responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 499

المسلمين لصحّ الوقف على البيع و الكنائس باعتبار كونه وقفا على اهل الذمة بناء على جواز الوقف عليهم لأنا نقول هذا مدفوع بما اشار اليه في ضه قائلا بعد الاشارة الى وجه صحّة الوقف على المساجد المتقدم اليه الاشارة و لا يرد ان ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع و الكنائس كما يجوز الوقف على اهل الذمّة لان الوقف على كنايسهم و شبهها وقف على مصالحهم للفرق فان الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين و هى مع ذلك طاعة و قربة فهي جهة من جهات المصالح الماذون فيها بخلاف الكنائس فان الوقف عليها على جهة خاصّة من مصالح اهل الذمّة لكنها معصية لأنها اعانة لهم على الاجتماع اليها للعبادات المحرمة و الكفر بخلاف الوقف عليهم انفسهم لعدم استلزامه المعصية بذاته اذ نفعهم من حيث الحاجة و انهم عباد اللّه المكرمين و من حيث يجوز ان يتولد منهم المسلمون لا معصية فيه و ما يترتب عليه من اعانتهم على المحرّم كشرب الخمر و اكل الخنرير و الذهاب الى تلك الجهات المحرمة ليس مقصودا للواقف حتى لو فرض قصده له حكمنا ببطلانه و مثله الوقف عليهم لكونهم كفارا كما لا يصح على فسقة المسلمين من حيث فسقهم و اشارا الى ما ذكره في جامع المقاصد أيضا و فيه نظر فتثم لو سلّمنا ان الوقف على المذكورات ليس مرجعه الى الوقف على المسلمين فنقول ينبغى استثنائه من كلية عدم جواز الوقف على ما لا يملك لقيام الأدلّة على جواز الوقف عليها بالخصوص و هل يجوز للعبد على القول بانه لا يملك التصرّف في المذكورات بعد وقفها او لا المعتمد هو الاول و ان قلنا بانها وقف على المسلمين الّذين منهم العبد الذى لا يصح الوقف عليه باعتبار انّه لا يملك و منها عدم صحة الوقف على المرتدّ عن فطرة و الحربى و قد صرّح بهذا بالخصوص في كره قائلا امّا المرتدّ عن غير فطرة فيحتمل الوقف عليه و الاقرب المنع و ربما يظهر التوقف في ذلك من قول التحرير و هل يصح على المرتد من غير فطرة فيه نظر و ينبغى ان يفرع على الشّرط المذكور عدم صحّة الوقف على المعدوم و لكن ليس منه البطون المتجدّدة في الوقف على الترتيب و التشريك كما اشار اليه في كره قائلا لا يق انه يقف على ولد ولده و ان لم يخلقوا لأنا نقول انّما يجوز ذلك تبعا للموجود حالة الوقف لأنه جعل جميعه للبطن الاوّل ثم ينتقل بعدهم الى غيرهم فقد يملكه حال التملّك لمن يصح ان يملك

منهل لا يجوز الوقف على نفسه و لو كان منضمّا الى غيره على الترتيب و التشريك

كما في الغنية و السّرائر و فع و يع و د و صره و ير و عد و كره و س و التنقيح و لك و ضه و جامع المقاصد و الرياض و لهم على ذلك وجوه الاول اصالة عدم الصّحّة الثّانى دعوى الإجماع عليه في السّرائر و اللمعة و كره و لك كما عن التنقيح الثالث ان الوقف ازالة ملك و ادخاله على الموقوف عليه و الملك هنا متحقق لا يعقل دخوله عليه و تجديده امّا المقدّمة الأولى فلدعوى الاجماع عليها في التنقيح و غيره على ما حكاه في الرياض و اما المقدّمة الثّانية فظاهرة و فيه نظر لإمكان فرض الخروج و الدخول هنا كما فيما اذا اشترى الولد والده فتو بالجملة هذه الحجة لا تخلو عن اشكال و ان اعتمد عليها في كره و لك و جامع المقاصد و الرياض الرابع ما اشار اليه في كره قائلا في مقام الاحتجاج على الحكم المذكور لان الوقف ازالة الملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع و الهبة الخامس ما اشار اليه في كره و الرياض و لك قائلين بعد ذكر الحجة الثالثة و لان الوقف تمليك منفعة وحدها او مع الرقبة و الإنسان لا يملك نفسه السادس ما اشار اليه في الرياض قائلا بعد الإشارة الى بعض الحجج المتقدّمة و يؤيّده مضافا الى الصّحيحين الخبر ان في احدهما رجل تصدّق بدار له و هو ساكن فيها فقال الحسين(ع)اخرج منها و في الثانى بعد ان سئل عن اكل الواقف من الضّيعة التى وقفها ليس لك ان تأكل من الصّدقة فان انت اكلت منها لم ينفد ان كان لك ورثة فبع و تصدق ببعض في حياتك فان تصدقت امسك ما يقوتك مثل ما صنع امير المؤمنين(ع)بل لا يبعد اخذها حجة كما فعله من متأخرى المتاخرين جماعة السّابع ظهور اتفاق الاصحاب على ذلك كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و

ينبغى التنبيه على امور

الأول اذا وقف على وجه العموم

بحيث يكون وقفه راجعا الى الوقف على الجهة و لم يتعلق قصده بخصوصيات الاشكال اشخاص فهل يجوز له المشاركة مع من يستحق الانتفاع منه اذا كان مثله في الاندراج تحت العموم او لا اختلف الاصحاب فيه فالمعظم على الاوّل و منهم الشّيخ في ط و ابن زهرة في الغنية و الفاضلان في يع و عد و التّحرير و كره و د و صره و لف و الشهيدان في س و ضه و لك و السيورى في التنقيح و المحقق الثّانى في جامع المقاصد و لهم على ذلك عموم المكاتبتين الموصوفة إحداهما بالصّحّة الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها و يعضده ما نبّه عليه في التنقيح بقوله ان الوقف العام كالمسجد و خان السّبيل ازالة الملك لا تمليك فيكون حكمه كسائر المباحات الواقف و غيره سواء بخلاف الوقف الخاص كبنى فلان فانه تمليك لهم فلا يجوز للواقف الانتفاع معهم لا يق يدفع ما ذكر ما اشار اليه في السّرائر قائلان و الذى يقوى عندى ان الواقف لا يجوز له الانتفاع بما وقفه على حال لما بيّناه و اجمعناه عليه من انه لا يصحّ وقفه على نفسه و انّه بالوقف خرج عن ملكه فلا يجوز عوده اليه بحال لأنا نقول لا نسلم كون محلّ البحث من الوقف على نفسه كما اشار اليه جماعة سلّمنا و لكن نمنع من كلّية عدم جواز الوقف على النّفس و الاجماع في محل البحث مم و لم يرد في نص بهذه العبارة لا يجوز الوقف على نفسه كما اشار اليه في الكفاية لا يق اطلاق الخبرين المتقدّمين الذين اشار اليهما في الرياض يقتضى المنع عن تصرف الواقف فيما وقفه مط كما اشار اليه الحلّى لأنا نقول هذا الاطلاق لا يصلح للمعارضة اطلاق المكاتبتين المتقدمتين لان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر انّ التّرجيح لإطلاق المكاتبتين لاعتضاده بالشّهرة العظيمة و الاجماع المحكى الآتي اليه الإشارة و بغير ذلك و بما ذكر يظهر ضعف ما عليه الحلّى من عدم جواز مشاركة الواقف في المفروض فالحق ما عليه المعظم فيلزم ان يجوز للواقف اذا وقف مسجدا ان يصلّى فيه كغيره لأنه من المفروض و قد صرّح بجواز ذلك الإسكافى و العلّامة في كره و لف و السيورى في التنقيح و المحقّق الثّانى في جامع المقاصد و يدلّ عليه ما تقدّم اليه الاشارة و يعضده امران احدهما ان الواقف لو كان ممنوعا من التّصرّف في ذلك لاشتهر لتوفر الدّواعى عليه و التالى بط بل المعهود من سيرة المسلمين

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست