لا فرق بين التّنصيص و الاندراج في الارادة من اللفظ و المطلق مم فيتساوى جريانه في المنع و الاقرب عندى هو القول الاول لان الظاهر مصير المعظم اليه بل لو ادّعى الاتفاق عليه لم يستبعد فتصلح الاجماعات المحكية على عدم جواز الوقف على النّفس للحجيّة هنا لعدم تحقق موهن لها كما تحقّق في القسم الاول ان جعلناها شاملة له و الحجة في ترجيح هذا القول الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة و بما دل على منع التصرّف فيما تصدق به و بما ذكر يخصّص عموم المكاتبتين المتقدمتين

الثالث لو وقف على غيره عاما او خاصّا

و شرط قضاء ديونه او ادرار مؤنته ممّا وقفه بطل هذا الشّرط و لم يستحقّ ذلك من هذه الجهة سواء شرط ان يستوفيه بنفسه او ان يستوفيه الموقوف عليه و قد صرّح ببطلان الشرط المذكور في يع و كره و عد و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض و بالجملة معظم الأصحاب بل لا يبعد دعوى الاتفاق عليه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر ان مرجع ما ذكر الى الوقف على نفسه و عدم اخراج نفسه و هو بط امّا الاول فقد صرّح به في كره قائلا لو وقف على غيره ممّن يصحّ الوقف عليه و شرط ان يقضى من ربعه زكاته و ديونه و ان يخرج ما يحتاج اليه من نفقته او ادرار مؤنته لم يصح لأنّه وقف على نفسه و غيره و كذا لو شرط ان يأكل من ماله او ينتفع و يعضد ما ذكره قول جامع المقاصد و لك لو شرط قضاء ديونه او ادرار مؤنته بطل لأنّ الشّرط مناف لمقتضاه فانّه لا بدّ من اخراجه لنفسه بحيث لا يبقى استحقاق فيه لأنّ الوقف يقتضى نقل الملك و المنافع عن نفسه فاذا شرط قضاء ديونه او ادرار مؤنته او نحو ذلك فقد شرط ما ينافى مقتضاه فبطل الشرط او الوقف و ادعى في لك ان الحكم بالبطلان في محل الفرض من قواعد الاصحاب و لا فرق فيما ذكرناه من بطلان الشّرط بين ان يشرط قضاء دين معيّن و عدمه و لا بين ان يشرط ادرار مؤنته مدّة معيّنة او مدة عمره كما صرّح به في لك

الرابع لو وقف مسكنا و شرط لنفسه السّكنى فيه

بطل كما صرّح به الحلى فيما حكى عنه و كذا صرّح به العلامة في التحرير و لف قائلا في الاخير لنا ان الواقف اخرج الملك عن نفسه فلا يجوز له الانتفاع به كغيره و أطلق الشيخ في النهاية و غيره جواز السّكنى له مع الموقوف عليه و نبّه على وجهه في لف قائلا احتج بما رواه ابو الجارود عن الباقر(ع)و ان تصدّق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم و قد يجاب عما ذكره بضعف السّند و قصور الدلالة و المعارضة بما هو ارجح منه و قد نبّه على جميع ما ذكر في لف و الجواب بقوله الطّعن في السّند و تاويل الرّواية بالصّدقة بالاسكان المطلق او بعدم التابيد و المعارضة بما رواه طلحة بن زيد عن الصادق(ع)عن الباقر(ع)انّ رجلا تصدّق بدار له و هو ساكن فيها فقال الحسين(ع)اخرج منها و كما يبطل شرط السّكنى كك يبطل شرط الاكل ممّا وقف و بالجملة لا يجوز للواقف ان يشرط الانتفاع بما وقفه باي نحو كان فلو شرط بطل الشّرط كما صرّح به في السّرائر و كره و لك بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه الا من الاسكافى على ما حكى و هو ضعيف و هل يبطل اصل الوقف فلا يستحقّه الموقوف عليه او لا بل لا يبطل الّا اليه ما يرجع فيه اشكال

الخامس لو شرط انتفاع الفقراء و نحوهم

فهل يجوز له الانتفاع منه اذا كان بصفتهم كما لو وقف على من يدخل في جملتهم على جهة العموم او لا الأقرب الاول

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست